مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و انما يصح من مكلف ، مسلم ، يصح منه الصوم ، ] فيحتمل جواز الخروج ، لعدم التعيين بالشروع كما مر في الصوم الواجب الغير المعين الا قضأ الشهر بعد الزوال ، فتأمل قوله : " و انما يصح من مكلف مسلم الخ " اشارة إلى شرائط صحة الاعتكاف فهي في الفاعل ، التكليف ، فلا يصح من المكلف كالمجنون ، لعدم الاعتبار بفعله ، و لا يجئ منه النية ، و لا يكون موافقا للتكليف فلا تكون عبادة . و كذا الصبي الغير المميز ، و اما المميز ، فبناء على كون أفعاله تمرينية فقط فهو مثل سائر أفعاله ، و قد عرفت مرارا أن أفعاله ، صحيحة شرعية ، فلا يشترط حينئذ التكليف الا ان يراد اعتكاف المكلفين . و الاسلام ، و هو ظاهر ، لعدم صحة عبادة الكافر خصوصا الاعتكاف المشترط كونه في المسجد ، مع تحريم دخوله و لبثه فيه . و اما اشتراط كونه صائما الذي اشار اليه بقوله : ( يصح منه الصوم ) فكأنه إجماعي قال في المنتهى : و هو مذهب علماء أهل البيت عليهم السلام . و يدل عليه ايضا الاخبار الصحيحة الكثيرة ، مثل ما في صحيحة الحلبي ، و محمد بن مسلم ، و غيرهما من ابي عبد الله عليه السلام انه قال : لا اعتكاف الا بصوم (1 ) . و الظاهر أنه يصح بمطلق الصوم ، و لا يحتاج إلى ان لا يكون سببه الا الاعتكاف .

1 ) راجع الوسائل باب 2 حديث 3 و 4 و 6 و 8 و غيرها من كتاب الاعتكاف

/ 408