مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
الفقهاء ، و الاخبار مثل ما في صحيحة داود بن سرحان في الفقية عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : ان عليا عليه السلام كان يقول : لا ارى الاعتكاف الا في المسجد الحرام ، و مسجد الرسول ( صلى الله عليه و آله ) أو مسجد جامع الحديث (1 ) ، و مثله في الكافي عن أمير المؤمنين عليه السلام ، لكنه صحيح . و حسنة الحلبي لابراهيم ، في الكافي و هي صحيحة في الفقية : لا اعتكاف الا بصوم في مسجد الجامع ( 2 ) . و حسنة اخرى للحلبي ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : سئل عن الاعتكاف ، قال : لا يصلح الاعتكاف الا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول ( صلى الله عليه و آله ) أو مسجد الكوفة أو مسجد جماعة ، و تصوم ما دمت معتكفا ( 3 ) و ما في خبر علي بن عمران ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام ، قال : المعتكف يعتكف في المسجد الجامع ( 4 ) . و رواية يحيى بن العلاء الرازي ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : لا يكون اعتكاف الا في مسجد جماعة ( 5 ) ، و هما ضعيفان . و يحتمل ان يراد بالامام ، امام الجماعة فيكون الاعتكاف صحيحا في كل مسجد جامع فيه جماعة مشروعة . و يؤيده قلة التخصيص في ظاهر الآية ، و الاخبار الكثيرة ، و ينبغي كونه مذهب بعض المتأخرين القائلين بصحته في كل مسجد جامع .