مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
[ فان شرط التتابع لفظا أو معنى وجب ، فان أخل بالمشروط لفظا استأنفه ( نف خ ل ) متتابعا و كفر ، و بالمشروط معنى يبني ، و يكفر ، و ان لم يشترطهما جاز التفريق ثلاثة ، ثلاثة . ] لما مر و يدل عليه ايضا كون اعتكافه صلى الله عليه و آله عشرا . و اما لو كان يومين فلا يبعد الوجوب ، لما مر فتذكر . و اما لو نذر اقل مثل يوم أو يومين أو قال : من ثلاثة أيام فقيل : يجب الثلاثة ، لما مر من توقفه على ما يكمله . و يمكن ان يكون (1 ) بمعنى انه يجب لصحة هذا الاعتكاف من وجود اعتكاف في ثلاثة أيام و ان كان الزائد الغير المنذور واقعا بطريق الندب ، فلو قدمه يكون مندوبا ثم ينوي الوجوب في المنذور ، و يصير واجبا لو أخره ، و يكون ثالثا بناء على ما مر . و يمكن كونه واجبا مع كونه أولا و ثانيا ايضا للتوقف . و يحتمل عدم الوجوب و بطلان النذر ، لانه نذر مشروع ، و الاولى منه بالبطلان إذا قيد بدون الثلاثة فقط ، مع احتمال الوجوب هنا في ضمن المندوب مثلا كما تقدم فتأمل قوله : " فان شرط التتابع لفظا " بان يقول اعتكف ستة أيام متتابعات أو متواليات و نحوها " أو معنى " بان يقول : اعتكف ستة أيام من أول الشهر مثلا " وجب " فعله متتابعا من فصل بمقتضى النذر . فلو اخل بالمشروط و هو التتابع ( فان ) كان لفظا ، قال المصنف يستأنفه متتابعا كما هو الشرط و يكفر لخلف النذر ، و الظاهر أنه كفارة خلف النذر ( و ان )