مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
كان معنى صح ما فعله و تمم ما بقي و الظاهر انه على تقدير كون ما فعله ثلاثا ، و الا يستأنف هنا ايضا . وجه الاستيناف في الاول عدم الاتيان بالمأمور به فبقى في العهدة ، فيجب فعله . هذا مع عدم تعيين الزمان واضح ، و معه اشكال ، و البناء و الاتيان بما بقي محتمل ، و الاستيناف و القضاء أحوط . و اعلم ان المسألة خالية عن النص ، فيمكن ان يقال : بالبناء و الاتمام مطلقا مع التقدير المذكور و ان اثم بترك التتابع ، لصحة وقوع ما فعله اعتكافا ، و الاصل عدم اشتراط صحته بفعل الباقي ، و لا يقتضيه شرطية التتابع ، بل انما يقتضي الوجوب فقط و هو دليل البناء في التتابع معنى . و بالجملة يحتمل عدم الفرق بينهما في البناء و الاستيناف . و وجه الفرق ان شرط التتابع لفظا يقتضي كون المنذور هو التتابع فلا يخرج عن العهدة الا به ، بخلاف التتابع ، معنى ، فانه انما يقتضي وجوب جميع المتتابع فكل ما وقع منه صحيحا يخرج عن العهدة ، فان ( نية خ ) صوم شهر معين مثلا لا يستلزم عدم صحته الا متتابعا ، بل كل ما وقع منه صح كوجوب شهر رمضان . و اما الكفارة فيمكن وجوبها مع تعيين الزمان ، و عدمه مع عدمه في الاول بحيث يمكن الاستدراك ، بل يجب الاستيناف حينئذ ( رأسا خ ) و اما مطلقا ، لان الظاهر من المشروط كونه عبادة واحدة بالشرط ، فالإِخلال به يستلزم البطلان و عدم الاتيان بالمأمور به مع وجود زمانه فيفعله فيه . و يحتمل عدم الاثم ايضا لاحتمال عدم التعيين ( التعين ظ ) بالشروع .