مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
عدمه (1 ) أو زيارة ( 2 ) الاخوان و سائر الاقارب و إجابة المؤمن و غير ذلك عبادة فلو كان لهم فيها نص أو إجماع فبها و الا فالظاهر المنع و الاحوط العدم و قد نقل في الفقية - ما يدل على الخروج لقضاء حاجة المؤمن مرسلا ( 3 ) - عن ميمون بن مهران قال كنت جالسا عند الحسن بن على عليهما السلام ، اذ أتاه رجل ، فقال له : يا ابن رسول الله ( صلى الله عليه و اله ) إن فلانا له على مال و يريد ان يحبسنى فقال عليه السلام : و الله ما عندي فاقضى عنك فقال : فكلمه قال : فلبس عليه السلام نعله فقلت له : يا ابن رسول الله أنسيت اعتكافك ؟ فقال له : لم أنس ، و لكني سمعت ابى عليه السلام يحدث عن جدي رسول الله صلى الله عليه و اله انه قال : من سعى في حاجة اخيه المسلم فكأنما عبد الله عز و جل تسعة آلاف سنة صائما نهاره قائما ليله ( 4 ) . و هذا يشعر بجواز الخروج لقضاء حاجة كل مسلم ، و لكل ما يكون ثوابه كثيرا و عظيما أعظم من الاعتكاف ، و لكنه ظاهر في الاعتكاف الواجب مع الارسال و عدم العلم ب ( ميمون ) الا انه نقله الصدوق في كتابه الذي ضمن صحة ما فيه ، و كونه حجة بينه و بين الله و هو أعرف . و قال في المنتهى ص 625 : قال الشيخ رحمه الله يجوز ان يخرج ليؤذن في