مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
قال : و روى ذلك محمد بن سنان عن عبد الاعلى بن اعين قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل وطي إمرأته و هو معتكف ليلا في شهر رمضان ؟ قال : عليه الكفارة ، قال : قلت : فان وطئها نهارا ؟ قال : عليه كفارتان (1 ) . الظاهر أن هذا مع وجود الاعتكاف بغير النذر و شبهه و الا ينبغى وجوب كفارة خلف النذر ايضا . و ظاهر كلامهم التداخل بين كفارة النذر و الاعتكاف ، و هو ظاهر و كأنهم تركوا بناء على الظهور . و يحتمل وجوب الكفارة في الاعتكاف المندوب ايضا مع بقائه من ان يبطله و يخرج . نعم لو خرج و أبطله فلا يكون كفارة ، لعموم الاخبار ، فتامل فانه لا يخلو عن بعد و لا نعلم القائل به و ان كان عموم الاخبار و بعض العبارات ذلك . و ظاهر بعض الروايات انها كفارة شهر رمضان مثل موثقة سماعة بن مهران له ( 2 ) ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن معتكف واقع أهله ؟ قال : هو بمنزلة من افطر يوما من شهر رمضان ( 3 ) . و ما تقدم من رواية عبد الاعلى ( 4 ) فان الظاهر ان الكفارة في شهر رمضان لا يكون الا كفارته . و يمكن الجمع بحمل الاولين مع صحتهما ، على أصل كفارة الظهار ، و ما على