مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
المظاهر من أصل الكفارة ، لا الكيفية ، و الترتيب للاصل - و احتمال إرادة تلك - و للجمع بين الاخبار ، و يمكن العكس ايضا ، و لا شك أن اختيار الاول أولى ، لانه أحوط و مضمون (1 ) الخبرين ، الصحيحين مع عدم صراحة رواية عبد الاعلى في كون كفارة الاعتكاف كفارة شهر رمضان . و الظاهر انه لا تعد للكفارة في النهار الا في صوم يجب بافطارة كفارة . و خص المصنف بشهر رمضان ( 2 ) و هو ظاهر الا مع عدم إيجاب الكفارة الا فيه . و أيضا ما يثبت الكفارة الا بالجماع ، قال المصنف في المنتهى : فالحاصل انه ان وطي في نهار رمضان كان عليه كفارتان ، و ان جامع في ليله أو نهار رمضان أو ليله فكفارة واحدة ( انتهى ) . ثم قال - بعد أسطر - : مسألة كلما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف ( انتهى ) . و الظاهر ان مراده ان الصوم شرط فبفسادة يفسد المشروط الذي هو الاعتكاف و هو ظاهر ثم قال - بلا فصل - و هل يجب الكفارة ؟ قال السيد المرتضى و المفيد رحمهما الله تجب الكفارة بكل مفطر ، و لا أعرف المستند ، ثم فصل و حاصله وجوب الكفارة بفساد الصوم الموجب للكفارة و بالجماع مطلقا في الواجب ، و الوجه عندي التفصيل ، فان كان الاعتكاف في شهر رمضان وجبت الكفارة بالاكل و الشرب و غيرهما مما عددناه في باب شهر رمضان و ان كان في غيره ، فان كان