مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المظاهر من أصل الكفارة ، لا الكيفية ، و الترتيب للاصل - و احتمال إرادة تلك - و للجمع بين الاخبار ، و يمكن العكس ايضا ، و لا شك أن اختيار الاول أولى ، لانه أحوط و مضمون (1 ) الخبرين ، الصحيحين مع عدم صراحة رواية عبد الاعلى في كون كفارة الاعتكاف كفارة شهر رمضان . و الظاهر انه لا تعد للكفارة في النهار الا في صوم يجب بافطارة كفارة . و خص المصنف بشهر رمضان ( 2 ) و هو ظاهر الا مع عدم إيجاب الكفارة الا فيه . و أيضا ما يثبت الكفارة الا بالجماع ، قال المصنف في المنتهى : فالحاصل انه ان وطي في نهار رمضان كان عليه كفارتان ، و ان جامع في ليله أو نهار رمضان أو ليله فكفارة واحدة ( انتهى ) . ثم قال - بعد أسطر - : مسألة كلما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف ( انتهى ) . و الظاهر ان مراده ان الصوم شرط فبفسادة يفسد المشروط الذي هو الاعتكاف و هو ظاهر ثم قال - بلا فصل - و هل يجب الكفارة ؟ قال السيد المرتضى و المفيد رحمهما الله تجب الكفارة بكل مفطر ، و لا أعرف المستند ، ثم فصل و حاصله وجوب الكفارة بفساد الصوم الموجب للكفارة و بالجماع مطلقا في الواجب ، و الوجه عندي التفصيل ، فان كان الاعتكاف في شهر رمضان وجبت الكفارة بالاكل و الشرب و غيرهما مما عددناه في باب شهر رمضان و ان كان في غيره ، فان كان

1 ) يعنى و لمضمون الخبرين الخ فهو عطف على قوله احوط

2 ) يعنى في المنتهى حيث قال : قال السيد المرتضى رحمه الله : المعتكف لو جامع نهارا كان عليه كفارتان فان جامع ليلا كان عليه كفارة واحدة و أطلق القول في ذلك ، و الاقرب عندنا ان وجوب الكفارة يتعلق بالجماع في نهار رمضان على المعتكف لا على وطي معتكفا في نهار رمضان ( إلى قوله ره ) فالحاصل انه ان وطي إلى آخر ما نقله الشارح قده

/ 408