مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
و يمكن تحريم أمثالهما من العقود مثل الصلح و الاجارة ، و الاصل الحلية ، و لا دليل على التحريم الا القياس ، و هو غير مقبول . و ابعد منه تحريم جميع الصنايع المشغلة عن العبادة ، مثل الخياطة ، لعدم الدليل ، و الاصل و حصر المحرمات و بعد القياس هنا ، و لهذا ما عدت من المحرمات في الدروس و الشرايع و المتن و غيرها . نعم لو كانت مانعة عن الواجبة أو المصلين عن صلاتهم في المسجد فهو حرام على المعتكف و غيره . و أبعد منه جعل الكتابة التي هى عبادة منها ، بل ما كان الغرض منها تحصيل المال ايضا ، و لا شك في استثناء ما يحتاج اليه . و أشد بعدا من الكل تحريم البعض على المعتكف جميع ما يحرم على المحرم حتى لبس المخيط و ستر الرأس و ظهر القدم ، و لا دليل له الا القياس المتوهم على ما نجد ، و يدل عليه ما سبق على نفيه و انه لو كان مثله لنقل عن النبي صلى الله عليه و آله و الائمة عليهم السلام و الصحابة فتامل . ثم أعلم انه على تقدير حرمة الببع و الشراء فهل يفسدان ام لا ؟ يحتمل ذلك و قد مر تفصيل مثله في البيع بعد النداء فتذكر . و ان الظاهر عدم إفساد الاعتكاف حينئذ ، للاصل و عدم الدليل . و كذا بجميع (1 ) المحرمات مثل الطيب و لمس النساء و تقبيلها المحرمين بشهوة الا الجماع و ان كل ما يحرم فيه يحرم بالليل ايضا الا الاكل الشرب . و ان الظاهر ان المراد بالتلذذ بالريحان شمه ، فلا يجوز شم الريحان ، و الظاهر ان المراد به هنا كل ماله رائحة طيبة من النباتات ، و يحتمل دخول الفواكة الطيبة