مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
و مرسلة إبراهيم بن عبد الحميد ( الله - خ ل ) - مضمرة ، عن بعض مواليه ، قال : سألته عن احتلام الصائم ، فقال : إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينم حتى يغتسل و ان أجنب ليلا في شهر رمضان ، فليس له أن ينام ساعة حتى يغتسل ، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح ، فعليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا و قضاء ذلك اليوم و يتم صيامه ، و لن يدركه أبدا (1 ) . و هذه الثلاثة ( 2 ) مع عدم صحتها ، لا تعارض ما تقدم ، مع قصور متن الاخيرة و التخالف بينهما في إيجاب الكفارة كما ترى . و حمل الشيخ ، التي تدل على عدم شيء ، على تعمد النوم بعد العلم بالجنابة بقصد الغسل قبل الفجر و لم يتبنه اتفاقا حتى أدركه الفجر ، لا أنه تعمد و ترك الغسل . و قيد بعض الاصحاب ذلك و جواز النوم له ، بكون الانتباه عادة له و التي لا يمكن ذلك فيها - مثل صحيحة حبيب ( 3 ) - حملها على التقية أو العذر ، مثل البرد ، و الانتظار لتسخين الماء أو لان يستسقي الماء كما مر في صحيحة محمد بن مسلم ( 4 ) و يمكن حمل الفجر فيها على الاول . و لا يخفى بعد ذلك كله ، لوجود التعمد في البعض ، و العموم في الآخر ، و بعد التقية لانه نقل الخبر من سؤال أحد ، و أسند عليه السلام إليه صلى الله عليه و آله ( 5 ) ، و مثل ذلك يبعد التقية فيه ، لانه لم يظهر ضرورة للانشاء من عنده بغير سؤال ، و لا يحتاج الاسناد إليه