مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و مرسلة إبراهيم بن عبد الحميد ( الله - خ ل ) - مضمرة ، عن بعض مواليه ، قال : سألته عن احتلام الصائم ، فقال : إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينم حتى يغتسل و ان أجنب ليلا في شهر رمضان ، فليس له أن ينام ساعة حتى يغتسل ، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح ، فعليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا و قضاء ذلك اليوم و يتم صيامه ، و لن يدركه أبدا (1 ) . و هذه الثلاثة ( 2 ) مع عدم صحتها ، لا تعارض ما تقدم ، مع قصور متن الاخيرة و التخالف بينهما في إيجاب الكفارة كما ترى . و حمل الشيخ ، التي تدل على عدم شيء ، على تعمد النوم بعد العلم بالجنابة بقصد الغسل قبل الفجر و لم يتبنه اتفاقا حتى أدركه الفجر ، لا أنه تعمد و ترك الغسل . و قيد بعض الاصحاب ذلك و جواز النوم له ، بكون الانتباه عادة له و التي لا يمكن ذلك فيها - مثل صحيحة حبيب ( 3 ) - حملها على التقية أو العذر ، مثل البرد ، و الانتظار لتسخين الماء أو لان يستسقي الماء كما مر في صحيحة محمد بن مسلم ( 4 ) و يمكن حمل الفجر فيها على الاول . و لا يخفى بعد ذلك كله ، لوجود التعمد في البعض ، و العموم في الآخر ، و بعد التقية لانه نقل الخبر من سؤال أحد ، و أسند عليه السلام إليه صلى الله عليه و آله ( 5 ) ، و مثل ذلك يبعد التقية فيه ، لانه لم يظهر ضرورة للانشاء من عنده بغير سؤال ، و لا يحتاج الاسناد إليه

1 ) الوسائل باب 16 حديث 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم

2 ) يعنى الثلاثة الاخيرة ، و هي رواية ابى بصير و إبراهيم بن عبد الحميد و سليمان بن جعفر

3 ) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم

4 ) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم

5 ) اشارة إلى رولية حبيب الخثعمى المتقدمة الدالة على بقائه صلى الله عليه و آله على الجنابة متعمدا

/ 408