مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
كالمتعين بنذر و شبهه - مبنى على وجوب الكفارة في الصوم ، فكفارته كفارة ذلك الصوم . و اما لو لم يكن الصوم كذلك كالقضاء قبل الزوال مثلا أو ثالث المندوب فلا تجب الكفارة بالافطار مطلقا . نعم يلزم كفارة خلف النذر لو كان الاعتكاف متعينا به ، و كفارة لافطار الصوم لو كان موجبا لها . و بالجملة وجوب الكفارة لفساد الاعتكاف بالجماع ظاهر بالنص و الاجماع ، و بغير الجماع ظاهر الا ان يكون له سبب ظاهر كالنذر ، فتامل . و اما قضائه فليس ببعيد ، لما مر مع عدم الشرط على ربه الخروج و اما وجوب الكفارة بالجماع ليلا في المتعين فقد تقدم ، و كذا نهارا بالطريق الاولى بل تعددها لو كان موجبا لها . و يحتمل الثلاث في مثل نهار رمضان للاعتكاف ، و خلف النذر ، و الصوم و الاثنتان في الليل ، و التداخل بين النذر و الاعتكاف . و صرح في الدروس بانها كفارة خلف النذر و شبهه في المنذور و شبهه ، فالظاهر ان كفارة الاعتكاف لم يتحقق الا في اليوم الثالث من المندوب و ليله بالجماع ، و فى الواجب المطلق بالنذر و شبهه ايضا محتمل ، و مع التعيين بالشروع يفهم كونه كفارة النذر ، فتامل . و اما في المتعين ، فلا كفارة عند المصنف للاعتكاف ، لما مر ، بل يحتمل عدم الاثم ايضا لما مر ، و لكن يجب الاتيان بمثله ، و هو ا مراد بالقضاء واجبا (1 ) و كأنه يستحب قضائه ندبا ان كان ندبا .