مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
صلى الله عليه و آله . و قوله عليه السلام : يؤخر الغسل متعمدا (1 ) كالصريح في عدم العذر . و المتبادر من الفجر هو الثاني ، للغة ، و العرف ، و لان الظاهر انه صلى الله عليه و آله كان يصلي صلاة الليل في وقت الفضيلة ( 2 ) سيما في ليالي شهر رمضان . و حمل ( 3 ) - أيضا ما يدل على القضاء فقط - على من انتبه بعد النوم مرة واحدة بعد العلم بالجنابة ثم نام بقصد الغسل و اتفق الفجر قبله بقريبة ما هي صريحة في ذلك من ا لاخبار مثل صحيحة معاوية بن عمار و ابن أبي يعفور ( 4 ) . و هذا بعيد ، لحمل المطلق أو العام على المقيد و الخاص ، لكن ما يفهم قيد النوم بقصد الغسل كأنه مأخوذ من الاعتبار فتأمل . و يمكن حمل المطلق و العام ، على العامد العالم ، و الكل على الاستحباب . و حمل الشيخ ما يدل على وجوب القضاء ، و الكفارة مما مر من الاخبار ، على الانتباهتين بعد العلم . و هذا بعيد جدا ، و ما رأيت له شاهدا ، بل و لا داعيا لعدم ما يدل على وجوبهما بعدهما ، و لعدم صحة هذه الاخبار المجهولة ، و القصور في المتن و الدلالة ، و لكون ظاهر الاولتين ( 5 ) منها في العامد العالم ، و إمكان حمل الاخيرة على ذلك كما