مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
و يدل عليه حصر المفسدات في الاخبار (1 ) ، و أن المفسد هو المفطر لا القصد إلى الافطار . و يؤيده صحة الصوم مع ترك النية إلى الزوال في الواجب المعين نسيانا و في غيره عمدا أيضا ، و مع العزم بالافطار إلى الزوال بل إلى العصر فيه ( 2 ) ، و إلى قبل الغروب في النفل . قال في المنتهى : و بها ( 3 ) قال من منعها في الفرض ، لان استدامة النية حكما المشترطة انما هي في الفرض و ان كان دليل المختلف ( 4 ) لا يخ عن قوة ودقة . و الصحة و عدم القضاء هو مختار السيد المرتضى بعد أن كان البطلان مذهبه أيضا ( 5 ) فتأمل ، فان المسألة من المشكلات . و الظاهر عدم الفرق بين الصوم الواجب و غيره ، و يؤيده ما مر من قوله صلوات الله عليه و آله : ان كان عندكم شيء و إلا فصمت ( 6 ) و يدل على عدم ضرر فعل المفطر نسيانا بعد الاجماع المتقدم ، صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله