مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
رقبة مؤمنة ، و يصوم يوما بدل يوم (1 ) . و هذه تدل على القضاء أيضا ، و لا يضر الجهل بحال المشرقي ، لانه مؤيد ، و لا الاختصار على العتق . و يدل عليه ( 2 ) أيضا قوله عليه السلام فيما تقدم ( مثل ما على الذي يجامع ) ( 3 ) فتأمل . و أما الموجب فهو أحد الامور الثلاثة المتقدمة على التخيير ، و هو مذهب أكثر الاصحاب ، و نقل عن ابن أبي عقيل قول بالترتيب . و دليل الاول ، الاصل ، و ما مر من الاخبار . و دليل ابن أبي عقيل حديث المشرقي المتقدم حيث ما ذكر إلا العتق فكيون مقدما ، و هو قاصر عن الدلالة ، مع عدم صحة السند ، و المعارضة بالادلة القوية و صحيحة الاعرابي المتقدمة ( 4 ) . و ما يشعر بغير ذلك ( 5 ) مثل ما يدل على التصدق فقط ، مثل حسنة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وقع على أهله في ( شهر ) رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا ، قال يتصدق بقدر ما يطيق ( 6 ) . و كرواية سماعة ( 7 ) قال : سألته عن رجل أتى أهله في ( شهر - خ ) رمضان