مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
فانه ليس في الرواية . و الظاهر انه على تقدير التحمل مخصوص بشهر رمضان و كونها زوجته دون الامة ، و المزني بها ، و اشتراط صومه و صومها ، فلا يتعدد في المجنون و المجنونة و نحوهما . و الظاهر انه لا تحمل في العكس . و اما باقي الموجبات فقالوا : ( منها ) إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق . و قد عرفت أن ليس لهم دليل واضح على ذلك ، و ان الرواية المنقولة ضعيفة الاسناد ، و مقطوعة ، و غير مقيدة بالغليظ ، و مشتملة على أحكام ثابت إيجابها ، مثل شم الريحة الغليظة كما ذكره في المنتهى . و انها معارضة بأوضح و أكثر منها ، و انه لو صدق عليه الاكل و الافطار يوجب الكفارة ، و إلا فلا . و الاصل دليل قوي ، و الصدق مطلقا ظاهر ، و لهذا قال المصنف في المنتهى - بعد الاستدلال على وجوب الكفارة ورد دليل عدمه - : و بالجملة فان السيد المرتضى رحمه الله لم يوجب الكفارة و هو قوي ، و قال أبو الصلاح : إذا وقف في الغبار لزمه القضاء ( انتهى ) . و هذا يشعر بإيجاب السيد القضاء . و قد نقل في المختلف عنه و عن ابن الجنيد أن المعتاد لا يبطل الصوم و لا ينقضه و ان قال في المنتهى : ذهب علمائنا إلى عدم الفرق بينه و بين المعتاد . و بالجملة ، الاصل دليل قوي و ان قلنا بوجوب الاجتناب مطلقا و وجوب القضاء . فلا بد للكفارة من دليل آخر ، و ليس بواضح ، فهو بعيد .