مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
و الظاهر أن المراد بغير شهر رمضان ، الصوم الغير المعين ، إذ الصوم المعين مما لا يؤمر بأكله . و يدل على التفصيل رواية سماعة بن مهران ، قال : سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان ، فقال : ان كان قام فنظر و لم ير الفجر فأكل ثم عاد فرآى الفجر فليتم صومه و لا إعادة عليه ، و ان كان قام فأكل و شرب ثم نظر إلى الفجر فرآى ( فرآه - خ ) انه قد طلع ( الفجر - خ ئل ) فليتم صومه و يقضي يوما آخر ، لانه بدء بالاكل قبل النظر ، فعليه الاعادة (1 ) . و يفهم من المنتهى كونه إجماعيا فلا يضر عدم صحة الرواية الثانية ، و العقل ايضا مساعده . اما عدم القضاء على الاول ( 2 ) فللاصل ، و لعدم تكليفه بأكثر من وسعه و قد بذل الجهد فهو معذور ، و ليس بأقل من حال الناسي . و اما القضاء في موضعه ( 3 ) فلتقصيره في ا لجملة و ان ظن بقاء الليل و كان الاكل جائزا . " فروع " ( الاول ) ( 4 ) الظاهر جواز الاكل مع الظن و يحتمل مع الشك أيضا قبل المراعاة ، للاصل و عدم العلم بوقت الصوم الممنوع إفطاره .