مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
أعرف (1 ) كونه ضعيفا ، و هو أعرف . و ان ( 2 ) في الحديث الثاني ( علي بن الحسن بن فضال ) و فيه ما فيه مع ان الطريق إليه صحيح . و صحيحة زرارة مشتملة على كون دخول الوقت بمجرد غيبوبة القرص و قد مر البحث فيه و ان ظاهرها يقتضي عدم القضاء مطلقا و لو لم يتفحص عن القرص ، بل مجرد أن الغيبوبة مسقط ، و انه محل التأمل . على انها صريحة في عدم القضاء لان قوله : ( مضى صومك ) لا يدل على عدم القضاء بعد الافطار خصوصا مع الحكم بوجوب إعادة الصلاة ، فانها لما كانت واقعة في وقتها مع بقاء الوقت أمكنه أن يقول : ( أعدت ) و الاعادة في الصوم ما كان يمكن ، فقال : ( مضى و لكن لا يأكل شيئا آخر ) . فيمكن أن يجب القضاء للدليل الذي ذكره ، فكأنه لذلك قال : و الحديث الثالث الخ فتأمل . و يمكن الجمع بينهما بحمل الاول على الاستحباب و جواز ترك القضاء لاشتمال