مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
الجواب عن اشتمالهما على ما منعوا منه بقوله : بعد نقل الحديثين . قوله عليه السلام في هذا الخبر (1 ) ( يقضي وضوئه ) على وجه الاستحباب بدلالة ما ذكرناه في كتاب الطهارة ، فليس يلزم ( 2 ) على ذلك قضأ الصوم ، لانا لو خلينا و ظاهر الخبر ، كنا نقول بوجوب قضأ الطهارة أيضا ، و انما صرفناه إلى الاستحباب للدليل الذي قدمناه و ليس ذلك موجودا في قضأ الصوم فبقى على ظاهره في وجوب القضاء على من فعل ذلك ، على ا لعمد دون النسيان ( انتهى ) . نعم وجوبهما مصرح في كلام الشيخ المفيد الذي نقله في التهذيب ، فإيجابهما بعيد لعدم الكفارة فيهما . و الثاني كالصريح في القضاء فقط ، و هو يدل على العدم في الاول أيضا حيث قال : ( انه قد أفطر ) مع أنه ما أوجب إلا القضاء ، و معلوم عدم استلزام الفطر الكفارة ، و أن الاحتياط لا يقتضي الوجوب ، و هو ظاهر . و لا يبعد حملهما على الاستحباب للاصل ، و حصر المفطر في الخبر الصحيح المتقدم ( و لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال ) ( 3 ) و الكذب ليس منها . و يؤيده حمل الثاني في قضأ الوضوء على ذلك ( 4 ) ، إذ يبعد حمل لفظة يقضي