مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الجواب عن اشتمالهما على ما منعوا منه بقوله : بعد نقل الحديثين . قوله عليه السلام في هذا الخبر (1 ) ( يقضي وضوئه ) على وجه الاستحباب بدلالة ما ذكرناه في كتاب الطهارة ، فليس يلزم ( 2 ) على ذلك قضأ الصوم ، لانا لو خلينا و ظاهر الخبر ، كنا نقول بوجوب قضأ الطهارة أيضا ، و انما صرفناه إلى الاستحباب للدليل الذي قدمناه و ليس ذلك موجودا في قضأ الصوم فبقى على ظاهره في وجوب القضاء على من فعل ذلك ، على ا لعمد دون النسيان ( انتهى ) . نعم وجوبهما مصرح في كلام الشيخ المفيد الذي نقله في التهذيب ، فإيجابهما بعيد لعدم الكفارة فيهما . و الثاني كالصريح في القضاء فقط ، و هو يدل على العدم في الاول أيضا حيث قال : ( انه قد أفطر ) مع أنه ما أوجب إلا القضاء ، و معلوم عدم استلزام الفطر الكفارة ، و أن الاحتياط لا يقتضي الوجوب ، و هو ظاهر . و لا يبعد حملهما على الاستحباب للاصل ، و حصر المفطر في الخبر الصحيح المتقدم ( و لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال ) ( 3 ) و الكذب ليس منها . و يؤيده حمل الثاني في قضأ الوضوء على ذلك ( 4 ) ، إذ يبعد حمل لفظة يقضي

1 ) يعنى خبر سماعة

2 ) يعنى بعد حمله هذا الحكم على الاستحباب بقرينة ما ذكرناه في كتاب الطهارة فلا يلزم علينا ان نقول بعدم قضأ الصوم لان ظاهر هذا الخبر ثبوت النقض فيهما غاية الامر خرجنا عنه في خصوص الوضوء بدليل فنحكم في قضأ الصوم بظاهر الخبر

3 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم

4 ) اى حمل الخبر الثاني اعنى خبر سماعة في قضأ الوضوء على الاستحباب

/ 408