استحباب الزكاة في مال التجارة للطفل يعتبر المصلحة في اقتراض الولى استحباب الزكاة في ما لو اتجر الولى بمال الطفل لنفسه الزكاة في غلات اليتيم ومواشيه ابتحار غير الولى الملى بمال اليتيم الزكاة في المال الصامت للمجنون اعتبار الملك التام في الزكاة ابتداء الحول في الموهوب والموصى به والمبيع الخيارى ينقطع الحول بنذر صدقة النصاب في اثنائه ابتداء الحول في التعرض والغنيمة اعتبار تمكن التصرف في الزكاة فروع قدر صدقة عين النصاب التحقيق في اعتبار تمكن التصرف في النصاب في وجوب الزكاة اعتبار السلطنة الفعلية على النصاب في وجوب الزكاة لا زكاة في المال الغاصب ولا في المغصوب والمرهون والوقف والضال والمفقود لا زكوة على المقرض ولا في الدين حتى يقبضه وجوب الزكاة على الكافر واذا اسلم يقطت كغيرها ما يجب فيه الزكاة وماتستحب فيه هل يضمن الكافر اذاتلفت في نصاب البقر والغنم لا تجب الزكاة لما بين النصابين يشترط في الانعام ان تكون سائمة لا يضم مال احدا لى مال غيره في بلوغ النصاب يعتبر الحول في النقدين والحيوان ومال التجارة وحده هلال الثانى عشر للنحال حول باتقرادها بطلان الحول باختلال الشروط في اثنائه يعتبر في الانعام ان لاتكون عوامل حكم تلف النصاب بعد الحول وارتداد المالك قبله وبعده ما يجب اخراجه في نصب الابل والبقر مابه تفاوت الاسنان اسنان الفرائض واسمائها وماهيتها لغة وشرعا هل يجوز القيمة من غير الدينار والدرهم شاة الفريضة جذع او ثمنا القيمة قيمة وقت الاخراج لا يؤخذ المريضة في الزكاة كيفية تعلق الزكاة بالزكوى ولزوم الضمان لو تمكن من الاداء ولم يؤد لو حال احوال على النصاب او ازيد منه لو امهر النصاب وطلقها قبل الدخول وبعد الحول يقبل دعوى المالك عدم الزكاة في ماله لو كان النصاب من الضأن والمعز لو كان الزكوى في اماكن او كان الفريضة او جمع النصا فريضة في نصاب الذهب والفضة جواز الدفع من غير غنم البلد بيان وزن الدرهم والدينار ونقل كلمات القوم اعتبار السكة والحول في زكاة النقدين وعدم الزكاة في الحلى مخللا او محرما اذا عمل النقدين خليا في اثناء الحول لازكاة في السبائك هل يجب الفحص عن كون الخالص بقدر النصاب في زكاة الغلات السلت والعلس وحكمهما لا يضم بعض الاجناس ببعض لو دفن مالا او ترك نفقة لاهله مقدار الصاع والمد والرطل والدرهم والمثقال الشرعى والصيرفي مقدار نصاب الغلات الاختلاف في وقت وجوب الزكاة في الغلات العبرة يبلوغ حد النصاب وقت الجفاف اعتبار ملكت الغلات بالزراعة وقت وجوب اخراج زكاة الغلات فروع لحصة السلطان وما يأخذه الجائر في اخراج المؤن وعدمه استثناء المؤنة ومعناها ومصاديقها الفريضة في الغلات اذا سقيت سيحأ او بالدوالى او سنها فروع لزكاة ثمرة النخل والكرم اذا مات وعليه دين فظهرت الثمرة وقضى الدين خرص الغلات ووقته وصفته - لو زاد الخرص او نقص ما يستحب فيه الزكاة من النباتا كلمه حكم الغلات لو ملك تحلا قبل بدو صلاح ثمرته لو مات بعد ظهور الثمرة في استحباب زكاة مال التجارة وبيان موضوع هذا الحكه اعتبار الحول في زكاة ما التجارة سائر الشرايط في زكاة مال التجارة واحكامها يقوم مال التجارة بالنقدين اوبالاذنى في تشخيص بلوغه النصاب لا يجتمع الزكاتان لو كان مال التجارة من الايمان الزكوية زكاة التجارة والماليه بتبديل عين النصاب في الاثناء زكاة التجارة في باب المضاربة الدين لا يمنع من الزكاة هل تكون على عامل المضاربة زكاة التجارة في اضاف المستحيض والفرق بين الفقير والمسكين وحدهما الدارو الخادم ورأس مال التكسب والآت الصنعة بنفسها غير ما نعة عن اخذ الزكاة من له كسب او صنعة يمشون به نفسه وعياله لا يأخذ الزكاة لو قصرت الحرفة والصنعة عن كفايته يعطى من الزكاة جواز اعطاء القير من الزكاة حتى يغينه لو بان الاخذ غنيأ هل يجزى عن المالك جواز صرف الزكاة إلى الفقير على وجه الصلة لو بان الاخذ كافرا او فاسقا او واجب النفقة او هاشميا من اصناف المستحقين العاملون ويعتبر فيهم صفات هل يكون المؤلفة قلوبهم من المسلمين وفى الرقاب من اطراف الزكاة في اداء مال الكتابة لو كان دين الغارم في معصية لا يعطى من سهم الغارم بن من سهم الفقراء يقضى دين الميت الفقير من الزكاة جواز مقاصد الدين عل الفقير من الزكاة هل يعطى المديون لا صلاح ذات البيت من سهم الغارصين سهم سبيل الله يصرف في الجهاد او مطلق المصالح فروع سهم الغارم صرف الزكاة في الجهاد والحج والزيارة ابن السبيل هو المنقطع به في سفره المباح وكذا الضيف اعتبار الايمان فيمن يعطى الزكاة لحاجته المناقشة في اعتبار العدالة واجتناب الكبائر في مستحق الزكاة حكم اعطاء الزكاة اطفال المؤمنين واعطاء المخالف مثله * كتاب الخمس * كتاب الخمس ونهايت فيه الخمس الخمس في الغنائم والمعادن معنى المعدن عند الفقهاء واللغويين ومصاديقه معادن منطبعة وغير منطبعة ومائعة وهل يعتبر في خمسها النصاب احكام لفروع خمس المعادن اشياء يكون الناس فيها شرع سواء لو باع المعدن قبل التصيفية هى لختص الخمس بالكنز من النقدين او يعم غيره نصاب الكنز اذا وجد الكنز في دار الحرب او دار الاسلام وليس عليه اثره احكام صور الكنز باعتبار المكان الذى وجد فيه لو اشترى دابة او سمكة فوجد في جوفها شيئا له قيمة لووجد كنزأ عليه سكة الاسلام او قبل الاسلام وفى الغوص بيان نصاب الغوص والغبر وبيان خصوصياتها خمس ارباح التجارات بعد اخراج المؤنة وهل اباح الامام ) ع ( للشيعة خمس الارباح هل يكون الارباح الواجب فيها الخمس شاملا للميراث ونحوه الخمس في الهبته وميراث من لا يحتسب حكم الزائد عما ادخر للقوت وشرح المؤنة المستثناة الكلام في اطراف المؤن المستثناة من خمس الارباح خمس الارض التى اشتراها الذمى خمس الحلال المختلط بالحرام وشقوقه الاختلاف في مبدء حول الارباح في عدم اعتبار الحول في الخمس وجواز تأخيره في الارباح اختلاف المالك والمستأجر في الكنز او قدره تسهيم الخمس ستة اسهام يجب الاية والرواية والفتوى يشترط في اخذ الخمس الايمان ولا تعتبر العدالة في المستحق هل يجوز نقل الخمس من بلده الارضون الموات من الانفال الاتقال منها ارض ابخلى عنها اهلها او سلموها طوعا روس الجبال وبطون الاودية والاجام وقطايع الملوك من الانفال الاختلاف في المعادن ما يغنمه المقاتلون بغير اذن الامام ) 4 ( وميراث من الاوارث له ما جرى عليه يد سلطان الجور من حقوقهم ) ع ( في اباحة المناكح والمساكن والمتاجر والاشكال في خصوصية هذه الثلاثة قيل ان الخمس مباح للشيعة في زمان الشيعة الاقوال فيما يصنع بالخمس في زمان الغيبة جواز صرف سهم الامام ) ع ( فيما يقطع برضاه به الحاك يتولى صرف سهم الامام ) ع ( إلى مصرفه " فهرست محتويات مصباح الفقيه كتاب الصوم " * كتاب الصوم * امكان نية الصوم من لا يعرف الفطرات يكفى في رمضان نية الصوم الغد تحقيقات وفروع للنية من نسى النية جددها إلى الزوال آخر وقت نية الصوم في الواجب المعين وغيره آخر وقت نية الصوم المندوب والتحقيق فيه لو نوى في شهر رمضان صوما غيره اجزء عند صوم يوم الثلثة بنية شعبان او رمضان رواياته هل ينعقد صوم رمضان بنيته قبل الزوال بعد قصد افطاره عصيانا لو نوى مرددأ بين شعبان ورمضان صح صومه نية الافطار المجردة مفسدة للصوم ام لا روايات مفسدية الجماع الصوم اخبار مفسدية الوطئ والكذب في حرمة الارتماس على الصائم وكراهته وهل يفسد الصوم في الكذب على اله وعلى رسوله ) ص ( ومفهومه ومصاديقه فروع الارتماس وحكم ايصال الغبار إلى الحلق ايصا الغبار إلى الحلق حرام على الصائم ومفسد لصومه البقاء على الجنابة من الليل في صوم غير شهر رمضان وصوم المستحب فروع للبقاء على الجنابة في ليلة الصوم البقاء على الحيض والنفاس والاستحاض والنوم على الجنابة حكم نوم الجنب بالاحتلام وغيره ليلة الصيام إلى الفجر النوم الاولى والثانية والثالثة ناويا للغسل وعدمه الاحتلام في النهار والاستمناء والامضاء بالنظر ونحوه الافطار مع الجهل بالمفطرية قصورأ وتقصيرأ الافطار سهو أهل يوجب القضاء والكفارة حكم الافطار مكرها بقسيمه الافطار بالاكراه او التقية ومص الخاتم وذوق المرق والسواك في المفطرات التى توجب الكفارة وكافرة افطار رمضان رواية كفارة الجمع كفارة النذر ككفارة رمضان وككفارة اليمين وما يجب به القضاء خاصة حكم صور التسحر بعد الفجر بتخيل كونه قبله حكم صور الافطار قبل المغرب بتخيل كونه بعده تصوير انحاء الافطار بتوهم دخول الليل وحكمها في تعمد القئ حكم دخول الماء في الجوف بالمضمضة ووجوهها حب الدواء في الاحليل بلع ما بقى بين الاسنان عمدا أو سهوأ ابتلاع التحامة والبصاق ادخال شيخا إلى الجوف بغير الحلق وايصال شيخا إلى الحلق بغير الفم كفاية الاشارة والكتابة للاخرس ، قبوله الرضا بالايجاب " فهرست محتويات مصباح الفقيه كتاب الرهن " * كتاب الرهن * الرهن وثيقة للدين التحقيق في اطراف اعتبارهم القبض في الرهن عدم اعتبار دوام القبض ، ويصح رهن مابيد المرتهن اقرار الراهن بالاقباض ورجوعه عند وتحقيق في الاقرار حكم الدعاوى المخالفة الاقرار السابق يعتبر كون المرهون عينا لا دينأ ولا منفعة ورهن المدبر رهن خدمة المبر ودهن مال الغير باذنه او اجازته هل لمعير الهرن الزام المستعير على فكه الاعارة للرهن وللاجارة وللبيع الخيارى والرهن فضوليا رهن العبد الجانى ورهن مايفسد قبل الاجل اعتبار العلم بالمرهون وما يعتبر في الحق الذى يؤخذ له الرهن اعتبار تقدم الحق على الرهن له هل يرهن للمضمون بالعقد جعل المرهون رهنا على مال آخر لا يرهن لما لا يستوفى منه حكم الرهن على الدية وعلى مال الجعالة ما يعتبر في الراهن والمرتهن الوجوه المتحملة في شرط وكالة بيع المرهون واحكامها فروع لتصرف الراهن او المرتهن في العين المرهونة تصرفات الراهن في المرهون حكم الرهن بعد موت المرتهن لرباع الراهن الرهن فاجازه المرتهن نفذ اذا عتق المرتهن العبد المرهون باجازة الراهن هل يصح عتق الراهن باجازة المرتهن لو انفك الرهن بعد عقد الراهن لزم نفوذ العتق باذن المالك مع انه لاعتق الا بعد ملك لا يبطل الرهن باستيلاد الراهن الامة المرهونة لوباع المرتهن الرهن باذن الراهن يكون ثمنه رهنا شرط كون الرهن مبيعها ان لم يؤد توتعذر الاداء على الراهن يرجع المرتهن إلى الحاكم ان لم يكن وكيلا في بيع الرهن اختلاف الراهن والمرتهن في زمان الرجوع عن اذن البيع