مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مما لا يعرف حلاله من حرامه و اما من هذه الجهة فله المهنا و وزره على الاخر كما يناسبه التعليل ضرورة ان الله تعالى رضى من المال الذي اكتسبه بالخمس لامن مال الغير الذي استولى عليه عدوانا فعلى هذا التقدير يمكن تطيبق ما في الخبر على القواعد بتنزيله على الغالب من عدم اصابة مال ذلك الشخص كله اليه و احتمال كون ما وصل اليه من حلاله و لو بعيدا كما هو الشان فيما يؤخذ من السارق و العامل و يحتمل وروده فيما كان حلاله و حرامه باعتبار اشتماله عليه الربا و نحوه مما ورد في كثير من الاخبار العفو عنه في مثل الفرض كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلم قال اتى رجل ابى فقال انى ورثت ما لا و قد علمت ان صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربى و قد أعرف ان فيه ربا و استيقن ذلك و ليس يطيب لي حلاله لحال علمي به و قد سئلت فقهاء أهل العراق واهل الحجاز فقالوا لا يحل لك أكله فقال أبو جعفر عليه السلم ان كنت تعلم بان فيه ما لا معروفا ربا و تعرف أهله فخذ راس مالك ورد ما سوى ذلك و ان كان مختلطا فكله هنيئا فان المال مالك و اجتنب ما كان صاحبه يصنع الحديث إلى غير ذلك من الاخبار التي سنشير إلى بعضها هذا مع إمكان ان يكون الحكم في الواقع فيما يؤخذ من مثل العامل و السارق اباحته للاخذ ما لم يعلم حرمته بالتتفصيل و ان علم اجمالا بعدم خلوصه من حرام لم يتميز عينه و لا يعرف صاحبه و صيرورته مضمونا على خصوص الغاصب الذي صيره ممتنع الايصال إلى صاحبه كما سيأتي الاشارة إلى كونه قولا في المسألة الا ان الالتزام به لاجل مخالفته للقواعد لا يخلو عن اشكال و ان كان قد يعضده بعض الاخبار الواردة في الربا و غيره و الحاصل ان استفادة المدعى من هذه الرواية من حيث هى مع قيام هذا الاحتمال لا تخلو عن اشكال و منها ما عن الفقية مر سلا قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلم فقال يا أمير المؤمنين اصبت ما لا أغمضت فيه افلى توبة قال إيتني بخمسه فاتاه بخمسه فقال هولك ان الرجل اذا تاب تاب ماله معه و فيه انه لا دلالة فيه على ان ما اخذه منه من الخمس من حيث اختلاطه بالحرام بل ظاهر ذيله ان توبته سبب حلية ماله لا تخميسه فيحتمل وروده فيمن لم يكن محترزا في معاملاته عن مثل الربا كما ورد في عدة من الاخبار زوال اثره بالتوبة كرواية ابى المعزا عن أبي عبد الله عليه السلم قال كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فانه يقبل منهم التوبة و قال لو أن رجلا ورث من ابيه ما لا و قد عرف ان في ذلك المال ربا و لكن قد اختلط في التجارة بغيره حلالا كان حلالا طيبا فليأكله و ان عرف منه شيئا انه ربا فليأخذ راس ماله و ليرد الربا و أيما رجل افاد ما لا كثيرا قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك ثم عرفه بعد فاراد ان ينزعه فما مضى فله و يدعه فيما يستانف و عن الحلبي في الصحيح نحوه إلى قوله فليأخذ راس ماله و صحيحة محمد بن مسلم قال دخل رجل على أبي جعفر عليه السلم من أهل خراسان قد عمل الربا حتى كثر ماله ثم سئئل الفقهاء فقالوا ليس يقبل منك شيء الا ان ترده على اصحابه فجاء إلى ابى جعفر عليه السلم فقص عليه قصته فقال أبو جعفر عليه السلم مخرجك من كتاب الله فمن جائه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف و امره إلى الله و الموعظة التوبة إلى غير ذلك من الروايات التي ورد فيها تفسير الموعظة الواقعة في اية الربا بالتوبة و هذه الروايات و ان لا يخلو الالتزام بمفادها عن اشكال كما يأتي تحقيقه في محله الا ان الخبر المزبور ايضا بظاهره ليس الا كاحدى هذه الروايات فلا يفهم منه ان ما اخذه منه من الخمس لم يكن الا لاجل اجتماع ماله من الحرام و الحلال بل قضيته تعليل حليته بالتوبة خلافه فليتأمل و منها خبر السكوني الذي رواه المشايخ الثلثة مسندا و المفيد فى المقنعة مرسلا عن أبي عبد الله عليه السلم قال اتى رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلم فقال انى اكتسبت ما لا أغمضت في مطالبه حلالا و حراما و قد أردت التوبة و لا أدري الحلال منه و الحرام و قد اختلط على فقال أمير المؤمنين عليه السلم تصدق بخمس مالك فان الله رضى من الاشياء بالخمس و سائر المال لك حلال و نوقش فيه بما اشار اليه و إلى جوابه شيخنا المرتضى ( ره ) بعد ان ادعى ثبوت الحقيقة الشرعية أو المتشرعة للخمس في عصر الصادق عليه السلم بقوله نعم الظاهر من الرواية الثالثة يعنى الخبر المزبور إرادة المعنى اللغوي سيما بملاحظة الامر بالتصدق به فان الصدقة و ان أطلق في كثير من الاخبار على الخمس كما قيل الا ان ظهوره في غيره أقوى من ظهور لفظ الخمس في المعنى المعهود بل امره بالتصدق من دون طلب نصفه المختص قرينة على عدم إرادة الحق الخاص و احتمال اذنه في صرف حقه المختص إلى شركائه مدفوع مضافا إلى ظهور الكلام في الفتوى دون الاذن بان التعليل ظاهر في كون الحكم من باب الفتوى لا الاذن لخصوص السائل الا ان ذلك كله مندفع بظهور قوله عليه السلم في ذيل الرواية فان الله قد رضى من الاشياء بالخمس و من المعلوم ان خمسا آخر الخمس المصطلح لم يعهد من الشارع في شيء ء فضلا عن الاشياء انتهى أقول في اندفاع ذلك كله بما ذكره نظر خصوصا مع معهودية الصدقة اجمالا في الشريعة فيما لا يعرف صاحبه فان الخمس المصطلح ليس مفهوما مباينا لمفهوم الخمس فالمقصود بذيل الخبر الاشارة إلى ان الخمس المعهود ايضا كالصدقة مندرج تحت هذه الكلية و هى ان الله تعالى رضى من عباده فيما سلطهم عليه من ماله بدفع خمسه على حسب ما امرهم به في موارده ففى سائر الموارد امرهم بصرفه إلى السادة و فى هذا المورد إلى الفقراء بمقتضى ظاهرا العتدر فلا منافاة نعم لا يبعد ان يقال ان ظهور سائر الاخبار خصوصا خبر ابن مروان في بالخمس المعهود أقوى من ظهور هذه الرواية في الصدقة المشهورة فيحمل هذه الرواية ايضا عليه بعد العلم بوحدة التكليف لو لم نقل بان التخيير أولى منه في مقام الجمع كما سيأتي التنبيه عليه عند التكلم فيما يقتضيه الجمع بين شتات الاخبار و إرجاع بعضها الى بعض فليتأمل و منها ما عن المفيد في الزيادات انه أرسل عن الصادق عليه السلم عن رجل اكتسب ما لا من حلال و حرام ثم أراد التوبة من ذلك و لم يتميز له الحلال بعينه من الحرام فقال يخرج منه الخمس و قد طاب ان الله طهر الاموال بالخمس و هذه الرواية لا قصور في دلالتها فان ظاهرها إرادة الخمس المعروف و انه هو السبب لطهارته و لكنها ضعيفة السند بالارسال و يوكد و منها عدم التزام المفيد ( ره ) بمضمونها حيث نسب اليه انه لم يوجب هذا الخمس فعمدة ما يصح الاستناد اليه لاثبات الخمس في المال المختلط بالحرام من حيث كونه كذلك هو خبر عمار بن مروان و هو كالصريح في إرادة أ خمس المعروف و لكنه رواه في المستند عن الخصال بسنده إلى ابن ابى عمر ثم قال بعد ذكر اخبار الباب لفظه أقول اما الخمس بالمعني المعهود فالظاهر عدم ثبوته فيه لان الاصل ينفيه و الروايات المذكورة ناهضة لاثباته اما رواية الخصال فلان الرواية على النحو المذكور انما هو ما نقله عنه بعض المتأخرين و قال بعض مشايخنا المحققين و ذكر الصدوق في الخصال في باب ما يجب فيه الخمس رواية كالصحيحة إلى ابن ابى عمير عن واحد عن الصادق عليه السلم قال الخمس على خمسة اشياء على الكنوز و المعادن و الغوص و الغنيمة و

/ 235