مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الدين و الوديعة و شبههما أهون من رفع اليد عن ظواهر تلك ألاخبار خصوصا خبر ابن سنان المشتمل على التعليل بأنه لم يصل إلى سيده حيث ان الغالب في مورده كون سيده قادرا على ألاخذ منه فليتأمل الثالث : مقتضى صريح عبارة المصنف في المتن و ظاهر غيره في فتاويهم و معاقد إجماعاتهم المحكية اعتبار التمكن من التصرف في الاجناس كلها و لكن في المدارك قال في شرح عبارة المصنف الاتية فلا زكاة في المغصوب ما لفظه إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في المغصوب بين كونه مما يعتبر فيه الحول كألانعام أو لا يعتبر فيه ذلك كالغلات و بهذا التعميم حكم الشارح قه فقال إن الغصب إذا أستوعب مدة شرط الوجوب و هو نموه في الملك بأن لم يرجع إلى مالكه حتى بدا الصلاح لم يجب و هو مشكل جدا لعدم وضوح مأخذه إذ غاية ما يستفاد من الروايات المتقدمة أن المغصوب إذا كان مما يعتبر فيه الحول و عاد إلى ملكه يكون كالمملوك إبتداء فيجري في الحول من حين عوده و لا دلالة لها على حكم ما لا يعتبر فيه الحول بوجه و لو قيل بوجوب الزكاة في الغلات متى تمكن المالك من التصرف في النصاب لم يكن بعيدا انتهى و أجاب شيخنا المرتضى ( ره ) عن دعوى عدم كونه شرطا في الغلات نظرا إلى اختصاص أدلته بما يعتبر فيه الحول من الاجناس بأنه خلاف فتاوى الاصحاب بل خلاف ظاهر ما يستفاد من ألاخبار بعد التأمل فإن قوله ( ع ) في رواية سدير المسئول فيها عن المال الذي فقد بعد حلول الحول و و جده صاحبه بعد سنين أن يزكيه سنة واحدة يعني السنة ألاولى قبل الفقد ان لانه كان غائبا عنه يدل بمقتضى التعليل على إن كل مال غائب لا يجب عليه الزكاة و المراد من الغائب ما يعم المفقود فيدل على أن الزكاة لا تتعلق بعين المال المفقود و لا شك في عدم القول بالفصل بينه و بين مطلق المتمكن كالمغصوب و المجحود و نحوهما فيدل الخبر على إن الزكاة لا تتعلق بالعين التي لا يتمكن مالكه من التصرف فيها كما إذا فرضنا الزرع حال انعقاد حبته أو تسميته حنطة أو شعيرا مغصوبا فالزكاة لا تتعلق بعينها بمقتضى الرواية المنضمة إلى عدم القول بالفصل فإذا لم يتعلق به حينئذ زكاة فلا تتعلق به بعد ذلك لان الزكاة إنما تتعلق بالغلات بمجرد صدق الاسم أو بمجرد انعقاد الحب في ملك المكلف كما يدل عليه جميع ما دل على بيان وقت الوجوب و دعوى دلالة العمومات على وجوب الزكاة في الغلات خرج صورة عدم التمكن من الاخراج فاسدة جدا إذ تلك العمومات ليست إلا ما دل على تعلق الزكاة في الاجناس ألاربعة فإذا فرض عدم تعلقها بها حتى تحقق عنوان هذه الاجناس في الخارج فلا مقتضى لثبوتها فيها بعد ذلك ألا ترى إنه لو دخلت في ملك المكلف بعد ذلك أو حدث شرط لم يكن قبل ذلك انتفى الزكاة إجماعا و لا يجوز التمسك في وجوبها بعموم ما دل على وجوبها في هذه الاجناس فعلم من ذلك إن لتعلق الزكاة بعين الغلات وقتا مخصوصا لو لم تتعلق فيه بها لم تتعلق بعد ذلك انتهى و يمكن ألاستدلال له أيضا بسائر الروايات المتقدمة الواردة في المال الغائب إذ المسناق من قوله عليه السلام لا صدقة على الدين و لا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك نفي تعلق الزكاة بالمال الغائب كالدين حتى يستولي عليه و يدخل تحته تصرفه فإن هذا هو المراد بالوقوع في اليد لا حقيقته و انصراف المال الغائب عن ثمر الزرع و النخل إن كان فبدري يرتفع بعد التفات الذهن إلى المناسبة بين الحكم و موضوعه و كون الحكم متعلقا على الوصف المناسب المشعر بالعلية و توهم عدم التنافي بينه و بين تعلق الزكاة بثمرة النخل و الزرع بعد وصولها أليه مدفوع بما نبه عليه شيخنا المرتضى ( ره ) في عبارته المتقدمة من أنه إذا لم يكن المال حال تعلق الزكاة بالمال واجدا لشرائطها لم يكن مقتضيا لتعلقها به بعده و ليس المقصود بهذه الرواية بيان الحكم التكليفي المحض أي وجوب دفعها إلى الفقير كي لا ينافيه تعلق الزكاة به قبل وصوله اليه و إلا لقيده ببقائه عنده بعد وصوله حتى يحول عليه الحول فيما يعتبر ذلك فيه بل المقصود به بيان عدم كون المال الغائب كالدين متعلقا لهذا الحق ما دام غائبا كما هو ظاهر و كذا ما ورد في ميراث الغائب إذ المقصود بالسؤال في قوله كيف يصنع بميراث الغائب مطلق ما ورثه من أبيه فقوله ( ع ) في جوابه يعزل حتى يجئ عام لمطلق ما ملكه بألارث زكويا كان أم زكوي و لما حكم الامام عليه السلام بأنه يعزل ميراثه حتى يجئ احتمال السائل تعلق الزكاة بماله فسئله عن ذلك فأجابه الامام عليه السلام بقوله لا حتى يجئ و هذا الكلام بظاهره كلام تام واف ببيان ما هو المقصود ببيانه من هذا الجواب بحيث لو لم يلحقه سؤال آخر لكان الامام عليه السلام يقتصر عليه و لم يكن فيه قصور في إفادة مرامه و هو بيان عدم تعلق الزكاة بحصته المعزولة له حتى يجئ و هذا الجواب بإطلاقه شامل لجميع ما ملكه بإلارث مما من شانان يتعلق به الزكاة سواء كان مما يعتبر فيه الحول أم لم يكن و لا يصلح أن يكون ما ذكره عليه السلام جوابا عن سؤاله الاخير من قوله ( ع ) لا حتى يحول عليه الحول قرنية على صرف هذا الكلام عن ظاهر من الاطلاق كما أنه لا يصلح أن يكون قرنية على إن المراد بقوله عليه السلام في صدر الخبر يعزل حتى يجئ خصوص هذا القسم من المال إذ المقصود بهذا الجواب بيان عدم تنجز التكليف بالزكاة بمجرد مجيئه بل لابد فيه بعد ذلك من تحقق شرطها و هو حول الحول في الغائب فتخصيصه بالذكر على الظاهر من باب التمثيل لنكتة الغلبة لا لارادته بالخصوص و كيف كان فهذا الجواب لا يصلح أن يكون قرينة تصرف ما وقع عنه السوأل في القضيه الاولى أو الثانية عن ظاهرهما من الاطلاق كما لا يخفى على المتأمل هذا كله مع إن المسألة بحسب الظاهر مما لا خلاف فيه فالتشكيك فيه لعله في محله و لكنك عرفت فيما سبق إن التمكن من التصرف المعتبر في تحقق أصل التكليف بالزكاة إي تعلقها بالمال عبارة عن كون النصاب تحت يده محجوب عنه و لا ممنوع عن التصرف فيه و لو لمانع شرعي حسبما مر الكلام فيه مفصلا و أما إمكان صرفها إلى مستحقها الذي به يحصل القدرة على إداء الواجب فهو معتبر في الضمان لا في الوجوب فضلا عن كونه شرطا في تعلق الزكاة بالمال الذي هو حكم وضعي سببي لا يدور تحققه مدار صحة التكليف فمتى ملك النصاب و حال عليه الحول و هو في يده تعلقت الزكاة بماله و وجب صرفها إلى مستحقيها مهما قدر عليه فإمكان ألاداء من المقدمات الوجودية للواجب لا من شرائط الوجوب و إما القدرة على ألامتثال التي هي شرط عقلي لصحة الطلب فهي عبارة عن كون المكلف ممن يتمكن في شيء من أزمنة مطلوبية الفعل من إيجاده لا كونه بالفعل قادرا عليه فالقدرة العقلية المعتبرة في صحة التكليف بالزكاة عبارة عن كون المكلف ممن يقدر على أن يصرفها إلى مستحقها فيما يستقبل و لو بعد سنين فمتى تنجز في حقه هذا التكليف بان تحقق سببه وجب عليه تحصيل القدرة على ألاداء و لو بحفظ المال إلى إن يتمكن منه فيما يستقبل و حيث أنه ليس تكليفا محضا بل حق مالي يبقى المال عند عدم تمكنه من الايصال

/ 235