مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فياخذه لنفسه و يقسم الباقى و ان شئت قلت في الجواب عن هذه الصحيحة تبعا للعلامة و غير واحد ممن تبعه على ما حكى عنهم بانه حكاية فعل فلعله صلى الله عليه و آله اخذ دون حقه توفيرا للباقي على باقى المستحقين و ما عن جماعة منهم صاحب المدارك من استبعاده بمنافاة ذلك لقوله صلى الله عليه و آله في ذيل الرواية و كذلك الامام يأخذ كما أخذ الرسول صلى الله عليه و آله استبعاد لغير البعيد مع ان المنساق إلى الذهن من قوله عليه السلام و كذلك الامام الخ بواسطة المناسبات المفروسة في الذهن ان الامام ايضاك ان كرسول الله صلى الله عليه و آله كان يستوفى سائر السهام ما عدى سهمه لا سهم الرسول صلى الله عليه و آله و كيف كان فهذا مما لا شبهة فيه ثم انه صرح واحد بل عن مجمع البيان و كنز العرفان و غيرهما دعوى الاجماع على انه في حيوة النبي صلى الله عليه و آله ثلثة من تلك الاقسام الستة للنبي عليه و اله و السلام و هي سهم الله تعالى و سهم رسوله و سهم ذي القربى اما اختصاص سهم الله برسوله صلى الله عليه و اله و سلم فيدل عليه جملة من الاخبار التي تقدم بعضها مما وقع فيه التصريح بان ما كان لله فلرسوله و ان رسوله به احق و ظاهرها الاختصاص ما في بعضها من التصريح بانتقاله بعد النبى إلى الامام وراثة فما يوهمه خبر زكريا الاتى من ان الرسول يتولى امره و يضعه في سبيل الله لابد من تأويله أو رد علمه إلى أهله مع انا سنشير الى ان هذه الرواية يلوح منها اثر التقية و اما اختصاص سهم ذوى القربى بالرسول صلى الله عليه و آله في حيوته فلا يهمنا تحقيقه فضلا عن معرفة وجهه و كيف كان فالمشهور بين اصحابنا ان المراد بذى القربى في هذا الباب هو الامام عليه السلم بل عن الانتصار و مجمع البيان دعوى الاجماع عليه و عن كنز العرفان انه قول اصحابنا و يدل عليه مضافا إلى عدم خلاف يعتد به فيه جملة من الاخبار التي تقدم بعضها كموثقة ابن بكير و مرفوعة أحمد بن محمد و مرسلة حماد و غير ذلك من الروايات التي يمكن استفاته منها مما لا يخفى على المتتبع و ربما يؤيده ايضا وقوع التعبير في الكتاب العزيز عنه بلفظ الفرد و مقابلته مع اليتامى و المساكين و ابن السبيل مع انه المراد منهم ايضا اقراباء النبي صلى الله عليه و آله فلا يناسبها إرادة مطلق اقربائه من ذي القربى الذي جعل له سهم مخصوص هذا مع ان العمدة في الباب هى الاخبار المفسرة له المعتضدة بما عرفت فما حكى عن ابن الجنيد من انه لم يجعل هذا السهم لخصوص و الامام بل لمطلق اقارب النبي صلى الله عليه و آله من بني هاشم كما حكى هذا القول عن الشافعي بزيادة المطلب مع هاشم ضعيف و ان كان قد يوهمه بعض الاخبار كخبر زكريا بن مالك الجعفي عن أبي عبد الله عليه السلم انه سئل عن قول الله عز و جل و اعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه و للرسول و لذي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل فقال اما خمس الله عز و جل فللرسول يضعه في سبيل الله و اما خمس الرسول فلاقاربه و خمس ذوى القربى فهم اقربائه وحدها و اليتامى يتامى أهل بيته فجعل هذه الاربعة اسهم فيهم و اما المساكين و ابن السبيل فقد عرفت انا لانا كل الصدقة و لا تحل لنا فهي للمساكين و أبناء السبيل و خبر محمد بن مسلم المروي عن تفسير العياشي عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته عن قول الله عز و جل و اعلموا انما غنمتم من شيء فان الله خمسه و للرسول و لذي القربى قال هم قرابة رسول الله صلى الله عليه و آله فسالته منهم اليتامى و المساكين و ابن السبيل قال نعم و غير ذلك من الروايات التي فسر فيها ذي القربى بقرابة النبي صلى الله عليه و آله على الاطلاق مع وقوع التعبير في بعضها بصيغة الجمع الظاهرة في المتعدد و لكن المتعين صرف ما كان من هذا النحو من الاخبار إلى ما لا ينافى الاخبار المتقدمة المعتضدة بما عرفت المصرحة بان نصف الخمس كملا للامام و الحجة مع ان الذي يغلب على الظن ان الاخبار الموهمة للخلاف مشوبة بالتقية فان المقام من أوضح ما يناسبه ذلك فان من الواضح انه لم يكن للحجج الذين صدرت منهم هذه الاخبار و التظاهر بدعوى الاختصاص فلم يكن لهم بد في الموارد التي لم يحصل لهم الا من من اذاعة سرهم الا بالقاء كلمات متشابهة اما ترى ان امارات التقية و التورية من خبر زكريا بن مالك لائحة فكانه أريد بقوله فقد عرفت انا لانا كل الصدقة إلى اخره تنبيه أولى الالباب بالقاء هذه العبارة المشبهة لمن لا يعقل على ان المراد بالمساكين و أبناء السبيل مساكينهم و أبناء سبيلهم الذين لا يحل لهم الصدقة التي هى قسيم الخمس الذي اكرم الله به بني هاشم و جعل منه لنفسه سهما اعظاما لبني هاشم و جبرا لقلوبهم فسوق التعبير و ان كان يوهم الخلاف و لكنه عليه السلام علله بعلة تهدى العارفين إلى الصواب و كذا قوله عليه السلم في صدر الحديث اما خمس الله عز و جل فللرسول يضعه في سبيل الله لا يبعدان يكون تورية أريد صرفه في مؤنته التي هى من أوضح سبل الله تعالى و يظهر بالتدبر فيما اسلفناه في مبحث المواقيت عند التكلم في الغروب انه في مثل هذه الموارد لا يصلح الاخبار المناسبة لمذهب العامة و ان كانت صحيحة صريحة مستفيضة بل متواترة لمعارضته ماينا فيها فضلا عن مثل هذه الاخبار القابلة للتأويل فلا ينبغي الاستشكال فيما ذكر اغترارا بما يوهمه إطلاق الاية و الاخبار المنافية له في الظاهر و كذا لا ينبغى الارتياب في ان ما كان للنبي صلى الله عليه و آله من سهمه و سهم الله تعالى بعده للامام القائم مقامه كما هو صريح جملة من الاخبار المتقدمة فنصف الخمس كملا في هذه الاعصار لامام العصرعجل الله فرجه سهمان له بالوراثة و سهم مقسوم له من الله تعالى كما وقع التعبير بذلك في بعض تلك الاخبار فما عن الشافعي من انتقال سهم رسول الله بعد موته إلى المصالح كبناء القناطر و عمارة المساجد واهل العلم و القضاة و أشباه ذلك و عن ابى حنيفة من السقوط أصلا انما يتجه على قواعدهم لاعليى أصولنا و اما ما حكى عن ثانيهما خاصة من سقوط سهم ذي القربى بموت النبي صلى الله عليه و آله فهو بحسب الظاهر مما لا يتجه و لو على قواعدهم فليتأمل ثم ان الاسهم الثلثة التي دلت الادلة على انه بالفعل سهم امام العصر عليه السلم من حيث امامته انما هى الاسهم الثلثة الثابتة في الخمس من حيث هو فلا تتمشى في الخمس الذي قبضه النبي صلى الله عليه و اله او الائمة الماضية عليهم السلم فانه يقبضهم صار ملكا لهم في عرض سائر أملاكهم و خرج عن موضوع السهام الثابتة في الخمس و اندرج في موضوع اية المواريث و من هنا يعلم ان ما كان قد قبضه النبي صلى الله عليه و آله أو الامام الماضي عليه السلم حاله من الاسهم الثلثة كغيره مما تركه بعد وفاته ينتقل إلى وارثه على حسب ما يقتضية اية المواريث لا اية الخمس و الله و رسوله واهل بيته أعلم و ثلثة من الاسهم الستة و هي نصف الخمس للايتام و المساكين و أبناء السبيل من اقارب النبي صلى الله عليه و اله ممن حرم عليهم الصدقة بلا خلاف فيه على الظاهر بيننا كما يدل عليه النصوص الكثيرة التي تقدم جملة منها نعم حكى عن ابن الجنيد انه جعلها مع استغناء ذوى القربى لمطلق الايتام و المساكين و أبناء السبيل و فيه ما لا يخفى فانه ان استند في ذلك إلى إطلاق الكتاب و أغمض عما ورد في تفسيره فلا وجه لتقيده باستغناء ذوى القربى و ان استند إلى الاخبار المفسرة له فمقتضاها قصر الخمس على بني هاشم و عدم التعدي عنهم خصوصا بعد الالتفات إلى ما وقع في بعضها من التصريح بان الزائد عما يحتاجون اليه للامام عليه السلم و على الامام تكميل ما نقص كقوله عليه السلم في مرسلة حماد المتقدمة و له يعنى للامام نصف الخمس كملا و نصف الخمس الباقى بين أهل بيته فهم

/ 235