مصباح الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
ليتاماهم و سهم لمساكينهم و سهم لابناء سبيلهم يقسم بينهم على الكتاب و السنة ما يستغنون به في سنتهم فان فضل عنهم شيء فهو للوالي و ان عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي ان ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به و انما صار عليه ان يمؤنهم لان له ما فضل عنهم الحديث و قيل يقسم الخمس خمسة أقسام كما نبهنا عليه انفا و أشرنا إلى انه لم يعرف قائله منا كما اعترف به واحد نعم هومحكى عن الشافعي و أبى حنيفة و كيف كان فقد ظهر مما سبق ان القول الاول مع كونه أشهر بل المشهور بيننا لو لم يكن مجمعا عليه هو الاصح و يعتبر في الطوائف الثلث انتسابهم إلى عبد المطلب بالابوة فلو انتسبوا بالام خاصة لم يعطو أ شيئا من الخمس على الاظهر الاشهر بل المشهور بل لم يتحقق الخلاف فيه الا من السيد حيث ذهب إلى استحقاق المنتسبين بالام ايضا و ربما نسب هذا القول إلى ابن حمزة ايضا و عن الحدائق صريحا اختياره و نسبته إلى كثير من الاصحاب مصرحا بأسمائهم فكانه بني الخلاف في هذه المسألة على الخلاف في صحة إطلاق اسم الولد على ولد البنت حقيقة فنسب القول بالاستحقاق إلى كل من استظهر من كلماته في باب الوقف أو المواريث أو الوصية و نحوها التزامه بالصدق الحقيقي كالاشخاص الذين عدد اسمائهم و ليس الامر كذلك فان بعض من اختار صدق الاسم حقيقة صرح بعدم استحقاقهم من الخمس شيئا فلا ملازمة بين القولين و الاقوى عدم استحقاقهم للخمس سواء قلنا بكون إطلاق الابن او الولد على ابن البنت على سبيل الحقيقة او التجوز و لا يهمنا البحث عن ان الاطلاق حقيقى او مجازي بل نقول ظاهر النصوص و الفتاوى بل صريحهما المبانية بين مستحقى الخمس و الصدقة الواجبة و ان الله تعالى حرم الزكوة و الصدقة على بني هاشم و جعل لهم الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس فالعبرة باستحقاق للخمس اندراجه عرفا فى عنوان بني هاشم و بني عبد المطلب كما وقع التعبير بهذين في غير واحد من النصوص و المتبادر من إطلاق بني هاشم او بنى عبد المطلب ما لم يكن المقصود به أبنائه بلا واسطة كما فى المقام ليس الا إرادة أشخاص المنتسبين اليه كبنى تميم و بني سعد و بني كنانة و غير ذلك من اسماء القبائل المنتسبين إلى ابائهم و لا يدور ذلك في العرف مدارصدق اسم الولد و عدمه بل يدور مدار اضافته إلى هاشم بحيث يطلق عليه اسم الهاشمي في العرف كما وقع التعبير عنه بهذا الاسم في بعض الاخبار مثل ما رواه الشيخ باسناده عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلم في حديث قال لو كان العدل ما احتاج هاشمى و لا مطلبى إلى صدقة ان الله عز و جل جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ثم قال ان الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة و الصدقة و لا تحل لاحد منهم الا ان لا يجد شيئا و يكون ممن يحل له الميتة و من الواضح ان النسبة من طرف الام غير محفوظة و لا ملحوظة في العرف فمن كانت امه من بني تيميم و أبوه من بني سعد يعدعرفا من بني سعد لا من بني تميم و لا أقل من انصراف إطلاق اسم بني تميم او تميمي عنه فلا يتناول مثل الفرض إطلاقات الادلة الدالة على حرمة الصدقة على بني هاشم و حلية الخمس لهم نعم لو فرض شخص مثل عيسى عليه السلم لم يكن له النسبة إلى احد الا من قبل امه لا يبعد ان يعدعرفا من قبيلها و الحاصل ان المدار في هذا الباب على اندراجه في منصرف إطلاق اسم الهاشمي او بنى هاشم و لا يكفى في ذلك مجرد تولده منه و كونه من ذريته كما يشهد لذلك مضافا إلى مساعدة العرف عليه في مرسلة حماد المتقدمة و من كانت امه من بني هاشم و أبوه من سائر قريش فان الصدقات تحل له و ليس له من الخمس شيء لان الله تعالى يقول ادعوهم لابائهم و ضعف سنده بالارسال مجبور بالشهرة المعتضدة بعدم خلاف يعتد به في المسألة مع ان المرسل من اصحاب الاجماع و يؤيده ايضا بل يشهد له انه لو كان الانتساب إلى بني هاشم من قبل الام موجبا لحرمه الصدقة و إباحة الخمس لاشتهر ذلك من الصدر الاول و استقرت السيرة على ضبط النسبة و حفظها مع انه ليس كذلك فعدم اشتهار مثل هذا الحكم مع عموم الابتلاء به فضلا عن اشتهار خلافه و كذا عدم جريان عادة المتشرعة على حفظ هذه النسبة و ضبطها كجريان عادتهم على حفظها من طرف الاب من أقوى الشواهد على انه ليس لها هذا الاثر في الشريعة و كيف كان فلا ينبغى الاستشكال في الحكم و ربما يورد ايضا على السيد و من تبعه بانه لو كان انتسابه بالام موجبا لاندارجه في موضوع الهاشمي الموجب لاستحقاقه للخمس لكان انتسابه بابيه ايضا موجبا لاندراجه في موضوع التميمى او الاموي ممن تحل له الصدقة و هما متنافيان لتطابق النصوص و الفتاوى على ان الله عز و جل احل الخمس لمن حرم عليه الصدقة فلا يتصادقان في مورد و يدفعه ان مناط حلية الخمس و حرمة الصدقة انما هو صدق اسم الهاشمي عليه لاختصاصه بهذا الاسم و ليس استحقاقه للزكوة و الصدقة منوطا باندراجه تحت عنوان خاص حتى يتحقق المعارضته فاستحقاقه الزكوة و الصدقة موقوف على عدم اندراجه في موضوع الهاشمي الذي جعل له الخمس فلو سلمنا اندراجه في منصرف الهاشمي الذي دلت الادلة على استحقاقه للخمس فلا يتوجه الاشكال عليه من هذه الجهة كما لا يخفى ثم ان المدار على ما يظهر بالتدبير في النصوص و الفتاوى على انتسابه إلى هاشم لكن بني هاشم بحسب الظاهر على ما صرح به بعض و يظهر من اخرين محصورون في بني عبد المطلب و لذا خصهم المصنف بالذكر كما سيأتي الاشارة اليه و إلى توجيه بعض الاخبار الموهمة لاختصاص الخمس بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم من ولد على و فاطمة عليهما السلام و لا يجب استعياب أشخاص كل طائفة من الطوائف الثلث بلا شبهة بل بلا خلاف فيه في الجملة على الظاهر كما يظهر من كلماتهم ففى المدارك قال في شرح العبارة ما لفظه هذا هو المعروف من مذهب الاصحاب لان المراد من اليتامى و المساكين في الاية الشريفة الجنس كابن السبيل كما فى اية الزكوة لا العموم اما لتعذر الاستيعاب أو لان الخطاب للجميع بمعنى ان الجميع يجب عليهم الدفع إلى جميع المساكين بان يعطى كل بعض بعضا و يدل عليه ايضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن احمد بن محمد بن ابى نصرعن ابى الحسن عليه السلم عن قوله تعالى و اعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه قال فما كان لله فللرسول و ما كان للرسول فهو للامام قيل ا رايت ان كان صنف أكثر من صنف كيف يصنع فقال ذلك إلى الامام ا رايت رسول الله صلى الله عليه و آله كيف صنع انما كان يعطى على ما يرى و كذلك الامام و قال الشهيد في الدروس بعد ان تنظر في اعتبار تعميم الاصناف اما الاشخاص فيعم الحاضر و لا يجوز النقل إلى بلداخرالا مع عدم المستحق و هذا كلام يقتضى بظاهره وجوب التعميم في الاشخاص الحاضرين و هو بعيد انتهى ما في المدارك أقول بل يظهر من الخبر المزبور عدم إرادة الملكية و الاختصاص من اللام في الاية الشريفة بحيث يلزمه تخصيص كل سهم بصنفه فضلا عن ملكية لكل شخص شخص من كل صنف كى يلزمه استيعاب الاشخاص كما سيأتي توضيحه في مسألة