مصباح الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
عن أبي عبد الله عليه السلم انه قال في يوم الشك من صامه قضاه و ان كان كذلك يعنى من صامه على انه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه و ان كان يوما من شهر رمضان لان السنة جائت في صيامه على انه من شعبان و من خالفها كان عليه القضاء هكذاحكى عن التهذيب فيحتمل كون التفسير من كلام الشيخ أو احد الروات و خبر الحسين بن زيد عن الصادق عن ابائه عليهم السلم ان رسول الله صلى الله عليه و آله نهى عن صيام ستة أيام يوم الفطر و يوم الشك و يوم النحر و ايام التشريق و خبر الاعشى قال قال أبو عبد الله عليه السلم نهى رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم عن صوم ستة أيام العيدين و ايام التشريق و اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان و خبر عبد الكريم بن عمرو قال قلت لابيعبدالله عليه السلم انى جعلت على نفسى ان اصوم حتى يقوم القائم فقال لا تصم في السفر و لا العيدين و لا أيام التشريق و لا اليوم الذي يشك فيه في الوسائل بعد ان رواه عن الشيخ باسناده قال و رواه الصدوق باسناده و رواه في المقنع ايضا كذلك و رواه الكليني عن على بن إبراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن كرام قال قلت لابيعبدالله عليه السلم و ذكر مثله الا انه قال و لا اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان و لكن في نسخ الجواهر المبسومة جعل هذه الرواية من تتمة خبر الاعشى و نسب هذه الزيادة إلى المقنع فانه بعد ان ذكر خبر الاعشى قال فقال عبد الكريم انى جعلت الحديث ثم قال و عن المقنع روايته بزيادة شهر رمضان انتهى و لعله من سهو قلم الناسخ و خبر ابى خالد الواسطي عن أبي جعفر عليه السلم قال من الحق في رمضان يوما من غيره فليس بمؤمن بالله و لابي و خبر محمد بن الفضيل عن ابى الحسن الرضا عليه السلم في اليوم الذي يشك فيه إلى ان قال و لا يعجبنى ان يتقدم احد بصيام يوم و عن الصدوق مرسلا قال كان أمير المؤمنين عليه السلم يقول لان افطر يوما من شهر رمضان احب إلى من ان اصوم يوما من شعبان ازيده في شهر رمضان و صرف إطلاق النهى عنه في هذه الروايات خصوصا فى الروايات التي عد فيها يوم الشك من الايام التي يحرم فيها الصوم إلى إرادة مثل الفرض الذي لا يكاد يتفق حصوله في الخارج حيث ان الاتى بصوم يوم الشك في الغالب اما ينوى إمتثال الامر المتنجز عليه في مرحلة الظاهر المحرز بالاستصحاب أو الامر الواقعي المتعلق بفعله المعلوم لديه على سبيل الاجمال و الابهام أو الامر بصوم رمضان على سبيل الاحتمال من باب الاحتياط و ان كان في غاية البعد الا ان الذي يغلب على الظن كون هذه الاخبار بظاهرها جارية مجرى التقية و كون المراد بها المعنى المزبور على سبيل التورية بل في اغلبها ايماء إلى ذلك و كيف كان فان أمكن تنزيل هذه الروايات على إرادة المعنى المزبور فهو و الا وجب حملها على التقية بعد مخالفتها لاجماع الاصحاب و اخبارهم المستفيضة الدالة على نفى الباس عن صوم يوم الشك و انه ان صادف شهر رمضان فيوم وفق له و الا فليس الا كسائر الايام و لا يصح الجمع بينها بالحمل على الكراهة فانه مع اباء اغلب اخبار الطرفين عن هذا الحمل مما لم ينقل القول به عن احد من اصحابنا عدى ماستسمع من نسبته إلى الشيخ المفيد على بعض الوجوه الذي لا ينطبق عليه هذه الاخبار و كيف كان فعمدة ما يصح الاستناد اليه للقول المشهور اى بطلان صوم يوم الشك بنية رمضان سواء كان من شعبان أؤمن رمضان انما هو تعلق النهى بإيقاعه على هذا الوجه في الاخبار السابقة المعتضدة بالشهرة و عدم نقل خلاف يعتد به فيه و الا فيشكل توجيهه بناء على ما نفينا البعد عنه فيما سبق من انه لا يعتبر في صوم رمضان بل و لا في صوم شعبان و غيره من الايام ايضا عدى الامساك الحاصل فيه بقصد القربة و ما يقال من ان صوم شعبان غير مقصود له فلا يجزى عنه و ان صادفه وصوم رمضان غير منجز في حقه و كونه مطلوبا منه في الواقع لا يجدى في صحة الامتثال و صدق اطاعة امره ما لم يحرز موضوعه انما يقتضى البطلان لو اعتبرنا مثل هذه الخصوصيات في صحته و قد اشرنا في صدر المبحث إلى ان اقامة الدليل على ازيد من اعتبار قصد القربة و الاخلاص في صحة الصوم من حيث هولا يخلو عن اشكال فالقول بصحته كما حكى عن القديمين لا يخلو عن وجه لو أغمض عن النصوص المزبورة و ما قيل من انه بهذا القصد تشريع محرم فلا يقع عبادة ففيه انه انما يتجه في حق العالم كما نبه على في المدارك و غيره دون الجاهل المعتقد لشرعية عمله مع ان حصول قصد القربة ممن يعلم بعدم مشروعية عمله لا يخلو عن اشكال فالبطلان حينئذ يستند الى فقد نية التقرب لا الى حصول التشريع بل و قد يستشكل في إمكان حصول العزم على الصوم بنية انه من رمضان حقيقة كما هو حقيقة النية من الشاك في موضوعه الا من باب الاحتياط الذي لا يبعد دعوى خروجه عن منصرف النصوص و الفتاوى أللهم الا ان يعتقد كون حصوله بهذا العنوان وجها ظاهريا معتبرا في صحة صومه فيتاتى حينئذ قصده تعبدا تبعا لقصده الاصلى المتعلق بصوم صحيح في هذا اليوم او يعتقد ان يوم الشك شرعا ملحق برمضان و محسوب منه كما ربما يستشعر من بعض الاخبار الواردة في ان شهر رمضان كسائر الشهود يزيد و ينقص و المدار فيه على الرؤية كون هذا المعنى محلا للكلام فيما بين الناس و كيف كان فمتى تحقق الصوم في يوم الشك ممن هو شاك في الرؤية بهذا القصد بطل للنهي عنه في الاخبار المزبورة و اما لو صام من باب الاحتياط و احتمال وجوبه في الواقع و كونه من رمضان فهو خارج عن منصرف النصوص كما تقدمت الاشارة اليه و الاقوى فيه الصحة بناء لعى ما قويناه في محله من عدم اعتبار معرفة الوجه و لا الجزم في النية في صحة العبادة و ان كان مخالفا للمشهور و ربما يستشعر من عبارة المتن حيث قال و لو نوى الوجوب الخ ان مدار الصحة و الفساد في صوم يوم الشك لدى المصنف ( ره ) على الاخلال بوجهه و عدمه لاعلى قصد كونه من شعبان أو رمضان فليتأمل و لو نواه مندوبا على حسب ما يقتضيه تكليفه في مرحلة الظاهر من البناء على كونه من صوم شعبان صح صومه و اجزء عن رمضان بلا خلاف فيه على الظاهر بل إجماعا كما عن واحد ادعائه و يشهد له مضافا إلى الاجماع و موافقة للاصل على ما قررناه فيما سبق اخبار مستفيضة ان لم تكن متواترة كموثقة سماعة و خبر الزهرى و رواية سهل بن سعد المتقدمات و صحيحة معوية بن وهب او حسنة قال قلت لابيعبدالله عليه السلم الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان فيكون كذلك فقال هوشيئ وفق له و مضمرة سماعة قال سئلته عن اليوم الذي يشك رمضان لا يدرى ا هو من شعبان أؤمن رمضان فصامه من شهر رمضان قال هو يوم وفق له و لا قضأ عليه هكذا نقل عن التهذيب و ظاهره انه صامه بقصد انه