مصباح الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
من رمضان فيكون منافيا بظاهره للاخبار المتقدمة الدالة على بطلان الصوم بهذا القصد و لكن عن الكافى نقله هكذا فصامه فكان من شهرمضان و هو اضبط و اوثق خصوصا في هذا المورد حيث ان الشيخ على ما يظهر من الحدائق رواه عن الكافى فلا عبرة بنقله بعد مخالفته لما في الكافى و ما عن الكليني ( ره ) و الشيخ ( ره ) في الصحيح عن سعيد الاعرج قال قلت لابيعبدالله عليه السلم انى صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان افاقضيه قال لا هو يوم وفقت له و عن محمد بن حكيم قال سلئت أبا الحسن عليه السلم عن اليوم الذي يشك فيه فان الناس يزعمون ان من صامه بمنزلة من افطر في شهر رمضان فقال كذبوا ان كان من شهر رمضان فهو يوم وفق له و ان كان من غيره فهو منزلة ما مضى من الايام و عن بشير النبال عن أبي عبد الله عليه السلم قال سئلت عن صوم يوم الشك فقال صمه فان يك من شعبان كان تطوعا و ان يك من شهر رمضان فيوم وفقت له و عن الكاهلي قال سئلت أبا عبد الله عليه السلم عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان قال لان اصوم يوما من شعبان احب إلى من ان افطر يوما من رمضان و عن الصدوق مرسلا قال و سئل أمير المؤمنين عليه السلم عن اليوم المشكوك فيه فقال لان اصوم يوما من شعبان احب إلى من ان افطر يوما من شهر رمضان و عن شيخنا المفيد ( ره ) في المقنعة قال و روى أبو الصلت عبد السلم بن صالح الهروي قال حدثني على بن موسى الرضا عليه السلم عن ابيه عليه السلم عن جده عليه السلم انه قال قال رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم من صام يوم الشك قرارا بدينه فكانما صام ألف يوم من أيام الاخرة غراء زهراء لا يشاكلن أيام الدنيا قال و روى أبو خالد عن زيد بن على بن الحسين عليه السلم عن ابائه عن على بن ابي طالب عليهم السلم قال قال رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم صوموا سر الله قالوا يا رسول الله و ما سر الله قال يوم الشك و عنه ايضا في المقنعة قال ثبت عن الصادقين عليهما السلام انه لو ان رجلا تطوع شهرا و هو لا يعلم انه شهر رمضان ثم يتين له بعد صيامه انه كان شهر رمضان لا جزء ذلك عن فرض الصيام و خبر معمر بن خلاد عن ابى الحسن عليه السلم قال كنت جالسا عنده اخر يوم من شعبان فلم أره صائما فاتوه بمائدة فقال ادن و كان ذلك بعد العصر قلت له جعلت فداك صمت اليوم فقال لي و لم قلت جاء عن أبي عبد الله عليه السلم في اليوم الذي يشك فيه انه قال يوم وفق له قال أ ليس تدرون انما ذلك إذا كان لا يعلم أ هو من شعبان ام من شهر رمضان فصامه الرجل فكان من شهر رمضان كان يوما وفق له فاما و ليس علية و لا شبهة فلا فقلت افطرالان فقال لا فقلت و كذلك في النوافل ليس لي ان افطر بعد الظهر قال نعم و ربما يوهم هذه الرواية مرجوحية الصوم اخر يوم من شعبان ما لم يكن علة و شبهة تورث الشك بكونه من شهر رمضان و نحوه رواية هرون بن خارجة قال قال أبو عبد الله عليه السلم عد شعبان تسعة و عشرين فان كانت مغيمة فأصبح صائما و ان كانت ضاحية و تبصرته و لم تر شيئا فأصبح مفطراوخبر ربيع بن ولاد عن أبي عبد الله عليه السلم قال إذا رايت هلال شعبان فعد تسعة و عشرين يوما فان اصحت فلم تره فلا تصم و ان تغيمت فصم و لعل هذه الروايات هى مستند الشيخ المفيد ( ره ) فيما نقل عنه من كراهية صوم هذا اليوم كما نقله عنه في البيان على ما حكى عنه فقال في محكي البيان و لا يكره صوم يوم الشك بنية شعبان و ان كانت الموانع من الرؤية منتفية و قال المفيد ( ره ) و يكره مع الصحو الا ان كان صائما قبله انتهى و فيه ان المقصود بهذه الاخبار بحسب الظاهر بيان عدم الاعتناء باحتمال كونه من رمضان مع الصحو و ان ما ورد من الحث و الترغيب في صوم يوم الشك أريد به ما إذا كان هناك علة مانعة من الرؤية من غيم و نحوه لامع الصحو و عدم تبين الهلال فلم يقصد بالنهى عن صومه أو الامر بالاصباح مفطرا الا الرخصة و بيان انه ليس الاكغيره مما مضى من الايام التي لم يكن له داع إلى صومه نعم ظاهر الخبرين الاخيرين وجوب صومه مع الغيم احتياطا في صومه رمضان كما هو وجه الظاهر الذي ينسبق إلى الذهن من الامر بصوم يوم الشك و لكن يجب حملها على تأكد الاستحباب جمعا بينهما و بين غيرهما من الاخبار المتقدمة التي هى صريحة الدلالة في الاستحباب و نفى الوجوب و لا يصح حملها على الاصل الا ستحباب لان التفصيل بينه و بين ما رخص في تركه الذي هو ايضا مستحب بلامنقصة فيه أصلا كما يشهد بذلك سائر الروايات يقطع الشركة و كيف كان فهذه الاخبار و كذا اغلب النصوص المتقدمة كالنص في رجهان صوم يوم الشك تحرزا عن ان يفطر يوما من شهر رمضان فلو اتى به بهذه القصد قربة إلى الله كما هو الغالب في صيام يوم الشك صح صومه بلا إشكال و الاخبار المتقدمة الدالة على بطلان الصوم بنية انه من شهر رمضان لا تنهض صارفة لهذه الاخبار عن ظاهرها بالحمل على إرادة صومه بنية انه من شعبان لما اشرنا اليه انفا من ان المتبادر من تلك الاخبار نفى الشرعية الاتيان به بقصد الوجوب على انه من صوم رمضان فلا ينافى ذلك جواز الاتيان به من باب الاحتياط قاصدا به إمتثال الطلب الندبي المتاكد المتعلق به في هذه الاخبار و ما في تلك الاخبار من الامر بان يصومه على انه من شعبان لم يقصد به إثبات اعتبار شرط تعبدي في صحة صومه و هو ايقاعه بهذا العنوان و ان لم يكن داعيه في الواقع الا الاحتياط في صوم رمضان كما هو مورد الخبرين الاخيرين الذين ورد فيهما الامر بالافطار مع الصحور الصوم مع الغيم بل المقصود به بيان وجه عمله الذي يقع عليه فعله في مرحلة الظاهر بحيث لا يتحقق معه قصد التشريع و لذا صرح واحد بانه لو نوى القضاء او النذر و نحوه كان كما لو نوى به صوم شعبان مجزيا عن صوم رمضان اذا نكشف انه منه فليس قصد كونه من شعبان من الخصوصيات المعتبرة في صحة صوم هذا اليوم و انما المعتبرة فيه الاتيان به على وجه سائغ غير منهي عنه كما يكشف عن ذلك قوله عليه السلم في خبر الزهرى المتقدم بعد ان سئل عن انه كيف يجزى صوم تطوع عن فريضة لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا و هو لا يعلم انه من شهر رمضان ثم علم بذلك لا جزء عنه لان الغرض انما وقع على اليوم بعينه فانه يدل على ان مهية الواجب التي يسقط بها طلبه انما هى صوم ذلك اليوم بعينه فمتى حصل سقط امره و وقع قصد كونه تطوعا أو كونه من صوم شعبان لغوا مخل في صحة عمله فما فى صدر الحديث من الامر بان ينوى ليلة الشك انه صائم من شعبان انما هو لتصحيح قصده لا لاعبتار هذا القصد بخصوصه في ماهية صوم ذلك اليوم كما لا يخفى على المتامل هذا مع ان إثبات مثل هذا الشرط تعبدا في ماهية صوم يوم الشك بمثل هذه