مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لو تردد في الافطار ارتفع عزمه على الصوم فان العزم ينافى التردد و لكن لو قيل ببقاء حكمه ما لم يعزم على الافطار لكان وجيها كما يعرف وجهه مما بيناه فارقا بين الاستدامة الحكمية المعتبرة في الصوم و فى غيره من العبادات الوجودية المتوقفة على علة حقيقية موجدة لها فراجع الفرع الثالث نية الصبي المميز صحيحة اى ملغاة شرعا كى لا يترتب عليها اثرها و يكون فعله الصادر عن قصد ملحقا بفعل البرها ثم و المجانين شرعا و ما ورد من ان عمده خطاء انما هى فيما يترتب عليه المواخذة و العقوبة لا مطلقا حتى فيما يعود نفعه اليه و من هنا قد يقوى في النظر صحة التقاطه و حيازته بل اتهابه و قبضه للعين الموهوبة و قبوله للوصية و نحوها الا ان ينعقد الاجماع على خلافه و صومه شرعي لا تمريني محض و كذا سائر عباداته اذ لا مقضى لصرف أدلتها عنه بعد ما اشرنا اليه من صحة نيته و عدم كون أفعاله الاختيارية ملحقة بفعل البهائم و المجانين كى يقتضى ذلك صرفها عنه و حديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم ايضا مقتضى لذلك إذا المتبادر منه ليس الا القلم الذي يصح بالنسسبة اليه إطلاق اسم الرفع و هو ليس الا القلم الذي يوقعه في الكلفة لا القلم الذي ينفعه فلو ورد ان من صلى ركعتين فله كذا و كذا من الاجر أو من صام يوم كذا وجبت له الجنة لا يصدق على تخصيصه بما عدى الصبي انه رفع عنه هذا القلم بل يصدق عليه انه لم يوضع له فمن هنا يظهر انه لا حكومة لمثل هذا الحديث على ادلة المستحبات أصلا نعم له الحكومة على ادلة التكاليف بمعنى انه يفهم منه اجمالا عدم تنجزها عليه و اما انه مراد بها راسا فيشكل استفادته منه اذا المراد برفع القلم عنه اما فلم المؤاخذة بمعنى ان ما يصدر منه من مخالفة الاحكام الشرعية من ترك الواجبات و فعل المحرمات لا يكتب عليه نظير ما ورد في شأن بعض الايام المتبركة انه رفع فيها القلم حيث ان المبادر منها إرادة ان الناس لا يؤاخذون بما يصدر منهم في هذه الايام من المعاصي و قضية ذلك كونه مشمولا لادلة التكاليف و لكنه لا يؤاخذ بمخالفتها فهو ملزم بها شرعا بل يجوز له مخالفتها فتكون الواجبات مستحبة في حقه و لا يلزم من ذلك استعمال الامر بإقامة الصلوة او الصوم و نحوه في معنيين كما أو ضحناه في كتاب الصلوة في توجيه موثقة ابن بكير الواردة في الصلوة في اجزاء ما لا يؤكل لحمه فراجع اوان المراد برفع القلم قلم التكاليف التي يترتب على مخالفتها المؤاخذة فمعني رفع القلم عنه انه خصصت التكاليف بما عداه و لم يوضع على الصبي و إطلاق الرفع عليه بلحاظ ما فيها من شأنية الوضع على الجميع فعلى هذا يكون الصبي خارجا عن موضوع ادلة التكاليف و لكن يفهم مشروعيتها له و استحباب قيامه بوظيفتها بتنقيح المناط بالروايات الواردة في بيان فوائدها و مطلوبية ذاتها من حيث هى و من امر الولى ببعثة على إمتثالها بل من نفس حديث الرفع المشعر بقيام المقتضى و كون الرفع من باب التوبعة و الامتنان هذا مع إمكان إتمام القول فيه بعدم القول بالفصل بين الواجب و المستحب ان تم فليتأمل الركن الثاني ما يمسك عن الصائم و فيه مقاصد المقصد الاول يجب الامساك عن كل ماكول معتادا كان كالخبز و الفواكه معتاد كالحصى و البرد و عمن كل مشروب و لو لم يكن معتادا كمياه الانوار و عصارة الاشجار اما تحريم المعتاد من كل ماكول و مشروب اجمالا فهو من الضروريات فضلا عن دعوى إجماع العلماء عليه و شهادة الكتاب و السنة به و اما المعتاد منهما فكذلك على المشهور بل عن الغنيمة و السرائر و ظاهر المنتهى و غيره دعوى الاجماع عليه بل عن الناصرية و الخلاف دعوى الاجماع من جميع العلماء الاالنادر من المخالفين قال السيد فيما حكى عن ناصرياته لا خلاف فيما يصل إلى جوف الصائم من جهة فمه إذا اعتمده فانه يفطره مثل الحصاة و الخرزة و ما لا يوكل و لا يشرب و انما خالف في ذلك الحسن بن صالح و نحوه روى عن ابى طلحة و الاجماع متقدم و متأخر عن هذا الخلاف انتهى و عن الخلاف دعوى إجماع المسلمين على ان أكل البرد مفطر و حكم بانقراض المخالف و عن المنتهى ايضا دعوى إجماع المسلمين الا الحسن بن صالح و ابا طلحة الانصاري انه كان يأكل البرد و يقول انه ليس بطعام و لا شراب و حكى عن السيد في بعض كتبه انه قال ان ابتلاع المعتاد كالحصاة و نحوها لا يفسد الصوم و عن المختلف حكايته عن ابن الجنيد ايضا و استدل لهما بان تحريم الاكل و الشرب انما ينصرف إلى المعتاد لانه المتعارف فيبقى الباقى على أصل الاباحة ثم اجاب عنه بالمنع عن تناوله المعتاد خاصة بل يتناول المعتاد و غيره و فى المدارك بعد ان نقل عن المختلف هذا الاستدلال و جوابه قال و لا بأس به اذا صدق على تناوله اسم الاكل و الشرب أقول و ربما يستشعر من كلامه الميل إلى الجواز بمنع صدق الاكل و الشرب على مثله لانصرافهما عنه و كيف كان فالذي يمكن ان يكون مستندا للقول بالجواز اما منع صدق الاكل و الشرب حقيقة على مثله و كونه بمنزلة إيصال شيء إلى الجوف من جهة الفم فلا يختلف الحال حينئذ بين قليله و كثيره و بين كونه من المعتاد أؤمن غيره و هذا كما تراه كاد ان يكون مصادما للضرورة عرفا و شرعا او دعوى انصراف النهى عن الاكل و الشرب إلى مأمن شانه ان يستعمل في الاكل و الشرب في العرف و العادة كما ان المتبادر منهما ذلك فيما لو وقعا في حيز الامر و فيه منع الانصراف ان أريد بالنسبة إلى متعلق الاكل و الشرب لانه مذكور فى الكلام حتى يدعى فيه الانصراف بل حذفه يكشف عن عدم ملحوظية شيء بخصوصه و إناطة الحكم بما هية الاكل و الشرب باى شيء حصلت كقولنا زيد يعطى و يمنع و ان أريد بالنسبة إلى نفس الاكل و الشرب بدعوى ان المتبادر إرادة القسم المتعارف منهما و هو ما إذا تعلقا بما يتعارف أكله و شربه كانصراف إطلاق الغسل إلى الغسل بالماء يفيد العموم ففيه ان انصرافهما حينئذ عن المتعارف منهما من حيث ذات الاكل و الشرب كما و كيفا أولى من انصرافهما عن المتعارف منهما من حيث المتعلق مع ان هذا مما لم يقل به احد من المسلمين فهذا يكشف عن الحكم بالاجتناب متعلق بطبيعة الاكل و الشرب من حيث هى مضافا إلى فحوى ما سيجئ من الافطار بإيصال الغبار مطلقا أو خصوص الغليظ منه مع قضأ سيرة المسلمين لمنافاة مطلق الاكل و الشرب للصوم فلا ينبغي الارتياب فيه و لا ينافيه عموم صحيحة محمد بن مسلمم قال سمعت أبا جعفر يقول لا يضر الصائم ما صنع اذا اجتنب اربع خصال الطعام و الشرب و النساء و الارتماس في الماء هكذا روى عن الفقية و موضع من التهذيب و عن موضعين اخرين منه بسندين اخرين بلفظ ثلث خصال اذ الظاهر ان المراد بالطعام و الشراب مطلق الاكل و الشرب لا ما ينصرف اليه إطلاق اسم الطعام و الشرب كما يؤيد

/ 235