مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و القضية الجمع بينهما و بين الاخبار المتقدمة تقييد تلك الاخبار بهذه الرواية و ربما يؤيده ايضا ما عن الصدوق في الفقية انه قال و اما الخبر الذي روى فيمن افطر يوما من شهر رمضان متعمدا ان عليه ثلاث كفارات فانى افتى به فيمن افطر بجماع محرم عليه او بطعام محرم عليه لوجود ذلك في روايات ابى الحسين الاسدى رضى الله عنه فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمرى انتهى و من الواضح ان العمرى رضى الله عنه لا يفتى بذلك من قبل نفسه فالظاهر كونه مأخوذا من صاحب الزمان عجل الله فرجه فالقول به لا يخلو عن قوة و ان كان ارتكاب التقييد في المطلقات الكثيرة الواردة في مقام البيان المعتضدة بالشهرة بمثل هذه الرواية المسوقة لتوجيه الاخبار المختلفة التي ليس لها قوة ظهور في إرادة الوجوب لا يخلو عن اشكال خصوصا لو أريد بالحرام ما يعم الحرام بالعرض كالمغصوب و نحوه كما صرح به في الروضة حيث قال في شرح عبارة الشهيد ( ره ) لو أفطر على محرم مطلقا فتلث كفارات اصليا كان تحريمه كالزنا و الاستمناء و تناول مال الغير بغير إذنه و غبار ما لا يجوز تناوله و نخامة الراس اذا صارت في الفم أو عارضيا كوطى الزوجة في الحيض و اكل ماله النجس انتهى و لكنه لا يخلو عن نظر فانا ان قلنا بهذا التفصيل فالمتجه تخصيص كفارة الجمع بالجماع المحرم بالذات او الافطار على حرام ذاتي بمعنى أكله و شربه كما حكى عن ظاهر الصدوق لا الحرام بالعرض كوطى أهله في حال الحيض أو أكل مال الغير بغير إذنه أو الاستمناء لانصراف النص عن الحرام بالعرض و عدم شموله للاستمناء اذ لا يصدق عليه اسم النكاح حقيقة فضلا عن انصرافه عنه و لا يطلق عرفا انه افطر على الاستمناء خصوصا مع جعل الافطار على الحرام قسيما للنكاح فلا يراد منه في مثل هذا الاطلاق بحسب الظاهر الا الاكل و الشرب و اما نخامة الراس فلم يثبت حرمتها ما لم يخرج من الفم بل و لا مفسديتها للصوم كما ستعرف انشاء الله تعالى المسألة الرابعة اذا افطر زمانانذر صومه عليه التعيين كان عليه القضاء في الجواهر قال بلا خلاف و لا إشكال نصاوفتوى و فى المدارك قال اما وجوب القضاء فمقطوع به في كلام الاصحاب و يدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن على بن مهزيار انه كتب إلى ابى الحسن عليه السلم يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر او اضحى أو يوم جمعة او ايام التشريق او سفرا أو مرضا هل عليه صوم ذلك اليوم او قضائه او كيف يصنع يا سيدي فكتب اليه قد وضع الله الصيام في هذه الايام كلها و يصوم يومابدل يوم انشاء الله تعالى ثم قال و يمكن المناقشة في هذه الرواية من حيث المتن باشتمالها على ما اجمع الاصحاب على خلافه من تحريم صوم يوم الجمعة فيضعف بذلك عن ان تكون حجة أقول الرواية بهذا المتن مروية عن التهذيب و لكن عن الكافى نقلها بلا لفظ أو يوم جمعة فلا يتوجه عليها المناقشة المزبورة مع ان وجود هذه الفقرة في الرواية لا يوهنها عن الحجية لوضوح ان وقوعها في كلام السائل اما من باب سبق اللسان او اريد به جمعة معهود لديهم عدم صحة الصوم فيها لعوارض خارجية و الا فمتعلق النذر هو صوم يوم الجمعة اذ الظاهر ان قوله من الجمعة بيان لليوم الذي تعلق به النذر و كيف كان فلا يتوجه الاشكال من هذه الجهة و لكن الاستدلال بها للمدعى موقوف على الالتزام بالقضاء في موردها و إلحاق ما نحن فيه به بتنقيح المناط فمن لا يقول بالقضاء فيما لو صادف يوم العيد و نحوه كالمصنف في كتاب كما يأتي في كتاب النذر انشاء الله تعالى يشكل عليه الاستدلال بهذه الرواية لما نحن فيه مع ان إلحاق العامد به قياس و دعوى القطع بالمناط عهدته على مدعيه و الاولى الاستدلال له بما عن الشيخ و الكليني باسنادهما عن على بن مهزيار انه كتب اليه يسئله يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما بعينه فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة فكتب عليه السلم يصوم يوما بدل يوم و تحرير رقبة و المناقشة فيه بالاضمار بعد وضوح ان على بن مهزيار لا يستفتى عن المعصوم خصوصا بهذه العبارة التي ليس احتمال إرادة المعصوم منه الا كاحتمال ارادته من سائر الكنى و الالقاب التي يتعارف لديهم اطلاقها على الائمة عليهم السلم مما لا ينبغى الالتفات اليه مع انه في الجواهر فسره بالهادي عليه السلم و كذا الخدشة في سنده بان في طريقه محمد بن جعفر الرزاز و هو موثق ايضا مما لا ينبغي الاعتناء به بعد اعتماد الكليني و الشيخ عليه و اشتهار مضمونه بين الاصحاب من غير نقل خلاف فيه عن احد و نحوه خبر القاسم بن الفضيل قال كتبت اليه يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما لله فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة فأجاب يصوم يومابدل يوم و تحرير رقبة مؤمنة و عن الشيخ باسناده عن الحسين بن عبده ايضا نحوه و نوقش فيه ايضا بالاضمار و جهالة القاسم و جوابه يظهر مما مر مع اعتضادهما بالرواية الاولى و غيرها مما دل على القضاء فيما لو فاته بسفر و نحوه كما ستعرف انشاء الله تعالى فلا ينبغي الاستشكال فيه كما أنه لا ينبغي الارتياب في وجوب الكفارة عليه بمخالفة النذر و هل هى كفارة كبرى اى عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا مخيرة كشهر رمضان أو انها كفارة يمين قولان نسب أولهما إلى المشهور بل عن الغنية و الانتصار دعوى الاجماع عليه و قيل كفارة يمين و حكى هذا القول عن الصدوق و المصنف في النافع و اختاره بعض المتأخرين كصاحب المدارك و غيره بل في كتاب النذر من الكتاب نسب القول بكفارة اليمين في مخالفة النذر و مطلقا من غير تفصيل بين نذر الصوم و غيره إلى الاشهر مشعرا بميله اليه و استدل للمشهور بخبر عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلم قال سئلته عمن جعل لله ان لا يركب محرما سماه فركبه قال لا و لا اعلمه الا فليعتق رقبة او ليصم شهرين متتابعين او ليطعم ستين مسكينا فيتم فيما عدا مورد النص بعدم القول بالفصل و مكاتبة على بن مهزيار و القاسم بن الفضيل المتقدمين التين ورد فيهما الامر بعتق الرقبة حجة القول بكفارة اليمين صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلم قال سئلته عن الرجل يجعل عليه نذر او لا يسميه قال ان سميت فهو ما سميت و ان لم تسم فليس بشيء فان قلت لله على فكفارة يمين و صحيح على بن مهزيار قال كتب بندار مولى إدريس يا سيدي انى نذرت ان اصوكل سبت و ان انا لم اصمه ما يلزمنى من الكفارة فكتب و قراءة لا تتركه الا من علة و ليس عليك صوم في سفر و لا مرض الا ان تكون نويت ذلك و ان كنت افططرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين نسئل الله التوفيق لما يجب

/ 235