مصباح الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و موثقة إسحاق بن عمار قال قلت لابي إبراهيم ( ع ) الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد و هو يريد بيعها اعلى ثمنها زكاة قال لا حتى يبيعها قلت فإذا باعها يزكي ثمنها قال لا حتى يحول عليه الحول و هو في يده و صحيحة سليمان بن خالد قال سئل أبو عبد الله ( ع ) عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم و منعه فقال هذا متاع موضوع فإذا احتاجه فيرجع إلى راس ماله و أفضل منه هل عليه صدقة و هو متاع قال لا حتى يبيعه قال فهل يؤدي عنه ان باعه لما مضى إذا كان متاعا قال لا و قد يلوح من عبارة الحدائق الميل إلى حمل الاخبار السابقة الدالة بظاهرها على الوجوب على التقية و قد عرفت لدى التكلم في استحباب إخراج الزكاة من مال الطفل إذا اتجر له من اليه النظر ان حمل الروايات الدالة بظاهرها على ثبوت هذا القسم من الزكاة على التقية كما يظهر من صاحب الحدائق لا يخلو من وجه الا ان حملها على الاستحباب كما هو المشهور أوجه فان صدور هذه الاخبار و المتكاثرة البالغة فوق حد التواتر لاظهار خلاف الواقع من سبق سؤال ملجئ لذلك مع مخالفته للاحتياط في كثير من مواردها في غاية البعد و لا يقاس هذا عنت ساير الغلات التي لم نستبعد حمل الاخبار الا مرة بها بالغة ما بلغت على التقية حيث ان التقية بدفع زكاة الغلات إلى عامل الصدقات من قبل الجائر و إظهار الموافقة لهم في ذلك الزمان كانت واجبة على الشيعة فكان على الامام ( ع ) الامر بإخراجها حقنا لدمائهم كامر علي بن يقطين بالوضوء على وفق مذهب العامة حقنا لدمه و هذا بخلاف زكاة مال التجارة التي لا يعلم بتحقق شرائطها غالبا الا مالكه فلا مقتضى لايجاب دفعها عليهم تقية حيث ان للمالك المندوحة عن دفعها بإنكار اجتماع شرايطها و لا للافتاء بوجوبها تقية ما لم يكن مسبوقا بسؤال خصوصا مع ان الغالب كون السائل مثل محمد بن مسلم و زرارة و أبي بصير ممن لم يكن الامام ( ع ) يعطيهم من جراب النورة و الله العالم و كذا يستحب الزكاة في الخيل الاناث كما في المتن و غيره بل عن واحد دعوى الاجماع عليه و يدل عليه صحيحة زرارة و محمد بن مسلم عنهما ( ع ) قالا وضع أمير المؤمنين ( ع ) على الخيل العتاق و الراعية في كل فرس في كل عام دينارين و جعل على البراذين دينارا و الخيل العتيق على ما صرح به في الحدائق كريم الاصل و هو ما كان أبواه عربيين و البرذون بكسر الباء خلافه و حسنة زرارة قال قلت لابي عبد الله ( ع ) هل في البغال شيء قال لا فقلت كيف صار على الخيل و لم يصر على البغال فقال لان البغال لا تلقح و الخيل الاناث ينتجن و ليس على الخيل الذكور شيء قلت فما في الحمير قال ليس فيها شيء قال قلت هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يزكيها شيء قال لا ليس على ما يعلف شيء انما الصدقة على السائمة و المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل فاما ما سوى ذلك فليس و المرج بالجيم المرعي و ليس لهذين الخبرين ظهور يعتد به في وجوبها بل في أولهما اشعار بعدمه و على تقدير تسليم ظهورهما في ذلك يجب رفع اليد عنه جمعا بينهما و بين خبر زرارة عن أحدهما ليس في شيء من الحيوان زكاة هذه الاصناف الثلاثة الابل و البقر و الغنم و غيره من الاخبار الكثيرة الحاصرة للزكاة الواجبة فيما عداها مع انه بحسب الظاهر مما لا خلاف فيه و تسقط الزكاة وجوبا و ندبا عما عدى ذلك الا ما سنذكره فلا زكاة في البغال و الحمير و الرقيق كما يدل عليه مضافا إلى الاصل و نصوص الحصر في خصوص الاولين الخبران المتقدمان و في الاخير موثق سماعة على الرقيق زكاة الا رقيق يبتغي به التجارة فانه من المال الذي يزكي و اما في الصحيح عن ابي جعفر و أبي عبد الله ( ع ) انهما سئلا عما في الرقيق فقالا ليس في الراس أكثر من صاع تمر إذا حال عليه الحول و ليس في ثمنه شيء حتى يحول عليه الحول فيحتمل قويا ان يكون المراد به زكاة الفطرة على ان يكون المراد بحول الحول حلول ليلة العيد في كل سنة و الله العالم و لو تولد حيوان بين حيوانين أحدهما زكاة روعي في الحاقه بالزكاة إطلاق اسمه لان الاحكام الشرعية تدور مدار عناوين موضوعاتها التي أنيط بها الحكم و من هنا يعرف الحال فيما لو تولد حيوان مندرج عرفا في مسمى لزكاة بحيث أطلق عليه اسمه حقيقة من حيوانين من جنسه على خلاف العادة أو عكسه فانه يلحقه حكمه فما كان مندرجا في مسمى الغنم مثلا بشهادة العرف فهو حلال يتعلق به الزكاة عند اجتماع شرائط الزكاة و ما كان مندرجا في مسمى الخنزير مثلا فهو حرام و نجس سواء كان تولده من جنسه أو من جنسه أو كان مما أنشأه الله تعالى بقدرته من شجر أو حجر أو مدر فما استوجهه في المسالك من الحكم بحرمة أكله إذا كان متولدا من محرمين معللا بكونه فرع محرمين و كذا ما عن غيره من بعض الخاصة أو العامة من الخلاف في بعض الفروض المتصورة في المسألة بعد فرض كون المتولد مصداقا حقيقة في العرف للحيوان المحلل الذي وجبت الزكاة فيه مما لا ينبغي الالتفات اليه .القول في زكاة الانعام : و الكلام في الشرائط و الفريضة و اللواحق اما الشرائط فأربعة الاول اعتبار النصب فلا تجب قبلها بلا خلاف فيه نصا و فتوى و هي في الابل اثنى عشر نصابا خمسة كل واحد منها خمس فإذا بلغت ستا و عشرين صارت كلها نصابا ثم ست و ثلاثون ثم ست و أربعون ثم احدى و ستون ثم ست و سبعون ثم احدى و تسعون فإذا بلغت مأة واحدى و عشرين فأربعون أو خمسون أو منهما على المشهور في الجميع بل في المدار ك قال هذا النصب مجمع عليها بين علماء الاسلام كما نقله جماعة منهم المصنف ( ره ) في المعتبر سوى النصاب السادس فان ابن ابي عقيل و ابن الجنيد اسقطاه و اوجبا بنت المخاض في خمس و عشرين إلى ست و ثلاثين و هو قول الجمهور انتهى .أقول : نسبة الخلاف في النصاب السادس إلى ابن الجنيد لعله غفلة منه كما نبه عليه في الحدائق فان ابن الجنيد على ما نقل عنه العلامة في المختلف لم يخالف المشهور في النصاب السادس بل في فريضة النصاب الخامس ففي المختلف قال المشهور ان في خمس و عشرين من الابل خمسة شياه فإذا زادت واحدة وجبت بنت مخاض أو ابن لبون ذكر ذهب اليه الشيخان و السيد المرتضى و ابنا بابويه و سلار و أبو الصلاح و ابن البراج و باقي علمائنا الا ابن ابي عقيل و ابن الجنيد فانهما أو جبا في خمس و عشرين بنت مخاض قال ابن ابي عقيل فإذا بلغت خمسا و عشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس و ثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون و قال ابن الجنيد ثم ليس في زيادتها يعني على العشرين شيء حتى تبلغ خمسا و عشرين فإذا بلغتها ففيها بنت مخاض أنثى فان لم تكن في الابل فابن لبون ذكر فان لم يكن فخمس شياه فان زاد على الخمس و العشرين واحدة ففيها بنت مخاض أنثى فان لم توجد فابن لبون ذكر إلى خمس و ثلاثين فان زادت واحدة على خمس و ثلاثين ففيها بنت لبون أنثى انتهى فالفرق بين النصابين عنده بدلية الخمس شياه في الاول دون الثاني فكان مستنده في هذا التفصيل كون الخمس و العشرين بالخصوص موردا لتعارض حسنة الفضلاء الاتية التي هي مستند ابن ابي عقيل و ساير الروايات الموافقة للمشهور الدالة على ان فيها خمس شياه فراى الجمع