مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بينهما بهذا الوجه الغير الخالي من النظر و ربما نقل الخلاف ايضا في بعض ما ذكر عن بعض فعن الصدوق في هدايته انه قال إذا بلغت احدى و ستين ففيها جذعة إلى ثمانين فإذا زادت واحدة ففيها اثنين إلى تسعين و هو المنقول عن رسالة ابيه و الفقه الرضوي ايضا و عن السيد في الانتصار انه ذهب إلى انه لا يتغير الفرض من احدى و تسعين الا ببلوغ مائة و ثلاثين بل قد يلوح من كلامه اتفاق الامامية عليه مع انه حكى عنه في الناصرية كالشيخ في الخلاف و الحلي في السرائر و غيرهم دعوى الاجماع على خلافه و كيف كان فهو ضعيف محجوج بما ستعرف و يدل على المشهور اخبار معتبرة مستفيضة منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله ( ع ) قال في خمس قلائص شاة و ليس فيما دون الخمس شيء و في عشر شاتان و في خمس عشر ثلاث و في عشرين اربع و في خمس و عشرين خمس و في ست و عشرين ابنه مخاض إلى خمس و ثلاثين و قال عبد الرحمن هذا فرق بيننا و بين الناس فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس و أربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس و سبعين فإذا زادت واحدة ففيها ابنتها لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين و مأة فإذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقة و صحيحة ابي بصير عن ابي عبد الله ( ع ) قال سئلته عن الزكاة قال ليس فيما دون الخمس من الابل شيء فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم إلى عشرين فإذا كانت عشرين ففيها اربع إلى خمس و عشرين فإذا كانت خمسا و عشرين ففيها خمس من الغنم فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس و ثلاثين و ان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا زادت واحدة على خمس و ثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس و أربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس و سبعين فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين و ماة فإذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقة الحديث و صحيحة زرارة المروية عن الفقية عن ابي جعفر ( ع ) قال ليس فيما دون الخمس من الابل شيء فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر فإذا كانت عشرا شاتان فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم فإذا بلغت عشرين ففيها اربع من الغنم فإذا بلغت خمسا و عشرين ففيها خمس من الغنم فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس و ثلاثين فان لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر فان زادت على خمس و ثلاثين بواحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس و أربعين فان زادت واحدة ففيها حقة و انما سميت حقة لانها استحقت ان يركب ظهرها إلى ستين فان زادت واحده ففيها جذعة إلى خمس و سبعين فان زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فان زادت واحدة فحقتان إلى عشرين و ماة فان زادت على العشرين و الماة واحدة ففي كل خمسين حقة و في كل أربعين ابنة لبون و عن الشيخ باسناده عن زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام نحوه بأدنى اختلاف في اللفظ و في الحدائق نقل عن المصنف ( ره ) في المعتبر أنه قال روى أبو بصير و عبد الرحمن بن الحجاج و زرارة عن أبي جفعر و أبي عبد الله عليهما السلام قالا إذا زادت عن خمس و عشرين ففيها بنت مخاض فإن لم تكن فأبن لبون ذكر إلى خمس و ثلاثين فإن زادت فأبنة لبون إلى خمس و أربعين فإن زادت فحقة إلى ستين فإن زادت فجذعة إلى خمس و سبعين فأن زادت فابنتا لبون إلى تعسين فإن زادت فحقتان إلى عشرين و مأة قال و هذا مذهب علماء الاسلام فأن زادت ففي كل خمسين حقة و في كل أربعين أبنة لبون قال و به قال علمائنا ثم نقل أقوال العامة العامة ثم قال صاحب الحدائق و هذه الرواية لم يتعرض لنقلها أحد من الاصحاب في كتب ألاستدلال و لا من المحدثين في كتب الحديث حتى صاحب الوسائل الذي جمع فيه ما زاد على كتب الحديث ألاربعة انتهى .

أقول : الذي يغلب على الظن أنه لم يقصد بهذه الرواية إلا نقل مضمون الروايات التي سمعتها مفصلة فهي على الظاهر ليست رواية مستقلة تلك ألاخبار فليتأمل حتج أبن أبي عقيل على ما نقل عنه بما رواه الكليني و الشيخ في الحسن أو الصحيح عن زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير و بريد العجيلي و الفضيل عن أبي جعفر و أبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالا في صدقة الابل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا و عشرين فإذا بلغت ذلك ففيها أبنة مخاض ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا و ثلاثين فإذا بلغت خمسا و ثلاثين ففيها أبنة لبون ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا و أربعين فإذا بلغت خمسا و أربعين ففيها حقة طروقة الفحل ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ ستين فإذا بلغت ستين ففيها جذعة ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا و سبيعن ففيها أبنتا لبون ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين و مأة فإذا بلغت عشرين و مأة ففيها حقتان طروقتا الفحل فإذا زادت واحدة على عشرين و مأة ففي كل خمسين حقة و في كل أربعين أبنة لبون ثم ترجع الابل على أسنانها و ليس على النيف شيء و لا على الكسور شيء و لا على العوامل شيء إنما ذلك على السائمة الراعية الحديث و قد حكى عن السيد المرتضى ( ره ) أنه أجاب عن هذه الرواية بحمل بنت مخاض على كونها بالقيمة و أحتمل بعض حمله على الاستحباب و عن الشيخ أنه أجاب عنها بأن قوله ( ع ) فإذا بلغت ذلك ففيها أبنة مخاض يحتمل أن يكون المراد و زادت واحدة و إنما لم يذكر في اللفظ لعلمه بفهم المخاطب ذلك قال و لو لم تحتمل ما ذكرناه لجاز لنا أن نحمل هذه الرواية على ضرب من التقية لانها موافقة لمذهب العامة و أورد عليه المصنف في محكي المعتبر فقال و هذان التاويلان ضعيفان أما ألاضمار فبعيد في التأويل و إما التقية كيف يحمل على التقية ما صار أليه جماعة من محققي الاصحاب و ما رواه أحمد بن محمد البزنطي و كيف يذهب على مثل أبن أبي عقيل و البزنطي و غيرهما ممن أختار ذلك مذهب الامامية من غيرهم و ألاولى أن يقال فيه روايتان أشهرهما ما اختاره المشايخ الخمسة و أتباعهم انتهى و لا يخفى عليك إن الاصحاب إنما ألتجاؤا إلى ارتكاب مثل هذه التأويلات و أبدأ مثل هذه ألاحتمالات في مقام التوجيه تفاديا عن طرح مثل هذه الرواية الصحيحة و ليس الاشكال المتوجة عليها مخصوصا بهذا الموضع كي يمكن أن يقال فيه روايتان أشهرهما كذا فإنها تدل بظاهرها على أن النصاب السادس خمس و ثلاثون وفيا أبنة لبون و السابع خمس و أربعون و فيها حقة و الثامن ستون و فيها جذعة و التاسع خمس و سبعون و فيها أبنتا لبون و العاشر تسعون و فيها حقتان مع أنه يعتبر في جميع هذه النصب زيادة واحدة باتفاق الخاصة و العامة على ما يظهر من التذكرة و غيرها فمن هنا قد يشكل توجيهها بالحمل على التقية أيضا لمخالفته في ساير فقراتها لمذهب الجمهور أيضا أللهم إلا أن يقال إن ترك ذكر اعتبار زيادة واحدة على الخمس و العشرين في إيجاب أبنة مخاض إنما هو للجري مجرى التقية و تركها في ساير النصب مع اعتبارها فيها نصا و فتوى للاشارة إلى كون الزيادة الواحدة على الخمس و العشرين أيضا معتبرة و إن لم تكن مذكورة في اللفظ كما في غيرها من النصب و مما يؤيد ألاضمار الذي ذكره الشيخ ما ذكره في الوسائل فأنه بعد أن روى هذه الرواية عن الكليني كما ذكرناه

/ 235