مصباح الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و عن الشيخ مثله قال و رواه الصدوق في معاني ألاخبار عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى مثله إلا أنه قال على ما في بعض النسخ الصحيحة فإذا بلغت خمسا و عشرين فإن زادت واحدة ففيها بنت مخاض إلى أن قال فإأا بلغت خمسا و ثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها أبنة لبون ثم قال فإذا بلغت خمسا و أربعين و زادت واحدة ففيها حقة ثم قال فإذا بلغت ستين و زادت واحدة ففيها جذعة ثم قال فإذا بلغت خمسا و سبعين و زادت واحدة ففيها أبنتا لبون ثم قال فإذا بلغت تسعين و زادت واحدة ففيها حقتان و ذكر بقية الحديث مثله فعلى هذا تكون هذه الصحيحة أضوأ دليلا للمشهور و كيف كان فهذه الصحيحة مما يجب رد علمها إلى أهله لعدم صلاحيتها لمعارضة ما عرفت مع ما فيها من مخالفة الاجماع و اختلاف المتن وأ أ ا القول المحكي عن الصدوقين فيمكن أن يكون مستنده الرضوي الذي لم تثبت حجيته لدينا و ربما يشهد له أيضا خبر الاعمش المروي عن الخصال عن جعفر بن محمد في حديث شرايع الدين و تجب على الابل الزكاة إذا بلغت خمسة فيكون فيها شاة فإذا بلغت عشرة فشاتان فإذا بلغت خمس عشرة فثلاث شياة فإذا بلغت عشرين فأربع شياة فإذا بلغت خمسا و عشرين فخمس شياه فإذا زادت واحدة ففيها أبنة مخاض فإذا بلغت خمسا و ثلاثين و زادت واحده ففيها أبنة لبون فإذا بلغت خمسا و أربعين و زادت واحدة ففيها حقة فإذا بلغت ستين و زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين فإذا زادت واحدة ففيها ثني إلى تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها بنتا لبون فإذا زادت واحدة إلى عشرين و مأة ففيها حقتان طروقتا الفحل فإذا كثرت الابل ففي كل أربعين أبنة لبون و في كل خمسين حقة و يسقط الغنم بعد ذلك و يرجع إلى أسنان الابل و فيه ما لا يخفى من عدم صلاحية هذه الرواية مع ما فيها من مخالفة المشهور أو المجمع عليه لمعارضة غيرها مما عرفت و ينبغي التنبيه على أمور .ألاول : قال في المسالك في شرح قول المصنف ( ره ) فأربعون و خمسون أو منهما ما لفظه أشار بذلك إلى أن النصاب بعد بلوغها ذلك يصير أمر كليا لا ينحصر في فرد و إن التقدير بألاربعين و الخمسين ليس على وجه التخيير مطلقا بل يجب التقدير بما يحصل به الاستيعاب فان أمكن بهما تخير و إن لم يمكن بها وجب اعتبار أكثرهما أستيعابا مراعاة لحق الفقراء و لو لم يكن إلا بهما وجب الجمع فعلى هذا يجب تقدير أول هذا النصاب و هو المأة واحدى و عشرين بألاربعين و المأة و خمسين بالخمسين و المأة و سبعين بهما و يتخير في المأتين و في ألاربعمأة يتخير بين اعتباره بهما و بكل واحد منهما و عن المحقق الثاني و غيره أيضا التصريح بأن التقدير بألاربعين و الخمسين ليس على وجه التخيير بل هلى النحو الذي ذكره في المسالك بل ربما نسب ذلك إلى المشهور خلافا للمحكي عن المحقق ألاردبيلي و الشهيد الثاني في فوائد القواعد و غير واحد ممن تأخر عنهما كأصحاب المدارك و الحدائق و الرياض فقالوا بالتخيير ففي المدارك بعد نقل عبارة المسالك المتقدمة قال ما لفظه و ما ذكره ( ره ) أحوط إلا أن الظاهر التخيير في التقدير بكل من العددين مطلقا كما أختاره ( قد ) في فوائد القواعد و نسبه إلى ظاهر الاصحاب للاطلاق قوله عليه السلام في صحيحة زرارة المتقدمة فان زادت على العشرين و المأة واحدة ففي كل خمسين حقة و في كل أربعين أبنة لبون و يدل عليه صريحا اعتبار التقدير بالخمسين خاصة في روايتي عبد الرحمن و أبي بصير المتقدمتين و لو كان التقدير بألاربعين متعينا في الماة واحدى و عشرين و ما في معناها لما ساغ ذلك قطعا انتهى و يتوجه ألاستدلال بصحيحة زرارة و نظائرها مما وقع به التعبير بأن في كل خمسين حقة و في كل أربعين أبنة لبون أن المقصود بذلك بيان أن الابل إذا كثرت و تجاوزت عن المأة و العشرين لا يتعلق النصاب بخصوص عدد المجموع بل يلاحظ العدد خمسين خمسين و أربعين أربعين فيخرج الفريضة منه على ما يقتضيه ذلك العدد بهذه الملاحظة فالنصاب حينئذ كل خمسين و كل أربعين فكل جزء يفرض منه بالغا حد ألاربعين فهو موجب لثبوت أبنة لبون فيه للفقير و كل ما يفرض بالغا حد الخمسين فهو سبب لثبوت حقه فيه و لكن لا على سبيل ألاجتماع بل على سبيل التبادل إذ المال الواحد لا يزكى مرتين فالمراد بهذه العبارة أن الزكاة الواجبة في هذا المال هي ما إذا قيست إلى كل أربعين أربعين تقع أبنة لبون في كل أربعين مصداقا لها بمعنى أنه يحصل بدفعها إلى المستحق الخروج عن عهدة ما في كل أربعين من هذا العدد و إذا قيست إلى كل خمسين خمسين فدفع حقة عن كل منهما كذلك فهو مخير في إخراج أيهما شاء إذا أمكن الخروج عن عهدة جيمع ما ثبت في هذا المال بأي من العددين كما إذا كان كل من العددين عادا للجميع كما في المأتين و الاربعماة و إلا تعين عليه ألاخذ بما يحصل به الاستيعاب أن كان و إلا فألاكثر أستيعابا لانا إذا فرضنا المجموع مأة و خمسين فقد تعلقت الزكاة بمجموعها لان المجموع ثلاث مصاديق للخمسين و قد دلت الادلة بإسرها على أن في كل خمسين حقة فلا عفو في هذا العدد فلو عمل فيه بعموم قوله في كل أربعين أبنة لبون لزم بقاء ثلاثين منه مزكى مع كونها جزء من النصاب الاخر لان هذا العموم لا يقتضي إلا كون ثلاث بنات لبون مجزية عما في هذا العدد من الاربعينات الثلاث و أما كون الثلاثين الزائدة عليها عفوا مع كونها جزء من النصاب الاخر فليس من مقتضيات هذا العموم فيجب في مثل الفرض مقدمة للخروج عن عهدة الزكاة الثابتة في الجميع أحتسابها خمسين خمسين و من هنا يظهر الحال في الفرض الذي حصل الاستيعاب بهما معا أو كان أحدهما أكثر أستيعابا فأن مقتضى إطلاق سببية كل من ألاربعين و الخمسين لثبوت موجبه عدم الخروج عن عهدة الزكاة المفروضة في مجموع هذا المال إلا بألاخذ بما يحصل به الاستيعاب مع ألامكان و إلا فألاكثر إستيعابا و لعل هذا المعنى هو المقصود بقوله ( ع ) في ذيل صحيحة الفضلاء بعد أن ذكر النصاب الكلي ثم ترجع الابل على أسنانها و في خبر الاعمش و يرجع إلى أسنان الابل بمعنى أنه بعد أن كثرت الابل لا يبقى لفريضتها حد مضبوط بل تجعل الابل منطبقا على الاسنان التي يتحقق بها تزكية الجميع و هذا مما يختلف باختلاف الموارد ففي مورد هي ثلاث بنات لبون و في أخر بنتا لبون و حقة و في ثالث عكسه و في رابع ثلاث حقق و هكذا و مما يؤيده أيضا قوله عليه السلام في الصحيحة المزبورة بعد هذه الفقرة و ليس على النيف شيء و لا على الكسور شيء فانه مشعر باختصاص العفو بالنيف الذي هو أسم لما بين العقدين دون نفس العقود و هذا إنما يتم لو جعلنا المرجع أسنان الابل بالمعني الذي ذكرناه إذ لا عقد من العقود إلا و يطابقه أحد النصابين أو كل منهما أو كلاهما معا كما لا يخفى على المتأمل و المراد بقوله ليس على النيف شيء على الظاهر إنما هو في النصاب الاخير أي بعد أن كثرت الابل لا مطلقا كي ينافيه