مصباح الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
أحد فيما علم أقول ما في الفقية على ما نقلها في الحدائق صورته هكذا روى حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له في الجواميس شيء قال مثل ما في البقر و ليس على الغنم شيء حتى تبلغ أربعين شاة و زادت واحدة ففيها شاة إلى أخر العبارة و سوقها يشهد بكونها من كلام الصدوق كما يؤيد ذلك عدم ذكره في الكافي بعد تلك الرواية فلاحظ حجة القول المشهور صحيحة الفضلاء ذكر جملة منها في المقامين و فيها و في الشاة في كل أربعين شاة شاة و ليس فيما دون ألاربعين شيء ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين و ماة فإذا بلغت عشرين و مأة ففيها مثل ذلك شاة واحدة فإذا زادت على عشرين و مأة ففيها شاتان و ليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مأتين فإذا بلغت مأتين ففيها مثل ذلك فإذا زادت على المأتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ثم ليس فيها أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمأئة فإذا بلغت ثلاثمأئة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فان تمت أربعمائة كان على كل مأة شاة و سقط ألامر ألاول و ليس على ما دون المأة بعد ذلك شيء و ليس في النيف شيء الحديث و في المدارك بعد ذكر مستند القولين قال و المسألة قوية الاشكال لان الروايتين معتبرة الاسناد و الجمع بينهما مشكل جدا و من ثم أوردهما المصنف ( ره ) في المعتبر من ترجيح و أقتصر في عبارة الكتاب على حكاية القولين و نسبة القول الثاني إلى الشهرة و قال العلامة في المنتهى أن طريق الحديث ألاول أوضح من الثاني و أعتضد بالاصل فيتعين العمل به و هو بعيد مع أن الرواية الثانية مخالفة لما عليه الاصحاب في النصاب الثاني و ذلك مما يضعف الحديث و لو كانا متكافئين في السند و المتن لامكن حمل الرواية ألاولى على التقية لموافقتها لمذهب العامة أو حمل الكثرة الواقعة فيها على بلوغ ألاربعمأة و يكون حكم ألثلاثماة و واحدة مهما في الرواية انتهى أقول ما ذكره من الرواية الثانية مخالفة لما عليه الاصحاب فهو مبني على لما رواها عن الشيخ من أنه قال و ليس فيما دون ألاربعين شيء حتى تبلغ عشرين و مأة ففيها شاتان الحديث و هي بهذا المتن مروي عن التهذيب و هو بحسب الظاهر من سهو قلم النساخ أو الشيخ في هذا الكتاب أما على ما قدمناه و هو رواية الكليني في الكافي و الشيخ في ألاسبتصار على ما اعترف به في الحدائق فهو موافق لما عليه الاصحاب فلا إعتداد بما نقل عن التهذيب بعد شهادة مضمون الرواية و سوقها مضافا إلى القرائن الخارجية بوقوع السقط فيه و لعله لذا لم يعتد صاحب الوسائل بهذا ألاختلاف فأنه بعد أن رواها عن محمد بن يقعوب كما قدمناه قال محمد بن الحسن بأسناده عن محمد بن يعقوب مثله فلم يعتد بما في التهذيب لمعلومية وقوع السهو فيه أو كانت النسخة الموجودة عنده مهذبة عن ذلك و كيف كان فهو لا يصلح لمعارضة الكافي الذي هو ألاصل في نقله مع أن مخالفة هذه الفقرة لما عليه الاصحاب لا توهن مثل هذا الحديث الذي هو المعول عليه في كثير من الفروع التي ستسمعها و أما ما قيل من طريق الحديث ألاول أوضح من الثاني فكأنه أشير بذلك إلى ما في طريق الخبر الثاني من أشتماله على إبراهيم بن هاشم الذي قد يناقش في توصيف حديثه بالصحة حيث أن أهل الرجال لم ينصوا بتوثيقه و هذا مما لا ينبغي الالتفات أليه فأن إبراهيم بن هاشم باعتبار جلالة شأنه و كثرة رواياته و أعتماد أبنه و الكليني و الشيخ و ساير العلماء و المحدثين غني عن التوثيق بل هو أوثق في النفس من أغلب الموثقين الذين لم يثبت وثاقتهم إلا بظنون أجتهادية ثابتة الاعتبار و الحاصل أن الخدشة في روايات إبراهيم في محلها خصوصا في هذا الحديث الذي هو من أوثق الروايات المعتبرة لدى الاصحاب المعول بها في جل فقراتها حتى أن مثل السيد الذي لا يعمل بأخبار إلاحاد أرتكب البعيد في تأويلها بالنسبة إلى نصب الابل التي هي بظاهرها مخالفة للمشهور أو ألمجمع عليه فألحق مكافئة الخبرين من حيث السند و قصور ألاول عن المكافئة من حيث ألدلالة وجهه الصدور كما أشير اليه في عبارة المدارك فأن أستفاد حكم ثلاثمأئة و واحدة من إطلاق قوله فإذا كثرت الغنم مع أنه لا أثر يعتد به في اتصافها بهذه الصفة لو لم تكن موصوفة بها قبل هذه الزيادة إنما هي لمناسبة المقام و سوق الكلام لبيان حكم الغنم على الاطلاق الكاشف عن أن المقصود بهذا العموم هو بيان حكم الغنم عند تجاوزه عن هذا الحد و هذا غايته الظهور فلا يصلح معارضا للنص الصريح بأنه إذا زادت على الثلاثمأة واحدة ففيها أربع شياه خصوصا مع موافقته للتقية فأنه مذهب فقهاء ألاربعة على ما قيل فهو قاصر عن معارضة الخبر الثاني و هي صحيحة الفضلاء من حيث وجه الصدور أيضا فالمتجه هو ألاخذ بمضمون هذه الصحيحة كما هو المشهور حمل الكثرة الواقعة في صحيحة محمد بن مسلم و خبر الاعمش ألاتي على بلوغ ألاربعمأة فيكون حكم الثلاثمأة و واحدة مسكوتا عنه و لعل الحكمة في أهمالها مراعاة التقية و الله العالم و أما ما حكي عن الصدوقين من اعتبار زيادة الواحدة على ألاربعين في النصاب ألاول فرده واحد بعدم وجود دليل عليه و أعترض عليهم في الحدائق بما لفظه لا يخفى أن ما ذكره الصدوق في هذا المقام من أوله إلى أخره عين عبارة كتاب الفقة الرضوي و منه يعلم أنه المستند له فيما ذكره أقول و يمكن أن يكون مستنده ما رواه في الخصال بأسناده عن الاعمش في حديث شرايع الدين عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال و يجب على الغنم الزكاة إذا بلغ أربعين شاة و تزيد واحدة فيكون فيها شاة إلى عشرين و مأة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مأتين فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمأئة و بعد ذلك يكون في كل مأة شاة شاة و كيف كان فهو ضعيف فأن شيئا منهما لا ينهض حجة في مقابل ما عرفت ثم إن هاهنا سؤالا مشهورا و هو أنه إذا وجب أربع شياه عن بلوغها ثلاثمأئة و واحدة و لم يتغير الفريضة حتى تبلغ خمسمأة فأي فائدة يترتب على جعل ألاربعمأة نصابا و كذا الكلام بالنسبة إلى الثلاثمأة و واحدة على القول الاخر حيث لا يجب عندها إلا ما يجب بالنصاب الذي قبلها أي الماتان و واحدة و هي ثلاث شياه و لا يتغير الفريضة على هذا القول حتى تبلغ أربعمائة فتيوجه حينئذ على هذا القول أيضا السوأل عن فائدة جعل الثلاثمأة و واحدة نصابا مستقلا و أجاب عنه في الجواهر بأنه يمكن أن يكون الوجه في ذلك متابعة النص و أن ألاتحاد في الفريضة مع فرض كون النصاب كليا إذا أفراد متعددة ينفرد عن ألاول في غالب أفراده كخمسمأة فصاعدا قادح و لا يخفى عليك أن الجواب ألاول أسكاتي محض و أما الثاني فغير حاسم لمادة السوأل فأنه بذلك بيان معقولية أي إمكان جعل النصاب كليا عند بلوغها هذا الحد و إلغاء خصوصيات الافراد و إن أتحد مقتضاهما في بعض الموارد فهذا مما لا مجال لانكاره و إنما المقصود بالسؤال ألاستفهام عن الثمرة المترتبة على