مصباح الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
قوله عليه السلام في ذيل موثقة زرارة المتقدمة أنفا و كل شيء من هذه الثلاثة الاصناف فليس فيها شيء حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج و في صحيحته عن أبي جعفر عليه السلام قال ليس في صغار الابل شيء حتى يحول عليه الحول من يوم تنتج و في موثقته ألاخرى عن أحدهما ( ع ) في حديث ما كان من هذه الاصناف الثلاثة الابل و البقر و الغنم فليس فيها شيء حتى يحول عليه الحول من يوم ينتج هذا مع إن المنساق من أدلة اعتبار السوم أرادته فيما من شأنه العلف و السوم فالحصر المستفاد من قوله عليه السلام إنما الصدقة على السائمة الراعية حصر أضافي بالنسبة إلى المعلوفة التي من شأنها أن تسوم الصغار في أول النتاج ليس من شأنها السوم و لا ألاعتلاف فهذه ألاخبار لا تصلح مقيدة لاطلاقات الادلة لو سلم لها إطلاق من هذه الجهة فضلا عن صلاحيتها لمعارضة ألاخبار الخاصة الظاهرة و الصريحة في العموم فما ذهب اليه المشهور هو الاقوى و أما ما ذهب اليه بعض من الفرق بين ما لو أرتضعت بلبن المعلوفة أو السائمة فيلحق كل بما أرتضع منه في الحكم كما عن الشهيد في البيان فلعل وجهه دعوى أن مغروسية عدم زيادة حكم الفرع عن ألاصل في الذهن مانعة عن استفادة أرادة الصغار التي لا يتعلق الزكاة بأمهاتها من إطلاقات أدلتها مع أن أخبار الباب بأسرها واردة مورد حكم أخر لا يمكن التمسك بإطلاقها لاثبات الوجوب في نتاج المعلوفة التي لا زكاة في أمهاتها أما إطلاقات أدلة الزكاة التي هي مثل قوله ليس فيما دون الخمس من الابل شيء فإذا بلغت خمسا ففيها شاة فواضح و أما ما كان منها بصيغة العموم مثل قوله في ثلاثين كذا و في كل خمسين و أربعين كذا فعمومها إنما هو بالنسبة أفراد النصب فكما أن تقييدها بكونها سائمة ليس تخصيصا في تلك العمومات فكذلك تقييدها بكونها مستغنية عن الامهات بالرعي ليس تخصيصا فيها و بهذا ينقدح الخدشة في ألاستدلال بهذه الاطلاقات و العمومات لاثبات أصل الحكم و إنما العمدة في ذلك هي ألاخبار الخاصة و هي يضا لا تدل على ثبوت الزكاة في صغار الانعام ككبارها من حين النتاج على سبيل ألاجمال فلا ينافيه اشتراط كون الصغار من توابع السائمة و كونها بحيث لو أستغنت عن الامهات لكان أستغنائها بمقتضى شأنها بالسوم لا بالعلف كإشتراط الكبار بكونها سائمة فألالتزام بهذا التفضيل لا يخلو من وجه و الله العالم و لا بد من استمرار السوم جملة من الحول كما يدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة زرارة المتقدمة انما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل و المرج بالجيم مرعى الدواب و المراد بالمرسلة في مرجها عامها كونها مرسلة فيها وقت الرعي فلا ينافيه الرجوع إلى أهلها للمبيت و نحوه كما أن المراد بأستمرار السوم جملة الحول اتصافها في تمام الحول بكونها سائمة و إلا فقد تنام أو تسكن أو تشرب أو تمرض يوما أو يومين فلا يأكل شيئا و لا ينافي شيء من ذلك اتصافها عرفا بكونها سائمة في مقابل المعلوفة و قد اختلف كلماتهم فيما يتحقق به السوم و ما ينقطع به فذهب المصنف و جملة ممن تأخر عنه على ما حكي عنهم إلى أنه لو علفها بعضا و لو يوما أستانف الحول عند أستيناف السوم و لكنهم أعترفوا بأنه لا اعتبار باللحظة عادة و عن العلامة في التذكرة و الشهيد و المحقق الثانيين و بعض من تأخر عنهم أحالته إلى العرف بل في الحدائق الظاهر أن هذا هو المشهور بين المتأخرين و أختاره صريحا شيخنا المرتضى ( ره ) مصرحا بعدم كون العلف يوما أو يومين لعارض على خلاف العادة nو منافياته و قيل يعتبر في اجتماع السوم و العلف الاغلب و في المدارك نسب هذا القول إلى الشيخ في المبسوط و الخلاف ثم قال و أستدل المصنف في المعتبر لهذا القول بأن أسم السوم لا يزول بالعلف اليسير و بأنه لو اعتبر السوم في جميع الحول لما وجبت الزكاة إلا في الاقل و بأن الاغلب يعتبر في سقي الغلات فكذا السوم ثم رجح ما أختاره هنا من انقطاع السوم بالعلف اليسير و أستدل عليه بأن السوم شرط الوجوب فكأن كالنصاب ثم قال و قولهم العلف اليسير لا يقطع ممنوع فأنه لا يقال للمعلوفة سائمة في حال علفها ثم قال في المدارك و في الادلة من الجانبين نظر أما ألاول مما أستدل به للشيخ فلان عدم زوال أسم السوم بالعلف اليسير لا يقتضي اعتبار الاغلب فأن غيره قد لا يكون يكون يسيرا و أما الثاني فلمنع الملازمة و بطلان اللازم و أما الثالث فلانه قياس محض و أما قوله أن السوم شرط الوجوب فكان كالنصاب فيتوجه عليه أن النصاب قد وقع التنصيص على اعتبار ملكه طول الحول فينقطع بخروجه عن الملك في أثنائه بخلاف السوم لعدم التصريح باعتبار دوامه يعني دوام نفس الفعل فيرجع في صدق أسم الوصف إلى العرف و قوله لا يقال للمعلوفة سائمة في حال علفها جيد إذ الظاهر عدم خروجها بالعلف اليسير عن كونها سائمة عرفا كما لا يخرج القصيدة العربية عن كونها عربية بأشتمالها على بعض ألالفاظ ألاعجمية و من هنا يظهر أن الاصح الرجوع في ذلك إلى العرف كما أختاره العلامة و من تأخر عنه انتهى ما في المدارك و الذي يظهر من العبارة المنقولة عن المعتبر أن ما ذكره المتأخرون من أن الاصح الرجوع في ذلك إلى العرف هذا مما لا ينكره أحد و إنما الخلاف في تحقيق الصدق العرفي على سبيل الحقيقة من دون مسامحة فالمصنف منع ذلك و قال لا يقال للمعلوفة سائمة في حال علفها أي لا يقال عليها ذلك عرفا و أستدل للقول برعاية الاغلب بأن أسم السوم لا يزول بالعلف اليسير يعني عرفا فالشأن إنما هو في تحقيق ذلك فأقول قد يطلق السائمة و كذا المعلوفة بمقتضى وضعهما اللغوي فيراد منهما ما تلبس بالمبدء بالفعل فإذا أمسكت السائمة عن المرعى و نامت و تلبست بالعلف يصح أن يقال أنها بالفعل ليست بسائمة بل نائمة أو معلوفة أو ذلك من ألاوصاف المتلبسة بها فعلا و هكذا الكلام في المعلوفة و قد تطلقان و يراد منهما ألاتصاف بحسب ما جرت عادتهما عليه من السوم و الرعي و هذا المعنى هو المتبادر من إطلاق لفظ السائمة أو المعلوفة على الاطلاق فإذا قيل أن فلانا عنده خمسون أبلا سائمة لا يتبادر منه إلا أرادتها بهذا المعنى و هذا مما لا ينافيه ألامساك عن السوم و لا ألتلبس بضده من مثل النوم و الشرب و غيرهما بل و لا العلف اليسير لعارض فأنه لو علف هذه الابل في يوم أو بعض يوم لعارض ثم سئل عن أن هذه الابل التي عندك هل هي سائمة أو معلوفة لاجاب بأنها سائمة و لكن علفتها في هذا اليوم أو في ألامس و لا يخرج بذلك عرفا عن مصداق السائمة بالمعني الذي يراد من أطلاقها لا يقال أن مقتضى ذلك عدم انقطاع السوم بالشهر و الشهرين أيضا إذا كان لعارض مستمر فأنه يصح أن يقال أنها بالذات سائمة و لكن علفتها في هذا الشهر لكذا إلا إنا نقول فرق بين العلف في زمان يعتد به كألاسبوع و ألاسبوعين فضلا عن الشهر و الشهرين و بين العلف و ما فأنه لا يصح في ألاول الجواب بأنها سائمة على الاطلاق بلا أستدارك بخلاف الثاني لا لاجل أن العلف اليسير يلحق بالعدم عرفا كي يكون إطلاق