كما إذا ولدت ثلاثون من البقر أحد عشر أو ثمانون من الغنم اثنين و أربعين أو ملكها كذلك بغير ولادة ففي سقوط اعتبار ألاول و صيرورة الجميع نصابا واحدا أو وجوب زكاة كل منهما عند انتهاء حوله فيخرج عند انتهاء حول ألاول تبيع أو شاة و عند مضي سنة من تلك شاتان أو مسنة أو يجب فريضة ألاول عند تمام حوله فإذا جاء حول الزيادة لو حظ ما يخصها من فريضة نصاب المجموع فإذا جاء حول الثاني للامهات أخرج ما نقص من تلك الفريضة و هكذا فيخرج في مثال البقر في الحول الاول للامهات تبيع و للعشر عند انتهاء حولها ربع مسنة فإذا جاء الحول الاخر للامهات يخرج ثلاثة أرباع مسنة و يبقى هكذا دائما أو عدم أبتداء حول الزائد حتى ينتهي حول الامهات ثم يستأنف حول واحد للجميع أوجه قال في الجواهر أوجهها الاخير وفاقا و الشهيدين و أبي العباس و المقداد و الكركي و الصيمري و سيد المدارك و الخراساني و الفاضل البهبهاني و ألاستاد في كشفه و المولى في الرياض و المحدث البحراني على ما حكى عن بعضهم لوجوب زكاة ألاول عند تمام حوله لوجود المقتضى و هو اندراجه في الادلة و أنتفاء المانع و متى وجب إخراج زكاته كونه منفردا أمتنع اعتباره منضما إلى غيره في ذلك الحول للاصل و قوله ( ع ) لا ثنيا في صدقة و قول أبي جعفر ( ع ) لا يزكي المال من وجهين في عام واحد لظهور أدلة النصاب المتأخرة في المفروض و منه يعلم أنه لا وجه للقول بتوزيع الفريضة حينئذ فرارا من تثنية الصدقة انتهى و هو جيد إن قلت قد أعترفت فيما سبق بأن النصب المندرجة في ضمن نصاب أخر ملغاة من حيث الاثر فإذا كان عنده في أبتداء الحول ست و عشرون من الابل فهي سبب لوجوب أبنة مخاض بشرط بقائها بشرائط التأثير حتى يحول عليها الحول فإذا بلغت في أثناء الحول ستا و ثلاثين صارت جزء لنصاب فريضتها منه لبون فمن هنا بتطرق الخدشة في ألاستدلال لوجوب زكاة ألاول عند تمام حوله بوجود المقتضى إذا النصاب الموجود عنده بالفعل عند تمام حول الامهات هو مقتض لايجاب أبنة لبون و الذي كان مقتضيا لايجاب أبنة مخاض لم يبق على أقتضائه بعد صرورته جزء من نصاب أخر بل صار مقتضيا بأنضمامه إلى ما عداه لايجاب أبنة لبون فالمتجه حينئذ أما الالتزام بسقوط حول الامهات لعدم بقاء نصابها بشرائط التأثير في إيجاب ما يقتضيه و هذا الوجه ألاول من الوجوه المزبورة أو الالتزام بأنه إذا كان مبدء حول السخال من بعد ستة أشهر من حول الامهات فإذا تم حول الامهات وجبت أبنة مخاض نصفها وجوبا مستقرا أو نصفها مراعي بأختلال شيء من شرائط النصاب الثاني في أثناء حوله فأن أختل شيء منها قبل أن يتم حول الثاني كشف عن أن الواجب لم يكن في الواقع إلا فريضة النصاب ألاول و إلا أندرج في النصف الاخر بحسب النصاب الثاني الذي فريضته أبنة لبون عند تمام حوله فعليه حينئذ عند تمام حول الامهات نصف أبنة مخاض و عند تمام حول السخال أبنة لبون و هذا وجه خامس ألاربعة المذكورة قلت لا نعنى بكون النصب المندرجة تحت نصاب ملغاة كونها ساقطة عن الاعتبار رأسا بل هي أسباب ثانية الايجاب فريضتها عند تمام حولها و لكن يمنعها عن الفعلية أي أستقلالها بألاثر جزئيتها للنصاب المشتمل عليها حال كون ذلك النصاب مؤثرا في إيجاب فريضة التي هي فريضة المجموع و يحصل بأدائها الخروج عن عهدة الحق المتعلق بالجميع و أما إذا لم يكن ذلك النصاب جامعا لشرائط التأثير فلا يصلح مانعا عن تأثير النصاب السابق في إيجاب فريضة فعند تمام حول الامهات لا يكون أندارجا تحت نصاب أخر صالحا لمنع نصاب الامهات عن التأثير في فريضتها إذ لا أثر لذلك النصاب في هذا الحين لاشتراط تأثيره بأن يحول عليه الحول و هو حاصل أن قلت ليس المانع عن تأثير النصاب السابق في فريضة كون النصاب اللاحق بالفعل مؤثرا في فريضته بل كون سببا لايجاب فريضة عند حصول شرطه أي كونه مشمولا لعمومات أدلة ذلك النصاب فأنه مهما شمله دليل ذلك النصاب امتنع أن يعارضه شيء من أدلة النصب المندرجة تحته لكونها محدودة بما قبل هذا النصاب فلا يتواردان على مورد و أشتراط حول الحول لا يقتضي إلا ألغاء هذا النصاب على تقدير عدم بقائه عنده إلى أن يتم حوله و أما على تقدير بقائه فهو مراد بالعموم فيمتنع أن يتخلف عنه حكمه مثلا إذا كان عنده خمس و ثلاثون من الابل فهو نصاب و شنق فإذا زادت بعد شهر أو شهرين واحدة فما زاد أندرجت من حين حصول الزايدة في موضوع قوله ( ع ) فإذا زادت واحدة على خمس و ثلاثين ففيها أبنة لبون و أشتراط حول الحول فيه جعل التكليف بأدائها مشروطا بحول الحول فإذا حال عليه الحول فقد تنجز عليه هذا التكليف و كشف ذلك عن أن نصاب الامهات لم يكن موجبا لابنة مخاض لعدم بقائه بشرائط التأثير في تمام سنة حيث أن من شرائط تأثير كل نصاب في فريضته عدم اندراجه فيما هو سبب لفريضة أخرى قلت قد وقع في جملة من ألاخبار و الواردة في بيان نصب الانعام و ما يجب في كل نصاب كصحيحة الفضلاء و خبري زرارة و غيرهما التصريح بأن كلما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه و في بعضها التعبير بأن ما كان من هذه الاصناف ألثلاثة الابل و البقر و الغنم فليس فيها شيء حتى يحول عليها الحول و في خبر ثالث لزرارة عن أبي جعفر عليه السلام لا يزكى من الابل و البقر و الغنم إلا ما حال عليه الحول و ما لم يحل عليه الحول فكأنه لم يكن فهذه قرينة على أن المراد بمثل قوله ( ع ) في كل أربعين شاة شاة و في كل ثلاثين بقرة تبيع و في أربعين مسنة و في كل خمس من الابل شاة و غير ذلك مما ورد في النصب إنما هي الابل و البقر و الغنم التي قد حال عليها الحول و إلا فليس في شيء منها شيء فما ذكرناه في السوأل من إنه إذا زادت في أثناء الحول واحدة على الخمس و الثلاثين أندرجت من حين الزيادة في الموضوع الذي وجب فيه أبنة لبون معلقا على أن يحول عليها الحول لا يخلو من مغالطة فإنها قبل أن يحول عليها الحول حالها حال العوامل و المعلوفة التي ليس فيها شيء لا منجزا و لا معلقا على حصول شرط و أنما تندرج في الموضوع الذي وضع عليه الزكاة بعد أن حال عليها الحول فإذا كان عنده ثلاثون بقرة مثلا فولدت بعد ستة أشهر أحدى عشرة فعند تمام حول الامهات تجب فريضتها و هي تبيع و تبيعة ثم لا يجب فيها شيء حتى يحول عليها حول آخر مستقلة و لا منضمة إلى السخال إذ المال لا يزكى من وجهين في عام واحد فإذا حال عليها حول آخر تعلقت الزكاة بها و فريضتها في هذه السنة مسنة لانها بأنضمامها إلى السخال قد بلغت أربعين فإذا بلغت أربعين و قد حال عليها الحول ففيها مسنة و أما السخال فلا استقلال لها بالتأثير في إيجاب شيء أما قبل حول حولها فواضح و أما بعده فلان أحدى عشر بنفسها لم يوضع عليها زكاة بل على العدد الذي صارت ألاحدى عشر مكملة له أي ألاربعين فما لم يتم شرط تأثير ألاربعين في إيجاب فريضته و هو حول الحول على جميع أجزائه أمتنع أن يتحقق مسببه و هو وجوب مسنة و ليس لا جزائه استقلال بالتأثير كي يقال عند حول الحول السخال قد وجبت بمقدارها و هي أحد عشر جزء من أربعين جزء مسنة و الباقي عند تمام حول الامهات و ما في كلمات بعض من التعبير بربع مسنة للسخال و ثلاثة أرباع للامهات مسامحة و كيف كان فالقول بتوزيع الفريضة