مصباح الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
سواء لقحت أم لم تلقح و بنت اللبون بفتح اللام هي التي لها سنتان و دخلت في الثالثة أي أمهات ذات لبن عن الجوهري و ابن اللبون ولد الناقة إذا أستكمل السنة الثانية و دخل في الثالثة و ألانثى بنت لبون لان أمه وضعت غيره فصار لها لبن و هو نكرة و يعرف بألالف و أللام و ألحقه هي التي لها ثلاث سنين و دخلت في الرابعة فأستحقت أن يطرقها الفحل و يحمل عليها عن الجوهري الحق بالكسر ما كان من الابل ثلاث سنين و قد دخل في الرابعة و ألانثى حقة و حق أيضا سمي بذلك لاستحقاقه أن يحمل عليه و إن ينتفع به و الجذعة بفتح الجيم و الذال المعجمة هي التي لها أربع و دخلت في الخامسة عن الجوهري الجذع قبل الثني و الجمع جذعان و جذاع و ألانثى جذعة و الجمع جذعات تقول فيه لولد الشاة في السنة الثانية و لولد البقر و الحافر في السنة الثالثة و للابل في السنة الخامسة أجذع ثم قال و قد قيل في ولد النعجة أنه يجذع في ستة أشهر أو تسعة أشهر و هي أعلى الاسنان المأخوذة في الزكاة في المدارك قال لا خلاف في أن الجذعة أعلى الاسنان ألمأخوذة في الزكاة كما لا خلاف في أن بنت المخاض أصغر أسنانها و قد تقدم ما يدل على ذلك من النصوص قال أبن بابويه ( ره ) في كتابه من لا يحضره الفقية أسنان الابل من أول ما تطرحه أمه إلى تمام السنة حوار فإذا دخل في الثانية سمي أبن مخاض لان أمه قد حملت فإذا دخل في الثالثة سمي أبن لبون و ذلك لان أمه قد وضعت و ألدر ما لبن فإذا دخل في الرابعة سمي الذكر حقا و ألانثى حقة لانه قد أستحق أن يحمل عليه فإذا دخل في الخامسة سمي جذعا فإذا دخل في السادسة سمي ثنيا لانه قد ألقى ثنيته فإذا دخل في السابعة ألقى رباعيته و سمي رباعيا فإذا دخل في الثامنة ألقى ألسن التي بعد الرباعية و سمي سديسا فإذا دخل في التاسعة فطر نابه و سمي بازلا فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف و ليس له بعد هذا أسم و ألاسنان التي تؤخذ في الصدقة من أبن المخاض إلى الجذع و التبيع على ما صرح به في المتن و غيره بل عن بعض أنه عند الاصحاب هو الذي تم له حول و دخل في الثانية و لكن في المدارك قال ذكر الجوهري و غيره إن التبيع ولد البقر في السنة ألاولى و إنما اعتبر فيه تمام الحول لقوله عليه السلام في حسنة الفضلاء في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي و عن المبسوط إنه قال قال أبو عبيدة تبيع لا يدل على سن و قال غيره إنما سمي تبيعا لانه يتبع أمه في الرعي و منهم من قال لان قرنه يتبع أذنه حتى صارا سواء فإذا لم يدل اللغة على معنى التبيع و التبيعة فالرجوع فيه ألى الشرع و النبي صلى الله عليه و آله قد بين و قال تبيع أو تبيعه جذع أو جذعة و قد فسره أبو جعفر عليه السلام و أبو عبد الله بالحولى انتهى و قال في التذكرة و أسنان البقر أولها الجذع و الجذعة و هي التي لها حول و يسمى شرعا تبيعا و تبيعة لقوله صلى الله عليه و آله تبيع أو تبيعه جذع أو جذعة و كذا قال الباقر و الصادق عليهما السلام حيث فسراهما بالحولي فإذا أكمل سنتين و دخل في الثالثة فهو ثني وثنية و هي المسنة شرعا انتهى أقول قد ورد في خبر الاعمش أيضا توصيفه بالحولي فهو بحسب الظاهر صفة مخصصة أريد به الاحتراز عما ينصرف أليه إطلاقه عرفا على ما يظهر من كلمات اللغويين و هو ما كان في السنة ألاولى و كيف كان فما ذكره الاصحاب على الظاهر هو المراد بالتبيع في هذا ألباب بشهادة الخبرين المعتضدين بالنبوي المرسل المتقدم مع أنه مما لا خلاف بحسب الظاهر عندهم بل في الجواهر أستدل له أيضا بصحيح أبن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام ألتبيع ما دخل في الثانية و لكن لم أعثر على هذه الرواية في مظانها من الوسائل و غيره نعم في المدارك بعد أن ذكر في باب الهدى إن مذهب الاصحاب أنه لا يجزي في الهدي الظأن إلا الثني و ذكر جملة من الروايات الدالة عليه ثم ذكر إن المشهور في كلام الاصحاب أن الثني من البقر و الغنم ما دخل في الثانية و إن العلامة ( ره ) في موضع من التذكرة و المنتهى قال الثني من المعز ما دخل في الثالثة و إن هذا هو المطابق لكلام أهل اللغة و ذكر جملة من كلمات اللغويين قال ما لفظه و التعويل على ذلك كله مشكل نعم روى الكليني ( ره ) في الصحيح عن محمد بن حمران عن ابي عبد الله عليه السلام قال أسنان البقر تبيعها و مسنها سواء و التبيع ما دخل في الثانية و الظاهر أن قوله و التبيع ما دخل في الثانية من كلامه لا من تتمة الرواية كما يفصح عن ذلك عدم ذكره في الوسائل و غيره من تتمة الرواية بل في الحدائق بعد أن روى في باب الهدى عن الكافي عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال أسنان البقر تبيعها و مسنها في الذبح سواء قال أقول و التبيع ما دخل في الثانية فهو صريح في كونه من كلامه لا من تتمة الرواية و كيف كان ففيما عداها غنى و كفاية و قيل في وجه التسمية إن سمى بذلك لانه يتبع قرنه أذنه أو تبع أمه في الرعي و المسنة هي الثنية التي كمل لها سنتان و دخلت في الثالثة و عن المبسوط قالوا هي التي تم لها سنتان و هو الثني في اللغة فينبغي أن يعمل عليه و روي عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال المسنة هي الثنية فصاعدا أقول و ربما يظهر من العبارة المتقدمة عن التذكرة بل و كذا في عبارة المتن و غيره حيث أرسلوه إرسال المسلمات عدم الخلاف فيه بل عن المنتهى دعوى الاجماع على إن المراد بها ما كمل لها سنتان و دخلت في الثالثة و لا يبعد كفاية هذا النحو من ألاشتهار المعتضد بما سمعت من نقل الاجماع في إثبات ما أريد منه شرعا و لا أقل من كونه جابرا لضعف المرسلة المزبورة مع أنه يفهم من مقابلتها بالتبيع و التبعيه أن المراد بها ماتم لها سنتان و دخل في الثالثة و الظاهر عدم اشتراط عدم تجاوزها عنها كما يدل عليه النبوي المزبور مع موافقته للاصل و الله العالم و يجوز أن يخرج من جنس الفريضة بالقيمة السوقية و من العين أفضل و كذا في سائر الاجناس الزكوية أما جواز إخراج القيمة في الانعام فمما لا شبهة بل لا خلاف يعتد به فيه بل عن صريح المعتبر و التذكرة و المفاتيح و ظاهر المبسوط و إيضاح النافع و الرياض دعوى الاجماع عليه بل لم ينقل الخلاف فيه إلا عن ألاسكافي مع أنه حكى عن شرح الروضة التصريح بموافقة ألاسكافي أيضا للمشهور و يدل عليه مضافا ألى ذلك صحيحة البرقي قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( ع ) هل يجوز جعلت فداك أن يخرج ما يجب في الحرث من الحنطة و الشعير و ما يجب على الذهب و الفضة دراهم قيمة ما يسوم أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شيء ما فيه فأجابه ( ع ) أيما تيسر يخرج و صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن الرجل يعطي من زكاته عن الدراهم دنانير و عن الدنانير دراهم بالقيمة أ يحل ذلك قال لا بأس به و عن عبد الله في كتاب قرب الاسناد عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب قال قلت لابي عبد الله عليه السلام عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة أشتري لهم منها ثيابا و طعاما وأرى أن ذلك خير لهم قال لا بأس و ربما أستدل بإطلاق هذه الرواية الجواز إخراج القيمة في الانعام أيضا كما هو المشهور على ما في الحدائق و غيره بل عن صريح الشيخ و ابن زهرة و ظاهر السيد و الحلي دعوى الاجماع عليه و أستدل لجواز دفع القيمة في الانعام أيضا بالصحيحة ألاولى فأنه وقع في السوأل تخصيص ما يجب في الحرث و الذهب بالذكر و لكن سوقه يشهد بأن ذلك من باب التمثيل و إن المقصود بالسؤال هو ألاستفهام عن أنه هل يجب أن يخرج من كل شيء يجب فيه الزكاة ما يجب فيه بعينه أم يجوز إخراج قيمتها من الدراهم