في كل ألف فقال إن الله جعلها خمسة و عشرين أخرج من أموال الاغنياء بقدر ما يكتفي به الفقراء الحديث و أضعف من ذلك ألاستدلال له بصحيحة عبد الرحمن أبي عبد الله ( ع ) قال قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل لم يزك أبله و شاته عامين فباعها على من أشتراها أن يزكيها لما مضى قال نعم يؤخذ زكاتها و يتبع بها البايع و يؤدي زكاتها البايع فإن هذه الصحيحة على خلاف مطلوبهم أدل فإن ظاهرها صحة البيع و لزومه على تقدير أن يؤدي البايع زكاته و أن ما يؤديه البايع عين الزكاة لا بدلها فهذه الصحيحة بظاهرها تدل على أن حق الفقير المتعلق بهذا المال من قبيل حق الجناية المتعلق برقبة الجاني أو حق غرماء الميت المتعلق بتركته لا الشركة الحقيقية و إلا لكان مقتضاها توقف صحة البيع بالنسبة إلى حصة الشريك على أجازته فلم يكن يجديه أداء الزكاة بعد وقوع البيع لا من البايع و لا من المشتري و دعوى أن أداء الزكاة يقوم مقام أجازة المالك مع أنها لا تتم إلا إذا كان التأدية إلى الامام أو نائبة الوليين على المال لا ألى الفقير الذي لا يتمخض الحق له إلا بقبضه مدفوعة بأن مقتضى الاجازة انتقاله حصته من الثمن أليه زادت عن قيمة الفريضة أم نقصت لا ما يدفعه البايع أو المشتري بعنوان الزكاة و دعوى إن ما يدفعه المالك أو المشتري يقع بدلا عن الثمن قهرا مع مخالفتها الظاهر الصحيحة تحتاج إلى دليل تعبدي كما لا يخفى و يتلوه في الضعف ألاستدلال له بما في حسنة بريد بن معاوية أو صحيحته الواردة في آداب المصدق قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول بعث أمير المؤمنين عليه السلام مصدقا من الكوفة ألى باديتها فقال يا عبد الله أنطلق عليك بتقوى الله إلى أن قال فإذا أتيت فلا تدخله إلا بأذنه فإن أكثره له إلى آخره و عن نهج البلاغة فيما كان يكتبه لمن يستعمله على الصدقات فإن كانت له ماشية أو أبل فلا تدخل إلا بإذنه فإن أكثرها له فإن قوله أكثرها له و إن كان ظاهره إن بعضه الذي هو مقابل الاكثر ليس له بل هو حق الله جعله في أموالهم كما يفصح عن ذلك صدر الكلام و ذيله و لكن المراد بحق الله بحسب الظاهر المال الذي أمر بألتصدق به لا إنه تعالى أخرجه بالفعل عن ملك مالكه و جعله لنفسه أو للفقير كما يشهد بذلك خبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ( ع ) قال كان علي صلوات الله عليه إذا بعث مصدقه قال له إذا أتيت على رب المال فقل تصدق رحمك الله مما أعطاك فإن ولي عنك فلا تراجعه و لو سلم ظهورهما في المدعى فليس على وجه يصلح لاثبات مثل هذا الحكم المخالف للاصول و القواعد كما ستعرف و عمدة ما يصح الاستشهاد به للشركة موثقة أبي المعزا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله تبارك و تعالى شرك بين الاغنياء و الفقراء في الاموال فليس لهم أن يصرفوا إلى شركائهم و خبر علي بن حمزة عن أبيه عن ابي جعفر عليه السلام قال سئلته عن الزكاة تجب علي في مواضع لا يمكنني أن أؤديها قال أعزلها فان أتجرت بها فأنت لها ضامن و لها الربح و إن نويت في حال ما عزلتها من أن تشغلها في تجارة فليس عليك شيء فإن لم تعزلها فأتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح و لا وضيعة عليها و ظهور هذين الخبرين خصوصا الاخير منهما في الشركة الحقيقية قابل للانكار و لكن الالتزام بها مع الغض عن مخالفتها لظاهر الاية و غيرها ما عرفت يستلزم ارتكاب ألتخصيص في جملة من القواعد ألمتقنة التي ليس ارتكاب التخصيص في شيء منها بأهون من طرح هذين ألخبرين فضلا عن تأويلها فإن الشركة الحقيقية مقتضاها حرمة تصرف كل من الشريكين في المال إلا بإذن صاحبه و عدم جواز الدفع من العين بغير رضاه و تعبية النماء للملك و كون المالك لدى التفريط بالتأخير و غيره ضامنا لمنفعة مال الشريك و إن لم يستوفها و إن يكون ضمان العين في الانعام بالقيمة لا بالمثل إلى ذلك من الاحكام المترتبة على الملكية الحقيقية مما لا يمكن الالتزام بشيء منها هاهنا لمخالفة كل منها لظاهر كلمات الاصحاب و ألاخبار أو صريحها إذ لا خلاف نصا و فتوى في أن للمالك إخراج الفريضة من النصاب بل دفع قيمتها في الجملة و كذا التصرف في أجزاء النصاب ما عدى مقدار الزكاة بل في جميعها حتى بأخراجه عن الملك ببيع و نحوه كما يشهد لذلك صحيحة عبد الرحمن المتقدمة الدالة على صحة بيع الابل و الغنم التي لم يزكها صاحبها عامين و إن بقي لزومه بالنسبة إلى مقدار الزكاة مراعي بأن يؤدي زكاتها البايع من مال آخر بل ظاهر هذه الصحيحة بمقتضى الاقتصار في السوأل و الجواب على إخراج الزكاة من دون تعرض لنمائها مع إن الابل و الغنم في العامين لا تنفك عن النماء من مثل الولد و اللبن و الصوف و إجرة الابل عدم استحقاق الفقير لها مع أن مقتضى الشركة الحقيقية ضمان الجميع و إن لم تكن مستوفاة أذ لا يتوقف الضمان على الاستيفاء كما إن ظاهر كلمات الاصحاب أيضا ذلك حيث صرحوا بأنه لو مضى عليه أحوال لم يلزمه إلا زكاة حول واحد فإن ظاهرهم الاقتصار على أصل لا زكاة كما اعترف بذلك شيخنا المرتضى ( ره ) ثم قال و من هنا قال في الايضاح و أورد على الشركة عدم ملك الفقير لو نتجت ألاربعون قبل أداء الزكاة و بعد الحول و ظاهر كلام المورد أنه أتفاقي و الحكم و إن لم يثبت بهذا المقدار إلا أنه يصح مؤيدا للنص بعد تأييده بنحو كلمات الاصحاب عن التعرض لضمان النماء و المنافع عند حلول الاحوال على النصاب مع مساعدة السيرة عليه أقول و كفى شاهدا على عدم استحقاق الفقير من النصاب ما عدى فريضته شيئا من منافعها و نمائها و لو بعد مضي مدة من حين تعلق الزكاة ألاخبار الواردة في بيان تكليف المصدق في كيفية أخذ الصدقات فإنها كالنص في أنه إذا دفع المالك الصدقة المفروضة في ماله وجب على المصدق قبلوه و ليس له أن يطالبه بأكثر من ذلك و إنه إذا كان عنده من الابل ما بلغت صدقته سنا كأبنة لبون و لم يكن عنده ذلك السن و عنده أعلا منها بسن دفعها إلى المصدق و أخذ منه شاتين أو عشرين درهما مع إن العادة قاضية بأن يوم ورود عام الصدقات في الناحية التي كان يبعثه أمير المؤمنين عليه السلام على جمع الصدقات و كان يأمره بإن يعامل مع أهلها هذا النحو من المعاملة لم يكن أول زمان حول الحول على ملك الجميع فإن هذا مما يختلف باختلاف الاشخاص فربما كان زمان حضور الساعي متأخرا عن زمان تعلق الوجوب بالنسبة إلى كثير منهم بشهر أو شهرين أو أكثر بل قد يطول مدة جمع الصدقات شهرا أو شهرين و من الواضح إن الابل و البقر و الغنم البالغ حد النصاب لا تخلو في يوم من نماء متصل أو منفصل فلو كان النماء مضمونا على المالك لكان على الساعي مطالبته مع الفريضة و لم يكن عليه في الغالب عند دفع الاعلى بسن أن يرد عليه شاتين أو عشرين درهما بل ما يبقى من العشرين درهما أو قيمة شاتين بعد وضع قسط الفريضة من النماء المتصل أو المنفصل الحاصل من حين تعلق الوجوب إلى يوم الدفع إلى الساعي و هذا مما يقطع بعدم أرادته من شيء من النصوص و