مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الربى و لا ألاكولة و لا فحل الضراب و أستدل عليه بموثقة سماعة الاتية قال و ألاصحاب قد عللوا المنع في الربى بألاضرار بولدها و جعلوا الحد في المنع من أخذها إلى خمسة عشر يوما و قيل إلى خمسين يوما و لم نجد لهذين الحدين مستندا و الذي يفهم من كلام أهل اللغة أن الربي هي التي ولدت حديثا كما في الصحاح و في النهاية أنها قريبة العهد بالولادة انتهى و قد تعرض في مفتاح الكرامة لنقل كلمات جملة من اللغويين فقال فقال في القاموس الربي كحبلى الشاة إذا ولدت و إذا مات ولدها أيضا و الحديثة النتاج و في الصحاح هي التي ولدت حديثا و في النهاية قريبة العهد بالولادة و عن جامع اللغة هي الشاة إذا ولدت و أتى عليها من ولادتها عشرة أيام أو بضعة عشر و عن ألازهري هي ربي ما بينها و بن شهر و عن أبي عبيدة الربي من المعز و الضان و ربما جاء في الابل أيضا و في مجمع البحرين قال هي الشاة تربي في البيت من الغنم لاجل اللبن و قيل الشاة القريبة العهد بالولادة و قيل هي الوالد ما بينها و بين خمسة عشر يوما و قيل ما بينهما و بين عشرين و قيل ما بينها و بين شهرين و خصها بعضهم بالمعز و بعضهم بالضأن و أنتهى و الذي يغلب على الظن إنها لغة و عرفا ما كانت قريبة العهد بالولادة و هذا معنى مقول بالتشكيك و من هنا نشأ ألاختلاف في تحديده فكان ما ذكره الاصحاب من التحديد بالخمسة عشر هو القدر المتيقن مما يطلق عليها أنها ولدت حديثا و كيف كان فمما يدل على المنع عن أخذ الربى بالمعني المزبور موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تؤخذ ألاكولة و ألا كول الكبيرة من الشاة تكون في الغنم و لا والدة و لا الكبش للفحل إذ الظاهر إن المراد بالوالد عن قرب و ربما علل ألمنع عن أخذها بكونه أضرارا بالمالك أو بولدها و يؤيده ما في مجمع البحرين قال و في حديث المصدق دع الربي و الماخض و ألاكولة أمر المصدق أن يعد هذه الثلاثة و لا يأخذها لانها خيار المال و لكن الظاهر كون الحديث عاميا بل في الجواهر نقله عن النهاية من حديث عمر بأدنى اختلاف في اللفظ ناش من تحريف الناسخ و كيف كان فلا بأس بأيراده في مقام التأييد nو استوجه في المسالك كون العلة في المنع المرض لانها بمنزلة النفساء و النفساء مريضة و لذا لا يقام عليها الحد قال و على هذا لا يجزي إخراجها و إن رضي المالك أنتهى أقول لا يعد هذا مرضا في العرف و على تقدير صدق كونها مريضة عرفا فلا دليل على منع مطلق المرض بحيث يتناول مثل ذلك عن قبولها صدقة كما لا خيفى و ألاولى الالتزام به من باب التعبد بظاهر الموثقة المزبورة دون مثل هذه التعليلات ألغير المطردة نعم سوق الرواية يشهد بأن ذلك من باب ألارفاق بالمالك فتجزي مع رضاه كما عن جماعة التصريح به بل عن ظاهر المحكي نفي الخلاف فيه خلافا لظاهر من علله بالمرض و قد عرفت ما فيه و قد ورد في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه السلام تفسير الربي بالتي تربي اثنين قال ليس في ألاكيلة و لا في الربي و الربى التي تربي اثنين و لا شاة لبن و لا فحل الغنم صدقة هكذا نقله في الجواهر و أحتمل كون التفسير من ألراوي إلا أنه قال لكن عن الفقية روايته و لا في الربي التي تربي اثنين فتعين كونه من لفظ الامام عليه السلام و كيف كان فظاهر هذه الصحيحة عدم عد الربي بهذا المعنى من النصاب كما أن ظاهرها ذلك أيضا بالنسبة ألى ألاكولة و فحل الضراب لا أنها تعد منه و لكنها لا تؤخذ في الصدقة و هو خلاف المشهور و سيأتي البحث عنه إن شاء الله و كذا لا تؤخذ ألاكولة و هي السمينة المعدة للاكل و لا فحل الضراب كما يدق عليها الموثقة المتقدمة و ما في الموثقة من تفسير ألاكولة بالكبيرة من الشاة مناف لما سمعته من تفسيرها بالسمينة المعدة للاكل إذا الظاهر إن هذا المعنى هو المراد بالكبيرة المذكورة في الرواية لا ألكبيرة من حيث السن كما يشهد لذلك كونها مفسرة بذلك في اللغة فعن الصحاح ألاكولة الشاة التي تعزل للاكل و تسمن و في القاموس ألاكولة العاقر من الشياة و الشاة تعزل للاكل و عن العلامة في المنتهى أنه علل المنع عن أخذهما بأن في تسلط الساعي على أخذهما أضرارا بالمالك فكان منفيا و بقوله عليه السلام لمصدقة إياك و كرائم أموالهم و الفحل المعد للضراب من كرائم الاموال إذ لا يعد للضراب في الغالب إلا الجيد من الغنم ثم قال و لو تطوع المالك بإخراج ذلك جاز بلا خلاف لان النهي عن ذلك ينصرف إلى الساعي لتفويت المالك النفع و للارفاق به لا لعدم أجزائهما انتهى أقول قد أشرنا أنفا إلى أن المنساق من الموثقة المزبورة الناهية عن أخذ ألاكولة و الوالدة و فحل الضراب بواسطة المناسبة المغروسة في الذهن إنما هو رعاية حال المالك و ألارفاق به كما فهمه الاصحاب فما ذكروه من أنه لو تطوع المالك بأخراجها جاز متجه لا يقال فعلى هذا لا وجه لتخصيص هذه الثلاثة بالمنع بعد ما بينا فيما سبق من أن الخيار للمالك في إخراج أيهما شاء لانا نقول المقصود بمثل هذه النواهي بيان ما يستحقه الساعي بحيث لو أمتنع المالك عن أداء الزكاة أو كان غائبا مثلا أو أوكل ألامر أليه بأن يقول له خذ ما تستحقه من زيادة فيستفاد من مثل هذه النواهي أنه ليس للساعي عند كون ألامر موكولا أليه شرعا أو برخصة ألمالك أن يأخذ مثل المذكورات التي هي كرائم أموالهم فلا ينافيه كون المالك مخيرا في دفع أيها شاء ثم أنهم اختلفوا في عد ألاكولة و فحل الضراب من النصاب فظاهر الاكثر كما في المدارك بل المشهور كما في الحدائق عدهما و حكي عن جمع منهم المحقق في النافع و الشهيد في اللمعة و العلامة في ألارشاد عدم عدهما و أختاره صريحا في الحدائق و عن المحقق الاردبيلي نفي البعد عنه لقوله عليه السلام في صحيحة عبد الرحمن المتقدمة ليس في ألاكيلة و لا في الربي التي تربي اثنين و لا شاة لبن و لا فحل الغنم صدقة فإن ظاهرها عدم تعلق الزكاة بهذه الاصناف كما تقدمت الاشارة أليه و في ألمدارك بعد أن أستدل للقول المزبور بهذه الصحيحة قال و هي صريحة في المطلوب لاحتمال أن يكون المراد بنفي الصدقة فيها عدم أخذها في الصدقة لا عد تعلق الزكاة بها بل ربما تعين المصير إلى هذا الحمل لاتفاق الاصحاب ظاهرا على عد شاة اللبن و الربي و أستقرب الشهيد ( ره ) في البيان عدم عد الفحل خاصة إلا أن يكون كلها فحولا أو معظمها فيعد و المسألة محل إشكال و لا ريب في عد الجميع أولى و أحوط انتهى و أعترضه في الحدائق بأن الصحيحة و إن لم تكن صريحة كما ذكره إلا أنها ظاهرة في ذلك تمام الظهور و ألاستدلال لا يختص بالصريح بل كما يقع به يقع بالظاهر ألى أن قال و ما أيد به هذا الحمل من قوله بعد العبارة المتقدمة بل ربما تعين المعير إلى هذا الحمل لاتفاق الاصحاب ظاهرا على عد شاة اللبن و الربي ففيه أن ما ذكره من الاتفاق معلوم و لا مدعي في المسألة و مع فرض دعواه فأي مانع من العمل بظاهر الخبر و ترجيحه على الاجماع المذكور و مع تسليم العمل به و ترجيحه على الخبر فأي مانع من العمل بالخبر المذكور في الباقي

/ 235