مصباح الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و سبعين وزنه و ما رواه في الوسائل عن الحسن بن علي بن شعبة في كتاب تحف العقول عن الرضا عليه السلام في كتابه قال و العشر من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و كل ما يخرج من الارض من الحبوب إذا بلغت خمسة أوسق إلى أن قال و الوسق ستون صاعا و الصاع تسعة أرطال و هو أربعة أمداد و المد رطلان و ربع بالرطل العراقي قال و قال الصادق عليه السلام هو تسعة أرطال بالعراقي و ستة بالمدني و خبر علي بن بلال قال كتبت ألى الرجل أسئله عن الفطرة و كم تدفع قال فكتب ( ع ) ستة أرطال من تمر بالمدني و ذلك تسعة أرطال بالبغدادي إذ الارطال بحسب الظاهر عبارة عن الصاع لانه الواجب في الفطرة كما ستعرف و هو أي الصاع أربعة امداد بلا نقل خلاف في ذلك من أحد بل عن المنتهى أنه قول العلماء كافة و عن الغنية و الخلاف و ظاهر التذكرة أيضا دعوى الاجماع عليه و عن المعتبر و المنتهى أن المد ربع الصاع بإجماع العلماء و يدل عليه مضافا إلى ذلك جملة من لاخبار منها صحيحة عبد الله بن سنان الواردة في الفطرة حيث قال فيها صاع من تمر أو صاع من شعير و الصاع أربعة امداد و نحوها صحيحة الحلبي و صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه و آله يتوضأ بمد و يغتسل بصاع و المد رطل و نصف و الصاع ستة أرطال و في المدارك و كذا في الوسائل بعد نقل هذه الصحيحة قال قال الشيخ ( ره ) يعني أرطال المدينة فيكون تسعة أرطال بالعراقي و في مفتاح الكرامة بعد أن نقل هذه الرواية و ما ذكره الشيخ في تفسير الرطل الواقع فيها قال و الظاهر من جماعة إن التفسير من تتمة الرواية و يشهد له قوله في التذكرة ما نصه و قول الباقر عليه السلام و المد رطل و نصف و الصاع ستة أرطال المدينة يكون تسعة أرطال بالعراقي و عن المحقق أنه نقل الخبر من كتاب الحسين بن سعد هكذا و الصاع ستة أرطال بأرطال المدينة يكون تسعة أرطال بالعراقي انتهى و كيف كان فهذه الصحيحة ايضا مقتضاها كون المد ربع الصاع و قضية ذلك ان المد رطلان و ربع بالعراقي و رطل و نصف بالمدني كما هو واضح و لكن نقل عن البزنطي الذي هو من قدماء أصحابنا القول بأن المد رطل و ربع و هو شاذ لم يعرف له موافق و لا مستند و مقتضاه الالتزام بأن الصاع خمسة أرطال لو سلم كونه أربعة امداد و أما ان ذهب ألى كونه خمسة امداد كما ورد ذلك في خبر المروري و موثقة سماعة الأَتيتين التين قد قيل ان ثانيتهما هي دليل هذا القول فمقتضاه الالتزام بكون الصاع ستة أرطال و ربع و هذا أيضا مخالف لما تطابقت عليه النصوص و الفتاوى و الخبر ان الذان أشير إليهما على تقدير صحة الاستدلال بهما وافيين بالدلالة عليه كما لا خيفى و كيف كان فهو في غاية الضعف و أما ما في بعض الاخبار من إن الصاع خمسة امداد كموثقة سماعة المضمرة قال سئلته عن الماء الذي يجزي للغسل فقال أغتسل رسول الله صلى الله عليه و آله بصاع و توضأ بمد و كان الصاع على عهده خمسة امداد و كان المد قدر رطل و ثلث أواق و هذه الرواية مشعرة بل ظاهرة في مغايرة الصاع الذي كان على عهده صلى الله عليه و آله للصاع المتعارف في عصر صدور الاخبار المتقدمة المحددة له بأربعة امداد فلا يتحقق على هذا معارضة بينهما و ربما يؤيد ذلك أيضا خبر سليمان بن حفص المروزي المروي عن الفقية و التهذيب قال قال أبو الحسن موسى بن جعفر ( ع ) الغسل بصاع من ماء و الوضوء بمد من ماء و صاع النبي صلى الله عليه و آله خمسة امداد و المد وزن مأتين و ثمانين درهما و الدرهم ستة دوانيق و الدانق وزن ست حبات و الحبة وزن حبتي شعير من أوساط الحب لا من صغاره و لا من كباره و لكن يبعد هذا التوجيه ان المتدبر في الاخبار الواردة في تحديد الصاع بأربعة أمداد أو ستة أرطال بالمدني و تسعة بالعراقي لا يكاد يرتاب في أن المراد بالصاع فيها ليس إلا الصاع الذي جرى عليه الاحكام و هو صاع النبي كما وقع التعبير بذلك في جملة من الروايات الواردة في الفطرة مع أن صحيحة زرارة المتقدمة كادت تكون صريحة في أن المدد الذي كان رسول الله ( ص ) يتوضأ به كان رطلا و نصفا و الصاع الذي كان يغتسل به كان ستة أرطال هذا مع إن الرواية الاخيرة مشتملة على مخالفات آخر لما تطابقت عليه كلمة الاصحاب و دلت عليه ساير أخبار أهل البيت كتحديد المد بمأتين و ثمانين درهما مع إنك ستعرف أن الصاع نصا و فتوى ألف درهم و مأة و سبعون درهما فلا ينطبق العدد المزبور لا ربع هذا العدد و لا على خمسه و كذا ما فيها من تحديد الدانق بست حبات و الحبة بالشعرتين فأنه أيضا مخالف للنص و الفتوى كما عرفته فيما سبق و قد تكلف بعض لتوجيه بعض فقراتها بما لا يهمنا تحقيقه بعد مخالفة ظاهرها للنص و الاجماع و وضوح عدم صلاحيته مثل هذه الاخبار الشاذة لمعارضة الروايات المعبترة المعمول بها بين الاصحاب فالأَولى رد علم الخبرين المزبورين ألى أهله فظهر ما ذكر أن الصاع الذي عليه مدار الاحكام أربعة أمداد و المد رطلان و ربع بالعراقي و رطل و نصف بالمدني فيكون ألفين و سبعمأة رطل بالعراقي حاصلة من ضرب الخمسة في الستين فتلبغ ثلاثمأئة صاع فتضرب الثلاثمأة في التسعة أرطال فتبلغ المقدار المزبور و ثمان مأة رطل بالمدني حاصلة من ضرب الثلاثماة في الستة و الصاع ألف و مأة و سبعون درهما بلا نقل خلاف يعتد به و يدل عليه مكاتبة إبراهيم بن محمد الهمداني قال اختلفت الروايات في الفطرة فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر ( ع ) أسئله عن ذلك فكتب إن الفطرة صاع من قوت بلدك إلى أن قال تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة و الرطل مأة و خمسة و تسعون درهما تكون الفطرة ألفا و مأة و سبعين درهما و يدل عليه أيضا قوله في مكاتبة جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني المتقدمة أخبرني انه يكون بالوزن ألفا و مأة و سبعين وزنه إذ الظاهر ان المراد بالوزنة الدرهم بشهادة الخبر السابق مع أنه قد يؤيده أيضا ما في الحدائق من انه روي هذا الخبر في كتاب عيون الاخبار و ذكر الدرهم عوض الوزنة فيكون الرطل العراقي الذي هو تسع الصاع مأة و ثلاثين درهما كما هو المشهور بل لم ينقل الخلاف فيه إلا عن الفاضل في التحرير و موضع من المنتهى فجعل الرطل العراقي مأة و ثمانية و عشرين درهما و أربعة أسباع درهم أي تسعين مثقالا و كان مستنده تصريح بعض اللغويين بذلك قال في المجمع حاكيا عن المصباح الرطل معيار يوزن به كسره أكثر من فتحه و هو بالبغدادي اثنتي عشرة أوقية و الرطل تسعون مثقالا و هي مأة درهم و ثمانية و عشرون درهما و أربعة أسباع الدرهم و قد اشرنا في مبحث الكر من كتاب الطهارة إلى أنه لا يجوز رد شهادة جل الفقهاء لاجل تصريح بعض اللغويين بذلك خصوصا فيما لا اختصاص لللغوي بمعرفته مع إمكان صيرورته في زمان ذلك اللغوي الذي فسره بذلك كذلك و كيف كان فلا يبنغي الالتفات إلى هذا التفسير في مقابل ما عرفت فألحق ما هو المشهور من إن الرطل العراقي في مأة و ثلاثون درهما و قد عرفت في نصاب التقدير ان كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية فهو واحد و تسعون مثقالا بالمثقال الشرعي و هو ثلاثة أرباع الصيرفي فوزن الصاع الذي هو تسعة أرطال بالعراقي بالمثقال الصيرفي