مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحول مما لا كلام فيه و بالنسبة إلى ما يعتبر فيه الحول مرجعه إلى دعوى عدم اعتبار استمرار كمال العقل في تمام الحول بل عند حول الحول فلا يتفاوت حينئذ بين الاطباقى الادواري أيضا في أن كلا منهما لو أفاق آخر السنة عند انقضاء الحول وجبت الزكاة في ماله فتلخص مما ذكر أنه لا فرق في الجنون بين ألاطباقى و ألا دواري في أنه ليس في ماله زكاة و أما أنه بعد أفاقته هل يكفي حول الحول أم يعتبر أستينافه فهو كلام آخر و الظاهر تسالمهم على اعتبار أستيناف الحول كما سيأتي لذلك مزيد توضيح في مسألة اشتراط التمكن من التصرف و قد ظهر بما ذكر ضعف مقايسة المغمى عليه بالمجنون إذ لا دليل على كون إلاغماء مانعا عن تعلق الزكاة بماله فهو كالنوم مانع عن ذلك و الله العالم و المملوك لا تجب عليه الزكاة سواء قلنا يملك أو أحلنا ذلك مطلقا أو في الجملة على الخلاف المذكور في محله أما على القول بعدم الملك كما نسب إلى المشهور فواضح بل يخرج حينئذ عن الموضوع بقيد اعتبار ملكية النصاب كما فعله في محكي الغنية و أما على القول بأنه يملك كما لعله الاصح فلحسنة عبد الله بن سنان أو صحيحته عن ابي عبد الله عليه السلام قال ليس في مال المملوك شيء و لو كان له ألف ألف و لو أحتاج لم يعط من الزكاة شيئا و صحيحته ألاخرى عنه أيضا قال سئله رجل و أنا حاضر عن مال المملوك عليه زكاة قال لا و لو كان له ألف ألف درهم و لو احتاج لم يكن له من الزكاة شيء و موثقة إسحاق بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر فيقول أحللني من ضربي إياك أو من كل ما كان مني إليك أو مما أخفتك و أرهبتك فيحلله و يجعله في حل رغبة فيما أعطاه ثم أن المولى بعد أصابة الدراهم التي أعطاها في موضع قد وضعها فيه فأخذها فحلال هي قال لا فقلت أ ليس العبد و ماله لمولاه فقال ليس هذا ذاك ثم قال فليردها فإنها لا تحل له فأنه أفتدى نفسه من العبد مخافة العقوبة و القصاص يوم القيامة فقلت فعلى العبد أن يزكيها إذا حال الحول قال لا إلا إن يعمل له بها و لا يعطى العبد من الزكاة شيئا و غير ذلك مما سيأتي نقله فما عن المعتبر و المنتهى و إيضاح النافع من وجوب الزكاة على تقدير الملك ضعيف و إستدل أيضا لعدم الوجوب على فرض الملكية بعدم تمكنه من التصرف للحجر عليه و بنقص ملكه لان للمولى أنتزاعه منه متى شاء إجماعا كما عن المختلف و غيره نقله و أجيب عن ألاول بمنع عدم التمكن من التصرف بل له التصرف كيف شاء على تقدير الملكية كما نص عليه في محكي المعتبر و أورد على هذا الجواب بأنه إنما يستقيم لو وجد القول بالملكية على هذا الوجه و هو منتف للاجماع على الحجر عليه و لو ملك أقول بعد أن كان جل القائلين بالحجر لو لا كلهم يقولون بعدم الملكية يشكل أستشكاف هذا الاجماع التقديري من مقالتهم و ألاعتماد عليه في أستشكاف رأي الحجة عليه السلام كما لا يخفى مع أنه إن تم فهو إذا لم يكن مولاه فوض أمره أليه و صرفه فيه و عن الثاني بمنع كون هذا التزلزل مانعا عن وجوب الزكاة كالمبيع في زمن الخيار و ساير الاموال المنتقلة بالعقود الجائرة فعمدة المستند هي الروايات المزبورة الدالة بظاهرها خصوصا أولها على إن مال المملوك من حيث هو كمال الصغير و المجنون ليس متعلقا للزكاة و مقتضى ذلك إنه لو ملكه سيده ما لا و صرفه فيه أيضا لم يجب عليه الزكاة بل هذا هو أظهر أفراد مال المملوك الذي يتناوله عموم النصوص بل لعله هو المنساق إلى الذهن من مورد الموثقة فما عن المحقق ألاردبيلي و القطيفي من وجوب الزكاة عليه في ماله الذي رفع مولاه الحجر عنه و صرفه فيه ضعيف و أما خبر علي بن جعفر المروي عن قرب الاسناد عن أخيه موسى عليه السلام قال ليس على المملوك زكاة إلا بأذن مولاه فلا بد من رد علمه إلى إهله فأن ظاهره كون تعلق الزكاة بماله موقوفا على أذن مواليه و هذا مما لم ينقل القول به عن أحد و يحتمل قويا وروده في العبد المأذون في التجارة إذ ليس فيه تصريح بأنه ليس في ماله زكاة فلا يبعد أن يكون المراد به نفي الزكاة عليه فيما في يده من أموال مواليه كما هو الغالب المناسب لاعتبار أذنهم في ثبوتها عليه و يحتمل أيضا الاستحباب كما ذكره في الوسائل و تعليقها على أذن مواليه يصلح أن يكون قرينة لذلك أيضا فأنه لا يخلو من مناسبة بخلاف الوجوب كما لا يخفى و كيف كان فقد ظهر مما ذكرنا ضعف ما قيل من إن العبد يملك و يجب عليه الزكاة أخذا بعموم أدلتها الغير الناهض لمعارضة النصوص الخاصة المتقدمة هذا مع شذوذ هذا القول بل عدم معروفية القائل به صريحا على ما اعترف به في الجواهر عدا أنه أستظهر ذلك من الوسيلة حيث لم يذكر الحرية هنا من الشرائط منضما إلى ما يظهر منها في باب العتق من أنه يملك و قيل بل نسب إلى المشهور أنه لا يملك مطلقا و الزكاة على مولاه بل عن المنتهى نسبته إلى إصحابنا و عن ظاهر بعض القول بوجوب الزكاة على مولاه مطلقا سواء قلنا بأنه يملك أم لا يملك و قيل في توجيهه بإنه مال مملوك لاحدهما فلا تسقط زكاته عنهما معا و لانه مال مستجمع لشرائط الزكاة فإذا لم يجب على المملوك وجب على السيد و لان المولى لما كان له أنتزاعه من يده متى شاء كان كمال في يد وكيله و فى الجميع ما لا يخفى فالقول بوجوب الزكاة على مولاه و لو على القول بأنه يملك على تقدير وجود قائل به في غاية السقوط نعم على القول بأنه لا يملك قد يتجه وجوب الزكاة على مولاه بأنه مال مملوك في يد عبده قادر على التصرف فيه و أنتزاعه منه فعليه زكاته بمقضتى عموم أدلتها و ربما يؤيده أيضا خصوص رواية علي بن جعفر المتقدمة المعلقة وجوبها على العبد على أذن مواليه و لكن قد ينافيه ظهور حسنة أبن سنان المتقدمة في إن مال العبد ليس موردا للزكاة كي يجب عليه أو على مولاه أدائها و من الواضح عدم أرادة السالبة بانتفاء الموضوع من قوله ( ع ) ليس في مال العبد شيء بل المراد به نفي تعلق شيء من الزكاة بالمال المنسوب إلى العبد عرفا مثل المال الذي وهبه مولاه أو أجنبي للعبد على وجه قطع علاقته عنه بحيث لو سئل في العرف يقال هذا مال هذا العبد و لا دخل له بمولاه فمورد هذه ألاخبار و كذا محل كلام الاصحاب في هذا الباب هو هذا النحو من المال الممتاز عرفا عن ساير أموال المولى التي هي في يد عبده المأذون في التجارة مثلا مما لا يقال عرفا أنه مال العبد فالحسنة دلت بظاهرها على أنه ليس في هذا القسم من المال الذي يضاف إلى العبد زكاة فلا تجب إدائها بمقتضى هذا الظاهر لا على العبد و لا على سيده و لا يتفاوت الحال في ذلك بين إن نلتزم بأن أضافة المال إلى العبد حقيقة و إن العبد يملك و بين أن نقول بأنه لا يملك و ألاضافة مجازية بعد دلالة الدليل على أنه لا زكاة

/ 235