مصباح الفقیه جلد 3

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

غيره لانها و إن تعلقت بالقيمة فألاعيان مراده إلى أن قال نعم يمكن أن يقال لا يتأكد إخراج زكاة التجارة للمديون لانه نفل يضر بالفرض و في الجعفريات عن أمير المؤمنين عليه السلام من كان له مال و عليه مال فليحسب ماله و ما عليه فإن كان له الفضل مأتي درهم فليعط خمسة و هذا نص في منع الدين الزكاة و الشيخ في الخلاف ما تمسك على عدم منع الدين إلا بإطلاق ألاخبار الموجبة للزكاة انتهى كلامه ( ره ) و كان غرضه من الاستشهاد بالرواية ألاستدلال لنفي تأكد الاستحباب في خصوص محل الكلام أي زكاة التجارة كما لعله هو المسناق من ألفاظها إلا مانعية الدين عن الزكاة مطلقا حتى في زكاة المال كما فهمه في المدارك و أورد عليه بعد نقل كلامه بما لفظه و نحن قد بينا وجود النص الدال على ذلك صريحا يعني خبر زرارة و ضريس المتقدم ثم قال و ما نقله عن الجعفريات مجهول الاسناد مع إعراض الاصحاب عنه و إطباقهم على ترك العمل به انتهى و قد إشرنا إلى أن خبر الجعفريات بحسب الظاهر وارد في مال التجارة لا خصوص النقد الموضوع الذي حال الحول كما هو مورد خبر زرارة و ضريس فلا معارضة بينهما و ما في خبر الجعفريات من ألامر بإعطاء خمسة التي هي زكاة المأتين محمول على تأكد الاستحباب فيفهم منه أنه لا تأكد بالنسبة إلى ما يساوي الدين و قد أشرنا إلى أن هذا مما يشهد به العقل و النقل فلا داعي لطرح الرواية و إن كانت ضعيفة بعد صحة مضمونها و كون موردها قابلا للمسامحة فليتأمل ثم يلحق بهذا الفصل مسئلتان ألاولى العقار المتخذ للنماء يستحب الزكاة في حاصلة في المسالك العقار المتخذ للنماء كالدكان و الخان و الحمام يلحق بالتجارة إن مال التجارة معد للانتقال و التبدل و إن لم يتبدل و هذا قار و في الحاقه به في اعتبار الحول و النصاب قولان و عدم اشتراطهما متوجه و هو خيرة العلامة ( ره ) في التذكرة و فى المدارك قال العقار لغة الارض و المراد به هنا ما يعم البساتين و الخانات و الحمامات و نحو ذلك على ما مصرح به الاصحاب و أستحباب الزكاة في حاصلها مقطوع به في كلامهم و لم أقف له على مستند و قد ذكره العلامة في التذكرة و المنتهى مجردا عن الدليل ثم قال في التذكرة و لا يشترط فيه الحول و لا النصاب للعموم و أستقرب الشهيد ( ره ) في البيان اعتبارهما و لا بأس به إقتصارا فيما خالف ألاصل على موضع الوفاق ثم إن تم انتهى ما في المدارك nو استوجه في الجواهر تعلق الزكاة به بأدراجه في مال التجارة فقال ما لفظه قد يقوي في الذهن إنه من مال التجارة بمعنى التكسب عرفا إذ هي أعم من التكسب بنقل العين nو استنمائها فإن ألاسترباح له طريقان عرفا أحدهما بنقل الاعيان و الثاني بأستنمائها مع بقائها و لذا تعلق فيه الخمس كغيره من أفراد ألاسترباح و من ذلك يتجه اعتبار الشرائط السابقة فيه انتهى و فيه إنه إن أراد جعل نفس العقار المتخذ للنماء مندرجة في موضوع مال التجارة بملاحظة أنها مال ملك بعقد معاوضة بقصد الاكتساب فله وجه و لكن مقتضاه تعلق الزكاة بعينها لانها هي المال الذي أتجر به و هذا مما لم يقل أحد بتعلق الزكاة به و أما حاصلها الذي هو محل الكلام فلا مناسبة بينه و بين مال التجارة أصلا فضلا عن استفادة تعلق الزكاة به من الروايات الواردة في المال المستعمل في التجارة كما لا يخفى على المتأمل و أما العموم الذي أستدل به العلامة في عبارته المتقدمة فلم نعرفه فلعل مراده ما كان من قبيل ما دل على أن للفقراء حقا في أموال الاغنياء و إن الله تعالى شرك بينهم في الاموال كما أحتمله بعض و فيه ما لا يخفى و يمكن أن يكون المقصود به عموم قوله عليه السلام في خبر شعيب كل شيء جر عليك المال فزكه و كل شيء ورثته أو وهب لك فأستقبل به بناء على أن يكون المال بالرفع حيث إن ظاهره حينئذ ثبوت الزكاة في مطلق ألارباح المكتسبة بألاموال خصوصا إذا كانت الاموال في ألاصل متخذة بقصد ألاسترباح كما في العقار المتخذ للنماء فإنه من أظهر مصاديق هذا العموم و فيه ما عرفته فيما سبق من عدم خلوها في الرواية عن التشابه مع أنه لم ينقل القول بهذا العموم عن أحد فالأَولى ألاعتراف بعدم العثور على مستند لهذا الحكم عدا أنه معروف بين الاصحاب و لعل هذا كاف في إثبات مثله من باب المسامحة و قضية إطلاق كلماتهم كصريح جملة منهم عدم اعتبار الحول و النصاب فيه و هو أنسب بما يقتضيه قاعدة المسامحة و وافق بظاهر الرواية المزبورة لو سلمنا دلالتها عليه و أما لو كان نقدا و بلغ نصابا أو زكاة آخر كذلك كأربعين شاة سائمة و حال عليه الحول فقد وجبت الزكاة و أمتنع أن يوصف معه بالاستحباب و حيث لم يثبت لدينا استحباب هذه الزكاة إلا بقاعدة المسامحة فأن لم نعتبر الحول فيها كما هو الاشبه فأخرج زكاة الحاصل المفروض كونه زكويا بالغا حد النصاب ثم حال الحول عليه أشكل ألاجتزاء به عن الزكاة الواجبة فأن شمول ما دل على أنه لا يزكى مال من وجهين في عام لمثل المقام الذي لم يثبت شرعيتها من ذلك الوجه إلا بقاعدة المسامحة محل نظر فليتأمل و لا تستحب الزكاة في المساكن و لا في الثياب و ألالات و ألامتعة المتخذه للقنية بلا نقل خلاف فيه بل عن التذكرة دعوى الاجماع عليه للاصل .

المسألة الثانية : الخيل إذا كانت إناثا سائمة و حال عليها الحول ففي العتاق جميع عتيق و هو على ما في الجواهر و غيره الذي أبواه عربيان كريمان عن كل فرس منها في كل عام ديناران و في البراذين جمع برذون و هو بكسر ألباء خلافه عن كل فرس دينار و أستحبابا بلا نقل خلاف فيه بل في التذكرة و قد أجمع علمائنا على استحباب الزكاة في الخيل بشروط ثلاثة السوم و ألانوثة و الحول و ألاصل فيه ما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح و الحسن عن محمد بن مسلم و زرارة عنهما ( ع ) جميعا ما لا وضع أمير المؤمنين ( ع ) على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين و جعل على البراذين دينارا و يدل أيضا على اشتراط السوم و الحول مضافا إلى إستفادتهما من الصحيحة المزبورة و كذا على اشتراط ألانوثة صحيحة زرارة ألاخرى قال قلت لابي عبد الله عليه السلام هل في البغال شيء فقال لا فقلت فكيف صار على الخيل و لم يصر على البغال فقال لان البغال لا تلقح و الخيل ألاناث ينتجن و ليس على الخيل الذكور شيء قال قلت فما في الحمير قال ليس فيها شيء قال قلت هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شيء فقال لا ليس على ما يعلف شيء إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل و يدل على نفي الوجوب مضافا إلى الاجماع الذي إدعاه العلاء و غيره ألاصل إذ الصحيح المزبور قاصر عن إفادة الوجوب بحسب أصل الشرع فلا يكاد يفهم منه أزيد من الرجحان المجامع للاستحباب و لو سلم ظهوره في الوجوب صرفه عن ذلك شهادة الاجماع و النص الوارد في أنه ليس في شيء من الحيوان زكاة هذه الاصناف الثلاثة الابل و البقر و الغنم إلى ذلك من ألاخبار

/ 235