جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
بل في الذكرى نسبته إليهم ، و لعله كذلك فيه و في سائر ما سمعته في المتن عدا ما ستعرف و إن كان لم يتفقوا على التعبير بما في المتن من استحباب الاجتناب ، بل عبر بعضهم أو أكثرهم بالكراهة ، لكن لعلها مرادة للمصنف أيضا باعتبار لزومها لاستحباب التجنب و إن لم نقل بكراهة ترك المستحب في نفسه ، فيكون تغيير النظم في المتن باعتبار تعلق كراهة الامور السابقة في المسجد نفسه بخلاف هذه ، فانها فيما يتعلق في فعل المكلف فيه .و احتمال منع لزومها لاستحباب التجنب - إذ هو كغيره من المستحباب التي لا نقول بكراهة تركها في الاصح ، و تغيير النظم من المصنف لان الوارد في النصوص الامر بالتجنيب المحمول على الاستحباب لا النهي عن الفعل كي يحكم بالكراهة يدفعه أولا أنه يمكن دعوى تبادر النهي عن الفعل من الامر بالاجتناب ، إذ هو حقيقة كالأَمر بالترك الذي هو بمعنى النهي عن الفعل ، و ثانيا أنك قد عرفت وجود النهي عن بعضها في بعض النصوص ( 1 )و ظهور إرادة الكراهة في آخر .فالأَولى الحكم بكراهة الجميع للنصوص السابقة المشتملة على الامر بتجنيب الصبيان زيادة على ما ذكره المصنف هنا ، إلا أنه ذكره هو في المعتبر و غيره من الاصحاب مطلقين للحكم فيهم كالنصوص ، و قيده بعضهم بمن يخاف منهم التلويث دون غيرهم ممن يوثق بهم ، فانه يستحب تمرينهم على إتيانها ، و لا بأس به ، إلا أنه ينبغي إضافة مخافة ما ينافي توقير المسجد من اللعب و نحوه ، أو أذية المصلين و نحو ذلك إلى التلويث ، و وجهه واضح ، و المشتملة أيضا زيادة على ما ذكره المصنف على السوأل عن الضالة بناء على عدم اندراجه في تعريفها المذكور في المتن ، و النهي عن الخوض في الباطل فيها ، و الامر بترك اللغو فيها أيضا .