جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
إجماع الصحابة ، و بأن تشاجر المتحاكمين و تكاذبهم و رفع أصواتهم و نحو ذلك مع نهيهم عنه و تكليفهم بتركه لا يقتضي مرجوحية إنفاذ الحاكم في نفسه الذي هو مستحب أو واجب ، و فعله النبي و أمير المؤمنين ( عليهما الصلاة و السلام ) ، بل كأنه في بالي أن الحكومة المعروفة من داود كانت في المسجد ، و بما في كشف اللثام من أن في بعض الكتب ( أنه بلغ أمير المؤمين ( عليه السلام ) أن شريحا يقضي في بيته ، فقال : يا شريح اجلس في المسجد فانه أعدل بين الناس و أنه وهن بالقاضي أن يجلس في بيته ) .و لا مخلص عن ذلك بالقول بكراهة المداومة دون النادر كما اختاره المصنف على الظاهر في كتاب القضاء ، و تبعه بعض من تأخر عنه ، لظهور ما سمعت في التكرار و المداومة إذ لو سلم احتمال ندرة قضأ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) و أن الاضافة في دكة القضاء لعلها لوقوع قضية غريبة من قضاياه نحو دكة المعراج فانها لم تتشرف إلا مرة واحدة كما في كشف اللثام فلا يسلم ذلك بالنسبة إلى النبي ( صلى الله عليه و آله ) لمعروفية مواظبته ( صلى الله عليه و آله ) على إنفاذ الاحكام في المسجد .و من هنا مال بعض متأخري المتأخرين إلى عدم الكراهة في ذلك تبعا للمحكي عن الشيخين و سلار و الحلي و غيرهم من المتقدمين ، بل ربما كان ظاهرهم الاستحباب ، بل لعل عدم الكراهة خيرة الاكثر حتى من عبر بالانفاذ ، لاحتمال إرادة الاجراء ، و العمل على مقتضاها من الحبس و الحد و التعزير و نحوها ، و لا ينافيه ذكر الحدود حينئذ