جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لكن فيه انه لم يعد أحد ذا من المطهرات العامة أو الخاصة بموضع خاص كالكنائس و البيع ، و لا هو من أفراد خبر الذنوب ( 1 )

الذي قد عرفت حاله في كتاب الطهارة ، و أنه قد ورد في مقامات عديدة هذا مما هو مظنة النجاسة كبيت المجوسي و نحوه إلا بالرش المعلوم أو الظاهر إرادة دفع الوسوسة و الشك الحاصل بسبب اتهام المكان أو الثوب بالنجاسة باستعماله رطبا منه كي ييأس الشيطان بعد من إدخاله الشك و التشكيك في نفسه ، لما رآه من بنائه على الطهارة و عمله بمقتضاها بمباشرة الرطب و كأنه وجداني ، و منه يعلم أن الرش في المقام لذلك أيضا ، فهو مؤيد حينئذ للحكم بطهارتها شرعا ، و ربما احتمل أن ذلك رفع للنجاسة المتوهمة ، فيكون المحققة حينئذ طهارتها مثلا الغسل ، و المتوهمة الرش ، و عليه و إن كان ضعيفا يتم المطلوب أيضا ، و الله أعلم و المراد ببواد الاهل و اندراسهم هلاكهم بحيث لم يبق منهم أحد في بلاد الاسلام أو انقطاع ذمتهم من بلاده ، فلا يكفي في إباحة تغييرنا لها هلاكهم في البلاد الخاصة من بلاد الاسلام ، و لا هلاك خصوص أولئك المتخذين مع احتماله إذا بقيت معطلة كما يؤمي اليه عبارة الموجز ، بل لا بأس به إذا فرض تعطيلها حتى من المترددين ، لكنه لا يخلو من نظر .

نعم لا يكفي قطعا في بقاء احترامها وجود الصنف و لو في بلاد الحرب ، بل لعله كذلك و إن تجددت لهم الذمة ، ضرورة اقتضائها احترام المستقبل لاما مضى .

و البيع بكسر الموحدة و فتح المثناة جمع بيعة كسدرة و سدر : معابد اليهود كما عن التبيان و المجمع ، بل قيل : إنه حكي عن مجاهد و أبي العالية ، و عليه خبر زرارة ( 2 )

1 - المتقدم في ج 6 من الجواهر ص 326

2 - الوسائل الباب 25 من أبواب لباس المصلى الحديث 3 الجواهر 17

/ 385