جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
لكن فيه انه لم يعد أحد ذا من المطهرات العامة أو الخاصة بموضع خاص كالكنائس و البيع ، و لا هو من أفراد خبر الذنوب ( 1 )الذي قد عرفت حاله في كتاب الطهارة ، و أنه قد ورد في مقامات عديدة هذا مما هو مظنة النجاسة كبيت المجوسي و نحوه إلا بالرش المعلوم أو الظاهر إرادة دفع الوسوسة و الشك الحاصل بسبب اتهام المكان أو الثوب بالنجاسة باستعماله رطبا منه كي ييأس الشيطان بعد من إدخاله الشك و التشكيك في نفسه ، لما رآه من بنائه على الطهارة و عمله بمقتضاها بمباشرة الرطب و كأنه وجداني ، و منه يعلم أن الرش في المقام لذلك أيضا ، فهو مؤيد حينئذ للحكم بطهارتها شرعا ، و ربما احتمل أن ذلك رفع للنجاسة المتوهمة ، فيكون المحققة حينئذ طهارتها مثلا الغسل ، و المتوهمة الرش ، و عليه و إن كان ضعيفا يتم المطلوب أيضا ، و الله أعلم و المراد ببواد الاهل و اندراسهم هلاكهم بحيث لم يبق منهم أحد في بلاد الاسلام أو انقطاع ذمتهم من بلاده ، فلا يكفي في إباحة تغييرنا لها هلاكهم في البلاد الخاصة من بلاد الاسلام ، و لا هلاك خصوص أولئك المتخذين مع احتماله إذا بقيت معطلة كما يؤمي اليه عبارة الموجز ، بل لا بأس به إذا فرض تعطيلها حتى من المترددين ، لكنه لا يخلو من نظر .نعم لا يكفي قطعا في بقاء احترامها وجود الصنف و لو في بلاد الحرب ، بل لعله كذلك و إن تجددت لهم الذمة ، ضرورة اقتضائها احترام المستقبل لاما مضى .و البيع بكسر الموحدة و فتح المثناة جمع بيعة كسدرة و سدر : معابد اليهود كما عن التبيان و المجمع ، بل قيل : إنه حكي عن مجاهد و أبي العالية ، و عليه خبر زرارة ( 2 )