جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
و خبر هارون بن خارجة ( 1 )عنه ( عليه السلام ) ( ان النافلة في مسجد الكوفة لتعدل خمسمأة صلاة ) بل في خبر عبد الله بن يحيى الكاهلي ( 2 )عنه ( عليه السلام ) أيضا ( أنها فيه تعدل عمرة مبرورة و نحوه غيره ، بل في خبر أبي حمزة الثمالي ( 3 )عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( أنها في المساجد الاربعة المسجد الحرام و مسجد الرسول ( صلى الله عليه و آله ) و مسجد بيت المقدس و مسجد الكوفة تعدل عمرة ) و لا قائل بالفصل .بل قد يشعر صحيح ابن عمار ( 4 )بكون النافلة كالفريضة في التضاعف في المسجد الحرام ، قال : ( سألت الصادق ( عليه السلام ) كم أصلي ؟ فقال : صل ثمان ركعات عند زوال الشمس ، فان رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) قال : الصلاة في مسجدي كألف في غيره إلا المسجد الحرام ، فان الصلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي ) و من هنا مال في المدارك كما عن مجمع البرهان إلى مساواتها الفريضة في رجحان فعلها في المسجد بعد أن حكاه عن جده في بعض تحقيقاته ، و تبعه بعض من تأخر عنه ، و ربما يؤيده زيادة على ما سمعت قصور أدلة المشهور عن إفادة المطلوب ، إذ هي بين معتبر السند - و كون الحكم استحبابيا يتسامح فيه لا يجدي فيما نحن فيه مما كان المقابل أيضا حكما استحبابيا ، فانه يكون حينئذ معارضا بمثله - و بين دال على المطلوب كالنصوص ( 5 )الدالة على استحباب التستر بها ، إذ هي - مع أنها من المعلوم كون الحكمة فيها التخلص عن الرياء و نحوه من وساوس الشيطان - خارجة عن المطلب ضرورة كون البحث في رجحانها في المسجد و عدمه من حيث المسجدية و غيرها مع قطع