جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و في خبر آخر كما عبر به في النفلية و المفاتيح ( أن صلاتها في بيتها أفضل منها في صفتها ، و في صفتها أفضل منها في صحن دارها ، و في صحن دارها أفضل منها في سطح بيتها ) .

بل قد يقال لا فضل و لا استحباب في إتيانها المساجد أصلا ، لعدم الدليل بعد تنزيل إطلاقات المساجد على الرجال ، و لعله الظاهر من عبارة لمعة الشهد حيث قال : و الافضل المسجد ، ثم قال : و مسجد المرأة بيتها ، ضرورة ظهورها في كون المرأة عكس الرجل ، فالبيت بالنسبة إليها كالمسجد مطلقا أو خصوص ما أرادت الخروج اليه من المساجد ، و المسجد بالنسبة إليها بيت ، بل لعله الظاهر أيضا من المحكي عن مجمع البرهان حيث قال خبر يونس بن ظبيان يدل على اختصاص فضيلة المسجد بالرجال كما هو المذكور في الكتب و المشهور بينهم ، بل عن كشف الالتباس و نهاية الاحكام هذا الحكم أي إتيان المساجد مختص بالرجال دون النساء ، و نحوه المحكي عن حاشية الميسي إنما يستحب الفريضة في المسجد في حق الرجال ، أما النساء فبيوتهن مطلقا ، أللهم إلا أن تحمل هذه العبارات منهم على إرادة الافضلية ، كما أن أخبار المساجد تبقي على إطلاقها في ثبوت الفضل و الاستحباب للرجال و النساء إلا أن الافضل منها في النساء البيوت ، و لا تنافي بينهما ، نعم لو كان مدلولها أنها أفضل الاماكن بالنسبة للصلاة أمكن أن يتحقق التنافي بينها و بين ما دل على أفضلية البيت للمرأة ، كما أنه يمكن أن يقال : لو فرض اختصاص مدلولها بالرجال لم يثبت الاستحباب هنا للنساء ، إذ لا مقتضي له إلا الاصل المعلوم انقطاعه هنا ، مع احتمال كون انقطاعه بالنظر إلى الافضلية لا الفضل ، بل لعل خبر يونس المتقدم شاهد على ثبوته باعتبار اقتضاء اسم التفضيل ذلك ، و لعله من هنا قال في الدروس : ( يستحب للنساء الاختلاف إليها كالرجال و إن كان البيت أفضل )

/ 385