جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
على الركعتين المستفاد من التدبر في الآية الثانية بأنها من متممات الآية الاولى ، فيكون الضمير فيها راجعا إلى أولئك الضاربين في الارض الخائفين ، و بظهورها في الجماعة لا الفرادى ، لكن الامر في ذلك سهل بعد أن عرفت الاستغناء عن الآيتين في إثبات كل من المطلوبين بغيرهما مما سمعت ، فما عن المبسوط و ظاهر جماعة من اشتراط قصرها في الحضر بوقوعها جماعة دون الفرادى اقتصارا على المتيقن ضعيف جدا ، و إن نسب إلى الحلي ، مع أن المحكي عن سرائره كالصريح في موافقة المشهور ، و الله أعلم .ثم إن إطلاق النص و الفتوى يقتضي جواز التقصير في صلاة الخوف و إن تمكن من الاتمام مع قصر الكيفية و بدونه ، بل لعل ذلك كاد يكون صريحهما ، بل هو مقطوع به من التدبر في الادلة ، خصوصا ما تسمعه منها في كيفية تأديتها جماعة ، ضرورة التمكن من الاتمام ، بعد أن حرس جمع من المسلمين العدو ، لكن في الرياض عن الدروس تقييد جواز القصر بعدم التمكن من الاتمام نافيا عنه البأس ، لانصراف إطلاق الادلة اليه ، لا أقل من الشك ، فيبقى الاصل المقطوع به سليما ، و هو كما ترى ، بل لا صراحة في عبارة الدروس بذلك ، قال : ( الخوف مقتض لنقص كيفية الصلاة مع عدم التمكن من إتمامها إجماعا ، و كذا نقص العدد على الاقوى سواء صليت جماعة أو فرادى ) و من الجائز إن لم يكن الظاهر إرادته التشبيه في أصل اقتضاء الخوف النقصان لا مع التقييد بالتمكن ، و إلا كان ضعيفا جدا .كضعف القول بأن المراد من القصر هنا الموجود في الكتاب و السنة و الفتاوى القصر المتعارف الذي هو رد الاربعة خاصة إلى الركعتين ، بل هو رد الاثنين إلى واحدة أيضا كما نقل عن ابن الجنيد ، قال فيما حكي عنه ، فان كانت الحالة الثانية و هي مصافة الحرب و الموافقة و التبعية و التهيؤ للمناوشة من أبدية صلى الامام بالفرقة الاولى ركعة و سجد سجدتين ، ثم انصرفوا و سلم القوم بعضهم على بعض في مصافهم ،