جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على الركعتين المستفاد من التدبر في الآية الثانية بأنها من متممات الآية الاولى ، فيكون الضمير فيها راجعا إلى أولئك الضاربين في الارض الخائفين ، و بظهورها في الجماعة لا الفرادى ، لكن الامر في ذلك سهل بعد أن عرفت الاستغناء عن الآيتين في إثبات كل من المطلوبين بغيرهما مما سمعت ، فما عن المبسوط و ظاهر جماعة من اشتراط قصرها في الحضر بوقوعها جماعة دون الفرادى اقتصارا على المتيقن ضعيف جدا ، و إن نسب إلى الحلي ، مع أن المحكي عن سرائره كالصريح في موافقة المشهور ، و الله أعلم .

ثم إن إطلاق النص و الفتوى يقتضي جواز التقصير في صلاة الخوف و إن تمكن من الاتمام مع قصر الكيفية و بدونه ، بل لعل ذلك كاد يكون صريحهما ، بل هو مقطوع به من التدبر في الادلة ، خصوصا ما تسمعه منها في كيفية تأديتها جماعة ، ضرورة التمكن من الاتمام ، بعد أن حرس جمع من المسلمين العدو ، لكن في الرياض عن الدروس تقييد جواز القصر بعدم التمكن من الاتمام نافيا عنه البأس ، لانصراف إطلاق الادلة اليه ، لا أقل من الشك ، فيبقى الاصل المقطوع به سليما ، و هو كما ترى ، بل لا صراحة في عبارة الدروس بذلك ، قال : ( الخوف مقتض لنقص كيفية الصلاة مع عدم التمكن من إتمامها إجماعا ، و كذا نقص العدد على الاقوى سواء صليت جماعة أو فرادى ) و من الجائز إن لم يكن الظاهر إرادته التشبيه في أصل اقتضاء الخوف النقصان لا مع التقييد بالتمكن ، و إلا كان ضعيفا جدا .

كضعف القول بأن المراد من القصر هنا الموجود في الكتاب و السنة و الفتاوى القصر المتعارف الذي هو رد الاربعة خاصة إلى الركعتين ، بل هو رد الاثنين إلى واحدة أيضا كما نقل عن ابن الجنيد ، قال فيما حكي عنه ، فان كانت الحالة الثانية و هي مصافة الحرب و الموافقة و التبعية و التهيؤ للمناوشة من أبدية صلى الامام بالفرقة الاولى ركعة و سجد سجدتين ، ثم انصرفوا و سلم القوم بعضهم على بعض في مصافهم ،

/ 385