جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
كان قاعدا ، لان الممنوع منها ليس نحو الفرض .على أن المحكي عن أول الشهيدين فيما عدا اللمعة من كتبه الحكم بانفراد المأمومين في المقام و إن انتظرهم الامام للسلام ، خلافا لصريح بعض الاصحاب و ظاهر آخر من بقاء حكم الائتمام بهم ، كما يؤمي اليه تسليمه بهم المصرح به في النصوص ( 1 )و الفتاوى إلا أن الاحوط الاقتصار على فعلها حال تحقق الشرط المزبور ، و يلحق به كما صرح به بعضهم ما لو كان العدو في جهة القبلة إلا أنه وجد حائل مثلا بينه و بينهم يمنع من رؤيتهم لو هجموا ، ضرورة مساواته حينئذ لما كان العدو خلف جهتها .( و ) ثانيها ( أن يكون فيه قوة لا يؤمن أن يهجم على المسلمين ) في أثناء صلاتهم ، و إلا انتفى الخوف المسوغ للكيفية المزبورة بناء على عدم جوازها اختيارا ، نعم يمكن إلحاق خوف الفتك من البعض بالبعض غيلة بخوف الهجوم جهرة .( و ) ثالثها ( أن يكون في المسلمين كثرة يمكن أن يفترقوا طائفتين ، متساويتين في العدد أولا ، لعدم اعتباره فيها ، إذ الطائفة على ما قيل تصدق على الواحد ، فيجوز أن يكون واحدا مع حصول الغرض به الذي أشار اليه المصنف بقوله : ( يكفل كل طائفة بمقاومة الخصم ) إذ من الواضح عدم تحققها مع قصور المسلمين عن ذلك ، فيتعين حينئذ الصلاة فرادى أو صلاة بطن النخل ، فلو صلوا بها و الحال ذلك بطلت على الظاهر .( و ) رابعها ( أن لا يحتاج الامام إلى تفريقهم أكثر من فرقتين ) لتعذر التوزيع المزبور حينئذ في الثنائية ، بل و الثلاثية بناء على الاقتصار على خصوص المأثور منها من صلاة الامام بالفرقة الاولى ركعتين ، و بالثانية ركعة ، أو بالعكس كما ستسمع فلا يجوز حينئذ التفريق ثلاثا لادراك الركعات الثلاثة كما هو أحد القولين ، و اختاره المقدس البغدادي ، و فيه ما لا يخفى بناء على ما سبق من أن التحقيق جواز نية الانفراد