جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
في التفسير عن ابن عباس أن المأمورين بأخذ السلاح هم الذين بازاء العدو ، كاحتمال تنزيله على الاستحباب بقرينة سوقه مساق الارشاد إلى حفظ النفس ، إذ يدفعه - مع أنه لا يرفع ظهور الوجوب ، ضرورة عدم منافاة الاحتمال لذلك - إمكان منعه في مثل الامر الصادر من المالك الحقيقي للنفس ، و الذي هو أولى بها من صاحبها الصوري ، و لذا حرم عليه قتلها مثلا ، و خصوصا في المقام باعتبار انضمام حفظ الشريعة و بيضة الاسلام أو حفظ الغير و حراسته إلى ذلك ، بل ينبغي القطع بإرادة الوجوب منه هنا بملاحظة الآية الثانية ( 1 )المتضمنة للاذن في عدم حمل السلاح للضرورة كالمرض و نحوه فما عن ابن الجنيد من القول بالندب تمسكا بما سمعت ضعيف حينئذ .نعم يتجه سقوط وجوبه لو كان يمنع من إتيان بعض الواجبات على ما هي عليه بل المتجة حينئذ وجوب طرحه ، و ما عن الشيخ و ابن البراج من التصريح بالكراهة في الفرض محمول على مانع الكمال لا أصل الفعل ، و إلا كان ضعفه واضحا ، ضرورة استلزام حمله الاخلال بالواجب ، أللهم إلا أن يقال إنها واجبان ، فالمتجه الترجيح بينهما ، فربما كان الخوف شديدا و العدو قريبا و الدافع قليلا و نحو ذلك من الامور المقتضية لحمل السلاح فيحمل حينئذ و إن استلزم فوات تلك الواجبات للضرورة ، و ربما لم يكن كذلك فيقدم حينئذ واجب الصلاة عليه ، و هل الواجب حمل جميع ما عنده من السلاح أو يكفي البعض ؟ صرح بعضهم بالثاني ، لصدق الامتثال معه ، و يقوى الاول لاقتضاء الاضافة هنا العموم و العهد ، كما أنه يقوى وجوب حمل آلات الدفع من الدرع و الجوشن و نحوهما ، لفحوى الامر بأخذ السلاح و الكون على الحذر ، و في المانع منها لبعض واجبات الصلاة كالركوع و السجود على الجبهة و نحوهما ما تقدم أيضا ، و تصريح الشيخ و ابن البراج هنا بالكراهة على ما قيل حمله بعضهم على إرادة المنع من