جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
إلى مقام الصف الاول ، ثم ركع رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) و ركعوا جميعا ، ثم سجد و سجد الصف الذي يليه ، و قام الآخرون يحرسونه ، فلما جلس رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) و الصف الذي يليه سجد الآخرون ثم جلسوا جميعا و سلم بهم جميعا وصلى بهم أيضا هذه الصلاة يوم بني سليم ) و عن المنتهى رواية ذلك ( 1 )عن أبي عباس الزرقي ، قال : ( كنا مع النبي ( صلى الله عليه و آله ) بعسفان و على المشركين خالد بن الوليد فصلينا الظهر ، فقال المشركون : لقد أصبنا غرة لو حملنا عليهم في الصلاة فنزلت آية القصر بين الظهر و العصر .فلما حضر العصر قام رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) مستقبل القبلة و المشركون أمامه ) و ساق الحديث كما روى الشيخ ، لكنه مع ذلك قال بعد أن حكى عن الشيخ الفتوى به : ( و نحن نتوقف في هذا ، لعدم ثبوت النقل عندنا عن أهل البيت ( عليهم السلام ) بذلك ) و مثله المصنف في المعتبر في التوقف المزبور بل لعله في المتن و النافع أيضا كذلك حيث لم يذكرها في كيفية صلاة الخوف فيهما ، ككثير من الاصحاب على ما اعترف به في الدورس ، و إن كان هو فيها و في الذكرى وافق الشيخ عليها معللا ذلك بأنها صلاة مشهورة في النقل ، فهي كسائر المشهورات الثابتة و إن لم تنقل بأسانيد صحيحة ، و قد ذكرها الشيخ مرسلا لها مسند و لا محيل على سند ، فلو لم تصح عنده لم يتعرض لها حتى ينبه على ضعفها ، فلا تقصر فتواه عن روايته ، ثم ليس فيها مخالفة لافعال الصلاة التقدم و التأخر و التخلف بركن ، و كل ذلك قادح في صحة الصلاة اختيارا ، فكيف عند الضرورة ، و أنكر عليه المحدث البحراني في حدائقه من وجوه إنكارا أساء الادب فيه ، بل هو في محله بالنسبة إلى البعض .نعم لا بأس بالتوقف في الحكم المزبور بعد فرض المخالفة لصلاة المختار ، إذ