جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
نزوله للركوع أو للسجود حال الركوب وجب ، ضرورة تقدير الضرورة بقدرها ، فما دل على وجوبهما على الوجه المخصوص لا معارض له ، و كثرة الفعل مغتفرة هنا كما في باقي الاحوال ، و به صرح في المسالك .( نعم إذا لم يتمكن من النزول صلى راكبا و سجد على قربوس فرسه ) كما هو من معقد إجماع المنتهى ، بل و الغنية على الظاهر ، فان تم كان هو الحجة ، و إلا فللنظر فيه مجال ، لخلو النصوص عن تعيين السجود على القرابيس ، بل ربما كان قضية إطلاقها خصوصا الصحيح السابق خلافه ، و احتمال الاستدلال بعدم سقوط الميسور بالمعسور و نحوه كما ترى ، إلا أنه و مع ذلك كله فلا ريب في أنه أحوط في الفراغ عما اشتغلت به الذمة بيقين ، و مقتضى إطلاق المتن و معقد الاجماعين عدم الفرق بين كون القربوس مما يصح السجود عليه أولا ، لكن في المسالك ( أنه إن كان لا يصح السجود عليه فان أمكن وضع شيء منه عليه وجب ، و إلا سقط ) و هو جيد ، و ألحق في الذكرى بالقربوس عرف الدابة ، و فيه تأمل .( و إذا لم يتمكن ) من ذلك أيضا لالتحام القتال و اختلاف السيوف ( أومأ إيماء ) بلا خلاف أجده ، بل هو من معقد إجماعي الغنية و المنتهى ، للصحيحين السابقين و الموثق ( 1 )عن الصادق ( عليه السلام ) ( إذا التقوا فاقتتلوا فانما الصلاة حينئذ بالتكبير فإذا كانوا وقوفا فالصلوة إيماء ) و غيره من النصوص التي يمر عليك بعضها إن شاء الله و ينبغي أن يكون الايماء بالرأس لقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح الحلبي ( 2 ) : ( صلاة الزحف على الظهر إيماء برأسك و تكبير ، و المسايفة تكبير بغير إيماء ، و المطاردة يصلي كل رجل على حياله ) و غيره مما تسمعه إن شاء الله ، بل هو المنساق من الاطلاق خصوصا و قد كان بدلا في المريض و نحوه ، و من هنا قال في المسالك بل و الروضة :