جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
( إنه إن تعذر فبالعينين كالمريض ) فتأمل .و كيف كان ( فان خشي ) من الايماء المزبور بأن بلغ الحال إلى حد لا يتمكن منه ( صلى بالتسبيح و يسقط الركوع و السجود ) حينئذ و أذكارهما و القراءة ( و ) بالجملة ( يقول بدل كل ركعة : سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر ) لصحيح الفضلاء السابق المتضمن لفعل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كالمرسل ( 1 )( فات الناس مع علي ( عليه السلام ) يوم صفين صلاة الظهر و العصر و المغرب و العشاء فأمرهم فكبروا و هللوا و سبحوا رجالا و ركبانا ) و خبر البصري ( 2 )عن الصادق ( عليه السلام ) في صلاة الزحف ، قال : تكبير و تهليل لقول الله عز و جل : ( فانه خفتم فرجلا أو ركبانا ) و الموثق السابق ( 3 )و مرسل ابن المغيرة ( 4 )عنه ( عليه السلام ) أيضا ( أقل ما يجزي في حد المسايفة من التكبير تكبيرتان لكل صلاة إلا المغرب ، فان لها ثلاثا ) إلى ذلك مما يفيد تصفحه المطلوب و إن كان هو بعد جمع مضامينها ، لعدم منافاة النقصان الزيادة ، أو يحمل التكبير في بعضها على إرادة الكيفية المزبورة تماما تسمية للكل بإسم الجزء .نعم ليس في شيء من النصوص ترتيب إجزاء التكبيرة بالكيفية المزبورة في المتن و غيره ، بل ربما كان قضيتها كفايتها بأي ترتيب كان كما اعترف به بعضهم ، إلا أنه لما كان الاجماع كما في الذكرى على إجزاء الكيفية المزبورة و كانت الذمة مشتغلة بيقين لم يكن بأس بالقول بتعينها ، خصوصا و إطلاق النصوص مساق لبيان كفايتها لا كيفيتها و الفتاوى متظافرة كما قيل بتعينها ، و ليس اختلاف النصوص هنا و إطلاقها بأعظم منها في الاخيرتين ، مع أن الاجماع منعقد كما في الرياض على وجوب الكيفية فيهما ، بل لعل ذا مما يؤيده تعين الكيفية المخصوصة باعتبار أنها الواجبة في حال الاختيار ، و أولى