جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( إنه إن تعذر فبالعينين كالمريض ) فتأمل .

و كيف كان ( فان خشي ) من الايماء المزبور بأن بلغ الحال إلى حد لا يتمكن منه ( صلى بالتسبيح و يسقط الركوع و السجود ) حينئذ و أذكارهما و القراءة ( و ) بالجملة ( يقول بدل كل ركعة : سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر ) لصحيح الفضلاء السابق المتضمن لفعل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كالمرسل ( 1 )

( فات الناس مع علي ( عليه السلام ) يوم صفين صلاة الظهر و العصر و المغرب و العشاء فأمرهم فكبروا و هللوا و سبحوا رجالا و ركبانا ) و خبر البصري ( 2 )

عن الصادق ( عليه السلام ) في صلاة الزحف ، قال : تكبير و تهليل لقول الله عز و جل : ( فانه خفتم فرجلا أو ركبانا ) و الموثق السابق ( 3 )

و مرسل ابن المغيرة ( 4 )

عنه ( عليه السلام ) أيضا ( أقل ما يجزي في حد المسايفة من التكبير تكبيرتان لكل صلاة إلا المغرب ، فان لها ثلاثا ) إلى ذلك مما يفيد تصفحه المطلوب و إن كان هو بعد جمع مضامينها ، لعدم منافاة النقصان الزيادة ، أو يحمل التكبير في بعضها على إرادة الكيفية المزبورة تماما تسمية للكل بإسم الجزء .

نعم ليس في شيء من النصوص ترتيب إجزاء التكبيرة بالكيفية المزبورة في المتن و غيره ، بل ربما كان قضيتها كفايتها بأي ترتيب كان كما اعترف به بعضهم ، إلا أنه لما كان الاجماع كما في الذكرى على إجزاء الكيفية المزبورة و كانت الذمة مشتغلة بيقين لم يكن بأس بالقول بتعينها ، خصوصا و إطلاق النصوص مساق لبيان كفايتها لا كيفيتها و الفتاوى متظافرة كما قيل بتعينها ، و ليس اختلاف النصوص هنا و إطلاقها بأعظم منها في الاخيرتين ، مع أن الاجماع منعقد كما في الرياض على وجوب الكيفية فيهما ، بل لعل ذا مما يؤيده تعين الكيفية المخصوصة باعتبار أنها الواجبة في حال الاختيار ، و أولى

1 - و

2 - و

3 - و

4 - الوسائل الباب 4 من أبواب صلاة الخوف و المطاردة الحديث 5 - 1 - 9 - 3

/ 385