جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من غيرها في البدلية عن الركعة ، و الاولى إضافة الدعاء إلى هذه تأسيا بالمحكي من فعل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ليلة الهرير في الصحيح و إن كان في تعينه نظر ، كما أنه ليس في شيء من النصوص الترتيب المذكور في أصل كيفية صلاة المطاردة و المسايفة ، إلا أنه يمكن استفادته بعد الاجماع كما في الرياض من الاصول و القواعد المقتضية وجوب مراعاة كل ما أمكن من الواجب دون المتعذر الذي علمنا عدم سقوط أصل الصلاة بسببه ، و من قوله ( عليه السلام ) : ( لا يسقط الميسور بالمعسور ) ( و ما لا يدرك كله لا يترك كله ) و كان مقتضى ذلك وجوب مراعاة الممكن من قراءة الركعة و أذكار ركوعها و سجودها و نحو ذلك عند تعذر الايماء أيضا ، كما أنه لم يسقط شيء مما يتمكن من القراءة و الذكر و نحوهما عند تمكنه من الايماء ، فلا يكتفي حينئذ بالتكبير المزبور عن الركعة بمجرد تعذر الايماء و إن تمكن من القراءة مثلا كما هو ظاهر المتن و غيره ، إلا أنه يجب الخروج عن ذلك بمعقد إجماع الغنية الذي يشهد له تتبع الفتاوى ، و يعضده إطلاق بعض النصوص الصحيحة المتقدمة سابقا ، فمتى تعذر الايماء حينئذ انتقل إلى التكبير المزبور بدل كل ركعة ، لكن قد يظهر من الروضة عدم سقوط القراءة في الفرض مع التمكن منها ، و هو لا يخلو من وجه .

و لو لم يتمكن من التسبيحة التامة اقتصر على التكبير و ما يتمكن من باقي الاذكار و لم يتعرض له في النصوص لندرته .

و لا يدخل في الركعة تكبيرة الاحرام و التشهد و التسليم كما صرح به بعضهم كالشهيد في المسالك و الروضة و غيره ، لعدم دخول شيء منها في مسماها ، فيجب حينئذ عدم ترك شيء منها ، لكن مقتضى إطلاق النصوص عدم وجوب شيء التسبيح المزبور ، و أنه هو الصلاة ، و لعله هو الاقوى وفاقا لصريح رياض الفاضل و ظاهر الجواهر 23

/ 385